خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65205"> كتاب منهج السالكين
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [2]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن شروط البيع أيضاً: ألا يكون فيه ربا، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم.
فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل].
الشرط الرابع: ألا يكون البيع فيه ربا
فإذا بعتك مائة ريال بتسعين ريالاً، صار كل ريال بريال، وصار فيه زيادة عشرة ريالات، هذه العشرة زيدت من غير عوض فصارت رباً، فالزيادة من غير عوض أو الأجل في المتماثلين يسمى ربا.
ومن ذلك أن أقول لك: بعني مائة ريال وبعد سنة أعطيك إياها مائة ريال، فهذا محرم؛ لأنه بلفظ المعاوضة فصارت بيع نسيئة.
الضابط في علة الربويات وتطبيقاتها
من المعلوم أن الذهب والفضة لهما علة غير علة البر والتمر والشعير والملح، فعلة هذه الأربعة شيء، وعلة الذهب والفضة شيء آخر.
وقد اختلف العلماء في علتيهما، والذي يظهر والله أعلم أن علة الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، وعلى هذا فيدخل الدولار والريال والجنيه والين والإيوان وغير ذلك من العملات المتبايع بها؛ لأن العلة فيها هي نفس العلة في الذهب والفضة.
والعلة في البر والشعير والتمر هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وعلى هذا فإذا باع ذهباً بذهب اجتمع فيهما أمران: الجنس، فجنس الذهب هو نفسه في الذهب والعلة؛ لأن علتهما الثمنية، فإذا وجد العلة والجنس حرمت الزيادة التي نسميها الفاضل، وحرم النسأ.
وبعبارة أخرى نقول: وجب التماثل ووجب التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل ).
وإذا اختلف الجنس مع وجود العلة مثل ذهب بفضة، ذهب بريالات، ذهب بدولارات، دولار بريال؛ لأن الدولار جنس والريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس، والريال البرازيلي جنس، والدرهم جنس وغير ذلك من العملات؛ لأن كل دولة لها قوتها الاقتصادية، فهنا إذا اتفقت العلة واختلف الجنس جاز الزيادة التي هي التفاضل، وحرم النسأ ووجب التقابض.
وعلى هذا فلو اشتريت مائة دولار بمائة ريال سعودي، مع أن الدولار الآن يساوي ثلاثة ريالات وخمسة وسبعين أو ستة وسبعين هللة، فإن ذلك يجوز بشرط التقابض، ولا نقول: بشرطين؛ لأنه الآن انتهى شرط التفاضل، وعلى هذا فالذين يقولون: أعطنا مائة ريال أو ألف ريال سعودي ونحولها في اليمن أو في تشاد أو في أثيوبيا، وليست هذه الشركة معتبرة بحيث يكون قيدها في حساباتها قيداً مصرفياً، بل هي مجرد تعاملات بين الناس، فهذا لا يجوز؛ لأنه ربا، أما إذا كان هناك شركة تقيد في حساباتها وفي نظامها المصرفي فهذا يعتبر في حكم القبض؛ لأنه قيد مصرفي.
وقل مثل ذلك في البر والشعير والتمر ومثله الأرز؛ لأن العلة فيه الطعم مع الكيل أو الوزن، فعلى هذا لو بعتك كيس أرز أبو كأس بعشرة صناديق برتقال أفريقي، وصندوق البرتقال الأفريقي بستين ريالاً فإذا ضربا في عشرة صار ستمائة، والكيس الأرز بثلاثمائة أو مائتين وستين، فالراجح أن ذلك يجوز؛ لأن البرتقال هو طعم لكنه ليس كيلاً أو وزناً، بل يعد، لذا فلا بأس ببيعه؛ لأنهما لم يتفقا في الجنس ولم يتفقا في العلة.
فإذا قيل: إن البرتقال يوزن، قلنا: الوزن عندنا الآن، لكن في السابق لا، والعبرة بكيل أو وزن ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الآن فلا؛ لأن هناك أموراً كثيرة توزن وليست من الموزونات، فالخروف يوزن، والأرز يوزن مع أنه يكال.
