بلوغ المرام - كتاب الطهارة [20]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وانفعنا يا رب! بما علمتنا، وزدنا علماً وخشية وتقوى إنك على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وبعد:

وكنا قد توقفنا في باب الغسل من الجنابة، في حديث أبي سعيد الخدري ، والآن سنشرح ثلاثة أحاديث: حديث أبي سعيد ، وحديث عائشة ، وحديث عائشة .

قال الحافظ رحمه الله: [ كتاب الطهارة، باب الغسل وحكم الجنب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ) رواه مسلم . زاد الحاكم : ( فإنه أنشط للعود ).

وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) وهو معلول.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه ) متفق عليه، واللفظ لـمسلم ].

تخريج حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)

الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري يقول المؤلف: (رواه مسلم )، والحديث رواه مسلم والخمسة، يعني: رواه أحمد وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، كلهم من طريق عاصم الأحول أنه قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا ).

وقال المؤلف: (وزاد الحاكم ( فإنه أنشط للعود )، وأما الزيادة التي رواها الحاكم فقد رواها الحاكم و ابن خزيمة و ابن حبان من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول ، وقال الحاكم : وهي زيادة من شعبة ، وهي مقبولة.

والواقع أن شعبة لم يروها هو، وإنما اختلف فيها على شعبة ، فرواها مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم بهذه الزيادة، وروى الأكثرون عن شعبة من غير هذه الزيادة، فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة، ومسلم بن إبراهيم ثقة، فتكون هذه الزيادة شاذة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا فإن زيادة ( فإنه أنشط للعود ) زيادة ضعيفة، وذلك لشذوذها، فإن مسلم بن إبراهيم رواها عن شعبة واختلف عليه، فقد رواها غير واحد عن شعبة من غير هذه الزيادة.

وكذلك تابع شعبة عن عاصم الأحول خلق كثير فلم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة معلولة، فإذا أردت أن تعرف كيف تكون الرواية شاذة؟ فانظر إلى هذا الراوي الذي زاد هذه الرواية عن شيخه، فتنظر تلاميذ هذا الشيخ، فإذا وجدت أن هذا الراوي تفرد بها، علمت أنه تفرد بها عن هذا الشيخ من بين سائر الرواة، ثم تأتي إلى الطبقة الأعلى، فتنظر الذي اختلف عليه وهو شعبة ، هل تابعه أحد على هذه الرواية عن شيخه وهو عاصم الأحول أم لا؟ فإذا بحثت عن ذلك، تيقنت أن هذه الزيادة منكرة شاذة، أو فيها نكارة على اختلاف في طريقة أهل العلم.

وحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم حديث صحيح، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الباب، فقال في مسألة استحباب الوضوء لمن أراد أن يأتي أهله ثم أراد أن يعود: وقد روي في ذلك أحاديث لكن لا يثبتها أهل العلم، ولعل الإمام الشافعي رحمه الله لم يبلغه حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد ، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي فإن الإمام البيهقي ذكر: أنه ربما لم يبلغ هذا الحديث -يعني: حديث أبي سعيد - الإمام الشافعي ، وقد روي في هذا الباب حديث عمر وحديث ابن عمر ، وكلاهما حديثان ضعيفان، فلعل الإمام الشافعي إنما قال: إنه ضعيف لأجل حديث عمر و ابن عمر ، والله أعلم.

الوضوء لمن أراد العود لجماع أهله

وهذا الحديث فيه مسائل:

المسألة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعود إلى المجامعة، بعد أن أتى أهله، وهذا الاستحباب سواء أراد أن يعود إلى زوجته الأولى، أو أن يذهب إلى زوجة أخرى، فكل ذلك يستحب له أن يتوضأ، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب عامة أهل العلم -وهو مذهب الأئمة الأربعة- إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا على الاستحباب برواية: ( فإنه أنشط للعود )، وهذه الرواية شاذة، تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة .

وقالوا: (فإنه أنشط للعود) دل على أن الحكمة من ذلك: هو أن يكون ذلك أنشط لحال الرجل، ولا شك أن هذا لا علاقة له بالعبادة، وإنما هي نوع من حاجة الإنسان، وكل ما كان حاجةً للإنسان لا يمكن أن يوجب، وقد استدل العلماء على استحباب الأضحية بقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أراد أحدكم أن يضحي)، فالإرادة البشرية لا يناط بها حكم شرعي، ولكن هذه الرواية ضعيفة.

