عنوان الفتوى : حكم صوم من انقطع الدم عنها بعد الفجر
كنت حائضا، وكان اليوم الثامن، وعادة تنتهي بعد 10 أيام، ولكن ذهبت لطبيبة وأعطتني دواء لتقل كمية الدم والمدة.
كانت ليلة اليوم الثامن، ونمت الساعة الثانية عشرة مساءً في رمضان، ثم استيقظت بعد أذان الفجر، فلم أجد أي شيء، ووضعت منديلا عدة مرات؛ فخرج جافا، ولا يوجد أي لون أبيض أو أصفر، أو بني أو أحمر، بل كان جافا تماما.
سؤالي: أنا لم أنو الصيام قبل الفجر، ولم أتطهر. ماذا علي أن أفعل؟ لا أصوم، أم أصوم وأقضيه مرة أخرى، أم أصوم وليس علي قضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء الحيض حتى يحصل يقين بالطهر. وعليه، فما دمت لم تتحققي من الطهر إلا بعد الأذان -إن كان أذان الفجر- فأنت في حكم الحائض في بداية اليوم، وقد طهرت أثناء اليوم كما تقدم في الفتوى: 309835. فلا يصح صومه، ويجب عليك قضاؤه.
وقد اختلف أهل العلم هل يجب عليكِ إمساك بقية هذا اليوم أم لا؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر، فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم، ويجب عليها قضاؤه، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية يجوز لها التمادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك، وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك. اهـ.
أما ترك الاغتسال من الحيض، فلا يمنع الصوم، كما سبق في الفتوى: 10990
والله أعلم.