بيع مكيل بمكيل من جنسه
التقابض والتماثل، (ولا موزون بجنسه إلا كذلك) واعلم أنه لا يجوز بيع كيلو أرز بصاع أرز، ولا كيلو تمر بصاع تمر؛ لأن كل ما يكال لا يجوز بيعه بمثله موزوناً، وكل ما يوزن لا يجوز بيع بمثله مكيلاً؛ لأن ثمة اختلافاً بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فإذا جهلنا التساوي كأننا علمنا التفاضل، وإذا علمنا التفاضل فإنه لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).
بيع مكيل أو موزون بمكيل أو موزون من غير جنسه
شخص يقول: اشتريت منك مائة صاع تمر سكري، بمائة صاع تمر خضري، فهنا القيمة تختلف؛ لأن التمر الخضري أقل من التمر السكري، لكنه يجوز؛ لأن الصفة لا أثر لها في النوع.
ولتوضيح المثال نقول: عندي صاعين تمر رديء، يساوي مائة ريال، وعندي صاع تمر من هذا السنة يساوي مائة ريال، فهنا لا تجوز المبادلة به.
إذاً: الصفة لا أثر لها في النوع، فلا يجوز بيع مائة صاع بخمسين صاعاً، أو صاعين بصاع، ولو كانت القيمة واحدة.
بيع مكيل بموزون أو عكسه
ولو بعتك سيارة قيمتها مائة ألف بمائة كيس أرز بعد سنة فهذا يجوز؛ لأن السيارة لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست مطعومة وليست ثمنية، والله أعلم.
بيع المزابنة
و(رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب، ولا ثمن عنده يشترى به بخرصها)، رواه مسلم ].
يقول المؤلف: ( كما ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة )، وبيع المزابنة: هو أن يكون عند شخص تمر أو رطب في رءوس النخل، وعند آخر طن من التمر فلا يجوز بيع التمر الموجود بالتمر الذي على رءوس النخل؛ لأن هذا مزابنة، فنحن لا نعلم مقدار ما في رءوس النخل؛ ولأن علة الربا فيهما واحدة، والجنس واحد فيحرم التفاضل، وإذا كنا لا نعلم أيساويه أم لا يساويه؟ فنقول: إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولم يرخص ذلك إلا في أهل العرايا، وسمي أهل العرايا؛ لأن النخل تعرى عن غيرها، وقيل: لأن أهل العرايا يعرون هذه النخل في الحكم في جواز البيع وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز بيع ما في رءوس النخل ألبتة بتمر مثله، فيعرى بعض النخل -وهو خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق- عن هذا الحكم.
وصورتها أن يكون أناس عندهم تمر من هذه السنة أو من السنة الماضية ضميد الذي نسميه مكنوز، وليس عندهم مال يشترون به رطباً هذه السنة، وهم يحتاجون إلى أكل الرطب، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع أن فيه أحياناً نوع من الزيادة الربوية.
والمتأمل في هذه المسألة يعلم أن الشارع يتساهل فيما تتعلق به أنفس الناس بشرط أن يتحقق من التماثل بقدر الإمكان، فيقال: كم عندك من التمر الآن؟ قال: عندي خمسة أوسق أو عندي عشرة أوسق. قلنا: لا يجوز بيعه كاملاً، فقط خمسة أوسق، وبعضهم يقول: دون خمسة أوسق، والصحيح: أنه يجوز خمسة أوسق؛ لأنها وردت روايتان: خمسة أوسق ( وفيما دون خمسة أوسق ) لذا فيجوز خمسة أوسق، خلافاً لمن قال: الاحتياط دون خمسة أوسق.
فمثلاً يقال: هذه خمسة أوسق، فيأتي الخراص الذي يخرص التمر يقول: عندي الآن نخل كثير، نقول له: تعال يا خراص! هذا التمر الرطب الذي في رءوس النخل إذا يبس كم تقدره؟ فيقول: هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة تقدر بخمسة أوسق، فيجز فيوضع خمسة أوسق.
ومن المعلوم أن الرطب كيله غير التمر اليابس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( أينقص الرطب إذا جف؟ )، فالرطب فيه ماء ولذا إذا يبس قل، وإذا كانت التمرة كبيرة فبمجرد زوال الماء عنها تذبل، وإذا جعلته في الصاع يمكن تقدر بمائة تمرة، وإذا كان يابساً كانت مائة وعشرين تمرة تقريباً.