واستدلوا على ذلك: بما جاء عند مسلم وأهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ثم دعي إلى طعام؛ فأكل فذكر له الوضوء، قال: أريد أن أتوضأ فأصلي)، هذه رواية مسلم، ورواها الأربعة بلفظ: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة)، فدل ذلك: على أن إيجاب الوضوء من غير صلاة ولا عبادة محل نظر، فقوله: (إنما أمرت) يعني على سبيل الوجوب والله أعلم.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)، فدل على قوله: (إنما أمرت) دليل على أن الأمر للإيجاب، وإلا فإن المشروعية ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل على استحباب ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد)، قال قتادة : (أو كان يطيقه؟ قال أنس: كنا نحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع بغسل واحد)، وهذا يدل على عدم وجوب الوضوء، والله أعلم.

وهناك حديث آخر عند الطحاوي من حديث عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ثم يعود ولا يتوضأ)، وهذا رواه الطحاوي وفي الحديث بعض النكارة.

القول الثاني: وجوب الوضوء إذا أراد أن يأتي أهله، سواء أراد أن يأتي زوجته الأولى، أو أن يأتي زوجة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وابن حبيب من المالكية كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ )، قالوا: فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، قالوا: وأما حديث أنس : ( أنه كان يغتسل )، قالوا: إن حديث أنس هذا منسوخ بحديث أبي رافع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ويغتسل عند كل واحدة منهن قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن ذلك أزكى وأطهر )، والحديث قواه ابن حجر وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع التي روت الحديث عن أبي رافع ، والحديث أنكره كثير من الحفاظ، وقال أبو داود بعد سياقه لهذا الحديث: وحديث أنس أصح من هذا.

فهذا يدل على أن رواية الصحيحين من حديث أنس أصح من رواية: ( أنه يغتسل عند كل واحدة من نسائه )، فدل ذلك: على أن الراجح والله أعلم: أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء، إنما ذلك على سبيل الاستحباب، وقد جاء في حديث عائشة: ( من غير أن يمس ماءً )، ولكن هذا ليس في العود وإنما هو في النوم كما سوف يأتي إن شاء الله.

الغسل لمن أراد العود لجماع أهله

أما الاغتسال بينهما، يعني يأتي أهله ثم أراد أن يعود فيغتسل وليس وضوءاً، فإنه مستحب عند عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم إجماع أهل العلم على استحباب ذلك، واستدلوا بحديث أبي رافع كما مر معنا: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند نسائه كل واحدة منهن غسلاً )، وهذا الحديث كما قلت: قواه ابن حجر ، وضعفه أبو داود وغيره، وذلك لأن فيه أولاً: النكارة والاختلاف على حديث أنس ، والثاني: أن فيه جهالة وهي سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع .

الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري يقول المؤلف: (رواه مسلم )، والحديث رواه مسلم والخمسة، يعني: رواه أحمد وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، كلهم من طريق عاصم الأحول أنه قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا ).

وقال المؤلف: (وزاد الحاكم ( فإنه أنشط للعود )، وأما الزيادة التي رواها الحاكم فقد رواها الحاكم و ابن خزيمة و ابن حبان من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول ، وقال الحاكم : وهي زيادة من شعبة ، وهي مقبولة.

والواقع أن شعبة لم يروها هو، وإنما اختلف فيها على شعبة ، فرواها مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم بهذه الزيادة، وروى الأكثرون عن شعبة من غير هذه الزيادة، فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة، ومسلم بن إبراهيم ثقة، فتكون هذه الزيادة شاذة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا فإن زيادة ( فإنه أنشط للعود ) زيادة ضعيفة، وذلك لشذوذها، فإن مسلم بن إبراهيم رواها عن شعبة واختلف عليه، فقد رواها غير واحد عن شعبة من غير هذه الزيادة.

