خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65208"> الروض المربع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
الروض المربع - كتاب الجنائز [8]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا بأس بالصلاة عليه أي: على الميت في المسجد إن أمن تلويثه؛ لقول عائشة : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
قول المؤلف رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة عليه).
أولاً: اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهل أو سهيل بن بيضاء في المسجد، وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنه ( لما مات
ثانياً: أن صلاة الجنازة تكون في مكان يخصص للصلاة عليه في غير المسجد، وفي غير المقبرة؛ لأنه هو الذي كان مشهوراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ثمة مكان يصلى فيه على الجنازة، فيخرج من عند باب الجنائز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلى على الجنازة في مكان، ثم يؤتى بها إلى البقيع، وهذا الأمر اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر و عمر ، فدل ذلك على أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل، ولهذا عاب الصحابة والتابعون حينما أمر أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد على أنه لم يكن مشهوراً أن تصلى الجنائز في المساجد.
إذاً: عندنا اتفاقان:
الأول جواز صلاة الجنائز في المساجد.
الثاني: أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل.
ثالثاً: مع اتفاق الفقهاء الأربعة غير جواز الصلاة في المسجد إلا أنهم اختلفوا هل يجوز من غير كراهة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أم يجوز مع الكراهة كما هو مذهب أبي حنيفة و مالك ؟
والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، وقد جاء في ذلك حديث: ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، أو فلا شيء له )، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، فإن في سنده صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة و صالح هذا ضعيف، وقد اضطرب مع ضعف صالح هذا، فمرة رواه بلفظ: ( من صلى على جنازة فلا شيء عليه )، ومرة روى عن أبي هريرة بلفظ: ( فلا شيء له )، واللفظان بينهما مفاوز، فلفظ: ( فلا شيء عليه )، يعني: ليس عليه شيء، ولفظ: ( فلا شيء له )، يعني: ليس له من الأجر شيء في صلاته، وهذا ليس بصحيح، ولهذا ضعف أهل العلم هذا الحديث، وقال الإمام أحمد : هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة.
إذاً المؤلف رحمه الله ذكر حديث عائشة ليبين جواز صلاة الجنازة في المساجد. قوله: (وصلي على أبي بكر و عمر فيه رواه سعيد ) فقد أخرج البيهقي في كتابه السنن الكبرى أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي صلى عليه الصحابة في المسجد، كما روى ذلك هشام بن عروة عن أبيه، أما مالك فقد روى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه صلي عليه في المسجد، وهذا يدل على جوازه من غير كراهة، ولعل وجود الأفضل لا يدل على أن تركه مكروه كما مر معنا في القاعدة الأصولية.
قال المؤلف رحمه الله: (وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى)، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان )، وفي رواية: ( ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان )، وهذا يدل على أن القيراط الأول للصلاة، والقيراط الثاني لحضورها حال دفنها، فلا يلزم أن يشيعها إلى المقبرة، فلو أنه لم يصل عليها ولكنه جاء إلى المقبرة وهي موجودة فحضرها حتى تدفن فله قيراط، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
والقيراط قيل: مثل جبل أحد، وقيل: الله أعلم بحاله، إلا أنه شيء عظيم، ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث فكأن الناس استكثروا على أبي هريرة روايته على هذا الحديث، فقام أبو هريرة وكان متكئاً على حجرة عائشة، فقال: ( يقول الناس: أكثر
قال المؤلف رحمه الله: (وله بتمام دفنها آخر)، يعني: قيراط آخر (بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن)، إذاً المؤلف اشترط في القيراط الثاني شرطين هما:
الشرط الأول: ألا يفارقها من الصلاة، والشرط الثاني: التشييع حتى تدفن، ولكن الراجح والله أعلم أن هذه رواية إنما خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن بعض الروايات: ( من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان )، ومعنى شهدها يعني: حضرها وقت الدفن، وهذا الراجح والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ فصل في حمل الميت ودفنه.
ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه؛ لعدم اعتبار النية، يسن التربيع في حمله لما روى سعيد و ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره، وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة ].