إذاً جوز لأهل العرايا، وهم الفقراء الذي ليس عندهم مال يشترون فيه، وهم يشتهون الرطب، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيما دون خمسة أسق أو في خمسة أوسق، على الخلاف، والراجح جواز خمسة أوسق، والله أعلم.
الشرط الخامس: ألا يقع العقد على محرم شرعاً
وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شراء المسلم والنجش)، متفق عليه.
ومن ذلك: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.
ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: ( لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )، رواه مسلم.
وقال: ( من غشنا فليس منا )، رواه مسلم].
مدى صحة العقد على محرم
لكننا سنمشي على شرح المؤلف: (ألا يقع العقد على محرم شرعاً)، وإن شئت فقل: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإذا كانت العين مباحة النفع فيخرج بذلك أن تكون العين غير مباحة مثل الخمر، فهذا محرم لعينه كالخمر وكالأصنام، وكالأدهان النجسة، وكالميتة فلا يجوز بيعهما.
وأما إذا كان محرماً لما يترتب عليه من الفساد فإن الظاهر والله أعلم أن البيع صحيح والفعل محرم، مثل بيع النجش، ومتلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )، والخيار لا يكون إلا بعقد صحيح، وعلى هذا فلو قيل: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة لكان حسناً.
وقولنا: (من غير حاجة) ليخرج بذلك الكلب، فإن إباحته لحاجة، فلا يجوز بيع الكلب كما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية وبعض المالكية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ).
بيع المسلم على بيع أخيه
من المعلوم أن الإنسان لو اشترى خمراً فإن البيع باطل، وعلى هذا فالثمن لا يملكه، فهذا يسميه العلماء: المقبوض بعقد فاسد، وإذا باع مثلاً ميتة فهذا لا يجوز.
وأما حكم بيع الحيوانات المحنطة، فالذي يظهر والله أعلم أن الحيوانات المحنطة إنما بيعت لأجل منظرها كما تباع وتشترى المناظر فلا حرج في ذلك، لكن ينهى عنها لما فيها من السرف إذا كان سعرها باهظ الثمن.
وأما البيع على بيع أخيه فصورته: أن أبيعك السيارة على أن لك الخيار ثلاثة أيام، فيأتيني شخص في زمن الخيار فيقول لي: أنا أشتري منك يا عبد الله! السيارة التي بعتها بمائتي ألف بمائتين وخمسين ألفاً.
صورة أخرى: إذا أنا بعت السيارة على عبد الرحمن ولم يبق إلا قبض الثمن، فيأتي زيد من الناس فيقول: أنا سوف أشتريها بأكثر مما اشتراها عبد الرحمن، فهنا أيضاً لا يجوز، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك؛ لما فيه من العدوان، والله أعلم.
حكم بيع النجش وبعض صوره
وقد ذكر ابن خويز منداد المالكي الإجماع على صحة البيع خلافاً لقول عند الحنابلة، والله أعلم.
والنجش: هو أن يزيد في السلعة أو يعيبها لقصد التقليل من الثمن وهو لا يريد شراءها، ومن ذلك أن يأتي شخص فيقول: هذه السيارة سيارة فقراء، وأنا أريد أن أزيد فيها؛ حتى يستفيد هؤلاء، فهذا لا يجوز، ومن ذلك ما يفعله بعض الإخوة الشريطية هداهم الله، حينما يأتي الشخص لأجل أن يقوم بإيقاف السيارة للحراج فإن الشريطية يتفقون فيما بينهم على ألا يزيدوا على سعر محدد، فمثلاً: يتفقون على ثلاثين ألفاً مع أن السيارة تساوي أربعين، والعجيب أنهم يخونون ويؤتمنون، فهم فيما بينهم يتفقون على أن أول من يدخل السوق يأتي إليه أحد الشريطية ويقول الآخرون: هذا هو نصيب فلان، أو هذا صيد فلان، فلو جئت بسيارتي مثلاً من جهة شرقي المعرض فاستقبلني أحد الشريطية، فإنه ينظر إلى بقية الشريطية يقول: هذا صيدي، ويتفقون على ذلك، ثم يقوم الداخل بعرض السيارة التي تساوي ستين، فيقول الشريطية: ثلاثين، خمسة وثلاثين، أربعين، ويقفون على أربعين، ثم يأخذ السيارة هذا الشخص الذي صاد هذا الصيد، وهذا لا يجوز.
ومن النجش أيضاً: أن يقوم بعرضه على السوق، ثم يأتي المشتري فيقول: بثلاثين، بأربعين، ثم يقف على أربعين، ثم يقول: تعال لأجرب السيارة؛ لأجل أن يوقف السيارة عن الحراج، فيقول: نعم أنا اشتريت فيركب معه بالسيارة يريد أن يستعملها، ويطلع من المعرض ومعه صاحب السيارة، ثم يبدأ بذكر عيوب للسيارة، فيقول مثلاً: لماذا هذا كذا؟ ولماذا هذا الصوت؟ أنا ما أريد هذا، حسبي الله عليك، أنت غشيتني، فيخاف الشخص لو قام بعرض السيارة مرة ثانية أن يقولوا: أكيد ما عرضت إلا لأجل أن بها عيباً، فهذا نوع من النجش ذكره بعض علماء الشافعية، وهو تعييب السلعة، وهذا لا يجوز.
التفريق بين ذوي الأرحام الأرقاء عند البيع
والحديث في هذا الباب ضعيف، بل كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، من ذلك حديث أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم: ( من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة )، وهذا الحديث في سنده حيي بن عبد الله المعافري قال فيه البخاري: فيه نظر، وروي من طريق آخر من حديث عبادة بن الصامت وفي سنده عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف، وفي الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وفي سنده انقطاع، لكن العلماء أجمعوا عليه، والله أعلم.
والمؤلف يقول: (التفريق بين ذوي الرحم)؛ ليشمل الأم وولدها، والأخ وأخيه، فجوزه مالك ، ومنعه الحنابلة.
والعمة وابنة أخيها، فهذا على كلام المؤلف يدخل فيه، والراجح أن ذلك لا يدخل، والله أعلم.
بيع ما يُعلم استخدامه في الحرام
فإذا علم أن الذي يشتريه لأجل هذا فلا يجوز بيعه، وكذلك بيع العنب لمن يتخذه خمراً لا يجوز.
وهل العقد صحيح أم فاسد؟ ذهب الحنابلة والمالكية إلى فساده، وذهب الشافعية والحنفية إلى صحته مع الإثم، والذي يظهر أن المعقود عليه حينئذ صار بهذا النية فاسداً، ولو قيل بفساده ليس ببعيد، والله أعلم.
تلقي الركبان وبيع المصراة
وهذا يدل على أن العقد صحيح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ). وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من غش فليس منا ).
إذاً: بيع المصراة غش، والمصراة: هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي لبنها قليل، فيبقي الإنسان اللبن لا يحلبه، حتى إذا كان ليومين صار ضرعها كبيراً، ثم يذهب بها إلى السوق، فيظن المشتري أن هذه الناقة حلوب، أو أن هذه البقرة حلوب فيشتريها، فإذا حلبها مرة ثم انتظر المرة الثانية ربما لا يجد شيئاً، فجعل له الخيار ثلاثة أيام، فهذا غش لكن البيع صحيح، وهو قول عامة أهل العلم.
هذا الشرط ذكره المؤلف: وهو (ألا يكون البيع فيه ربا)، وبعضهم يقول: إن هذا داخل في القدرة على التسليم؛ لأن القدرة على التسليم إما أن تكون حساً كما مر، وإما أن تكون شرعاً فلا يجوز أن يسلمه وهو عقد فيه ربا، وبعضهم يذكر هذا الشرط ألا يكون فيه ربا، والربا هو الزيادة في الثمن من غير عوض.
فإذا بعتك مائة ريال بتسعين ريالاً، صار كل ريال بريال، وصار فيه زيادة عشرة ريالات، هذه العشرة زيدت من غير عوض فصارت رباً، فالزيادة من غير عوض أو الأجل في المتماثلين يسمى ربا.
ومن ذلك أن أقول لك: بعني مائة ريال وبعد سنة أعطيك إياها مائة ريال، فهذا محرم؛ لأنه بلفظ المعاوضة فصارت بيع نسيئة.