حكم حمل الميت ودفنه
حمل الميت ودفنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد كرم الله تعالى بني آدم مطلقاً مسلماً وكافراً في دفن جثته؛ لأن الله يقول: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء:70]، ودفن الميت أياً كان من تكريم الله له، كما قال الله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات:25-26]، ثم قال تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21]، واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا [المرسلات:25] أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات:26] بأن ما يخرج وينفصل من جسد الآدمي حتى الشعر والظفر يستحب دفنه؛ لأن الله جعل هذه الأرض كفاتاً لبني آدم، أحياءً وهو ما ينفصل من حال الحياة، وأمواتاً حين يموت فيدفن.
وأما الكافر فإنه كما مر معنا يوارى كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن عمك الشيخ الضال قد مات أو هلك، قال: اذهب فواره )، وقلنا: إن الحديث صححه بعض المتأخرين، ولكن الظاهر -والله أعلم- أن الحديث منكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته كما في الصحيحين، فكيف يخبره علي بن أبي طالب ؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أربعة وعشرون من صناديد قريش أمر بأن يلقوا في قليب بدر، ثم نادى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: يا رسول الله! ... إلخ ) الحديث، فهذا يدل على أن الأصل أن المسلم يوارى، وكذلك الكافر.
قال المؤلف رحمه الله: (ويسقطان بكافر).
يعني: أن حمل الميت ودفنه لو فعله كافر أجزأ؛ لأن ذلك لا أثر له للنية بخلاف غسله، فإن المؤلف يقول: لا يصح غسله، وقد مر معنا أنه لو نوى مسلم أن يغسله، ثم أمر كافراً أن يغسله بحضرة مسلم أن ذلك يجزئ، وقلنا: غسل الكافر بحضرة المسلم جائز، ولكن الأفضل أن يقوم بذلك المسلم.
التربيع في حمل الجنازة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سنية التربيع في حمل الميت، خلافاً لـمالك فإنه قال: لا توقيت في حمله، يعني: ليس ثمة أمر في هذا.
والتربيع اختلف الفقهاء القائلون بالاستحباب في كيفيته، لكننا نقول: دليل الاستحباب ما رواه ابن أبي شيبة و البيهقي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ( من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع )، وهذا الحديث يقول عنه المؤلف: إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا شبه اتفاق بين العلماء أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وعدم سماع أبي عبيدة من أبيه جعلت كثيراً من أهل الحديث يضعف كل رواية من طريق أبي عبيدة عن أبيه، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الراوي إذا لم يسمع ممن روى عنه ولكن علمت الواسطة بينهما والواسطة ثقة فالصحيح أن روايته له صحيحة، فإذا قال لنا الراوي: ما حدثت به عن فلان فإنما سمعته من فلان وفلان، فإذا كان ذلك الراوي ثقة فالصحيح أن تقبل روايته، وإلى هذا ذهب علي بن المديني ، ويعقوب بن سفيان ، و أبو العباس بن تيمية ، وأشار ابن رجب في شرحه للعلل أن أبا عبيدة في روايته عن أبيه عبد الله بن مسعود لا يرويها إلا عن كبار أصحاب ابن مسعود كـعلقمة و الأسود ، ولأجل هذا صح الحديث، ولهذا إذا رويتم أو قرأتم حديثاً فيه أبو عبيدة عن أبيه، فإذا صح الإسناد لـأبي عبيدة فهذا يدل على أن الإسناد صحيح، ومثل ذلك معروف عند أهل الحديث، فإن إبراهيم النخعي إذا قال: قال عبد الله بن مسعود ، فإنما سمعه من أكثر من واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود ، وإذا قال: حدثت عن عبد الله بن مسعود ، فإنما سمعه من واحد فقط، كما أشار إلى ذلك عندما قال: عن عبد الله بن مسعود قالوا له: هل سمعته؟ وهم يعرفون أنه ما أدرك، قال: تظنون أن الواحد يتكلم من غير علم، ما حدثتكم عن ابن مسعود ، فقلت: قال ابن مسعود فقد سمعته عن أكثر من واحد من أصحابه، وإذا قلت: حدثت عن ابن مسعود فإنما سمعته عن واحد.
كذلك رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، فقد صح أن علي بن أبي طلحة لا يكاد يروي تفسير ابن عباس إلا عن طريق مجاهد ، فعلمت الواسطة، فقبل أهل الحديث رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، كذلك رواية سعيد بن منصور عن عمر مرسلة، لكنه لا يكاد يروي سعيد عن عمر إلا عمن سمع عنه من الرجال الثقات، ولأجل هذا صحح الأئمة رواية سعيد عن عمر ، والله أعلم.
إذا ثبت هذا فإن ابن مسعود لم يتفرد بهذا، فقد روى ابن أبي شيبة عن عامر بن جشيب ، وغيره من أهل الشام، قالوا: قال أبو الدرداء : من تمام أجر الجنازة أن تشيع من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تحثو في القبر، وهذا الأثر جيد، لولا ما يخشى من عدم سماع عامر هذا من أبي الدرداء ، لكنه قال: عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام، فهذا يدل على أن أهل الشام حملوا العلم عن أبي الدرداء ويصعب أن يكونوا كلهم ضعفاء، ولأجل هذا فإن الراجح والله أعلم خلافاً لـمالك أنه يشرع حملها، وهو من السنة.
أما التربيع فالذي يظهر -والله أعلم- أن قول ابن مسعود : (من السنة) يحمل على السنة الجارية، يعني: الطريقة التي اعتاد أن تحمل في عهدهم، ولا يلزم أن يكون ذلك سنة يؤجر صاحبها، وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر صحابياً على ذلك فإنه يدل على الجواز إذا لم ينكر، وأما إذا أمر أن يفعل في عهده شيئاً فإنه يدل على الاستحباب، مثلما أقر قيس بن عمرو أن يصلي ركعتين بعد الفجر حينما ترك الركعتين قبلها، فلا يقال: يستحب أن تفعل هكذا، فهذا يدل على الإقرار، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز وليس بسنة.
أما الحمل فهو المسنون والله أعلم، ثم إن الآجري -وهو محمد بن الحسين المحدث الفقيه صاحب التصانيف- كره ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحمل مشروع، ولكن التربيع جائز؛ وذلك لأن الصحابة قد نقل عنهم خلاف التربيع الذي فسر، فإن التربيع فسره بعضهم بأن يجعل مقدم سرير الجنازة الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يحمل على عاتقه الأيسر مقدم السرير الأيمن، ثم ينتقل في جميع جوانب السرير، وأحياناً يكون إذا حمله الأربعة وتناقلوا ربما يؤثر على الجنازة، وقد ثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حمل جنازة أمه بين جوانب السرير يعني: بين العمودين، وروي عن ابن عمر ، فدل ذلك على أن المقصود هو الحمل، وأما التربيع فإن الشافعي استحب أن يكون بين العمودين، وأما الحنابلة فاستحبوا التربيع، والذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز، ولكن الحمل هو المستحب، وأيهما حصل جاز، والله أعلم.
وقول أبي الدرداء : وأن تحمل بأركانها الأربعة، يعني: طريقة الحمل، لكن لا يلزم أن يحملها الشخص نفسه والله أعلم، إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر صفة التربيع، فقال المؤلف: (أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة) وهكذا.
حمل الجنازة بين عمودين
استحب الشافعي هذه الصورة، وقد روى ابن أبي شيبة عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر أنه كان يحمل الجنازة بين العمودين، وهذا حديث ضعيف؛ لأن يوسف بن ماهك لا يصح حديثه، وإنما ثبت عن بعض التابعين والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين).
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ أخرجه ابن سعد في الطبقات، وفي سنده ضعف، فيه رجل يقال له: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف، وكذلك في الإيهام عن شيوخ من بني عبد الأشهل، وهؤلاء مبهمون، فالشيوخ ربما يكونون ضعفاء، وربما يكونون ثقات، لكن الذي يظهر أن حمله كيفما اتفق هو السنة.
حمل الطفل الميت بالأيدي
كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بـجليبيب حينما توفي فحمله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( هو مني وأنا منه ).
حمل الميت على النعش
هذا هو الأفضل؛ لأن هذا هو الذي كان دائماً ما يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ).
تغطية نعش المرأة
المكبة: هي شيء يوضع يغطى به النعش إما من جريد، وإما من قصب، وإما من خشب، ثم يوضع القماش عليها، وهذا أول ما فعل بـفاطمة ، أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمهم الله جميعاً، وكذلك كل من ذكر هذا، لكن لم يثبت بإسناد صحيح، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ].
نعم يروى، ذكر ذلك كثير ممن كتب في تراجم الصحابة كصاحب أسد الغابة وغيره.
قال المؤلف رحمه الله: [ ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه ].
إذا كان بالميت حدب ونحوه، بحيث ربما لا يقف على النعش، فلو جعل هذا فلا حرج.
لعلنا نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.