وكذلك تابع شعبة عن عاصم الأحول خلق كثير فلم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة معلولة، فإذا أردت أن تعرف كيف تكون الرواية شاذة؟ فانظر إلى هذا الراوي الذي زاد هذه الرواية عن شيخه، فتنظر تلاميذ هذا الشيخ، فإذا وجدت أن هذا الراوي تفرد بها، علمت أنه تفرد بها عن هذا الشيخ من بين سائر الرواة، ثم تأتي إلى الطبقة الأعلى، فتنظر الذي اختلف عليه وهو شعبة ، هل تابعه أحد على هذه الرواية عن شيخه وهو عاصم الأحول أم لا؟ فإذا بحثت عن ذلك، تيقنت أن هذه الزيادة منكرة شاذة، أو فيها نكارة على اختلاف في طريقة أهل العلم.

وحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم حديث صحيح، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الباب، فقال في مسألة استحباب الوضوء لمن أراد أن يأتي أهله ثم أراد أن يعود: وقد روي في ذلك أحاديث لكن لا يثبتها أهل العلم، ولعل الإمام الشافعي رحمه الله لم يبلغه حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد ، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي فإن الإمام البيهقي ذكر: أنه ربما لم يبلغ هذا الحديث -يعني: حديث أبي سعيد - الإمام الشافعي ، وقد روي في هذا الباب حديث عمر وحديث ابن عمر ، وكلاهما حديثان ضعيفان، فلعل الإمام الشافعي إنما قال: إنه ضعيف لأجل حديث عمر و ابن عمر ، والله أعلم.

وهذا الحديث فيه مسائل:

المسألة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعود إلى المجامعة، بعد أن أتى أهله، وهذا الاستحباب سواء أراد أن يعود إلى زوجته الأولى، أو أن يذهب إلى زوجة أخرى، فكل ذلك يستحب له أن يتوضأ، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب عامة أهل العلم -وهو مذهب الأئمة الأربعة- إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا على الاستحباب برواية: ( فإنه أنشط للعود )، وهذه الرواية شاذة، تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة .

وقالوا: (فإنه أنشط للعود) دل على أن الحكمة من ذلك: هو أن يكون ذلك أنشط لحال الرجل، ولا شك أن هذا لا علاقة له بالعبادة، وإنما هي نوع من حاجة الإنسان، وكل ما كان حاجةً للإنسان لا يمكن أن يوجب، وقد استدل العلماء على استحباب الأضحية بقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أراد أحدكم أن يضحي)، فالإرادة البشرية لا يناط بها حكم شرعي، ولكن هذه الرواية ضعيفة.

واستدلوا على ذلك: بما جاء عند مسلم وأهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ثم دعي إلى طعام؛ فأكل فذكر له الوضوء، قال: أريد أن أتوضأ فأصلي)، هذه رواية مسلم، ورواها الأربعة بلفظ: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة)، فدل ذلك: على أن إيجاب الوضوء من غير صلاة ولا عبادة محل نظر، فقوله: (إنما أمرت) يعني على سبيل الوجوب والله أعلم.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)، فدل على قوله: (إنما أمرت) دليل على أن الأمر للإيجاب، وإلا فإن المشروعية ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل على استحباب ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد)، قال قتادة : (أو كان يطيقه؟ قال أنس: كنا نحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع بغسل واحد)، وهذا يدل على عدم وجوب الوضوء، والله أعلم.

وهناك حديث آخر عند الطحاوي من حديث عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ثم يعود ولا يتوضأ)، وهذا رواه الطحاوي وفي الحديث بعض النكارة.

القول الثاني: وجوب الوضوء إذا أراد أن يأتي أهله، سواء أراد أن يأتي زوجته الأولى، أو أن يأتي زوجة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وابن حبيب من المالكية كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ )، قالوا: فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، قالوا: وأما حديث أنس : ( أنه كان يغتسل )، قالوا: إن حديث أنس هذا منسوخ بحديث أبي رافع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ويغتسل عند كل واحدة منهن قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن ذلك أزكى وأطهر )، والحديث قواه ابن حجر وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع التي روت الحديث عن أبي رافع ، والحديث أنكره كثير من الحفاظ، وقال أبو داود بعد سياقه لهذا الحديث: وحديث أنس أصح من هذا.

فهذا يدل على أن رواية الصحيحين من حديث أنس أصح من رواية: ( أنه يغتسل عند كل واحدة من نسائه )، فدل ذلك: على أن الراجح والله أعلم: أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء، إنما ذلك على سبيل الاستحباب، وقد جاء في حديث عائشة: ( من غير أن يمس ماءً )، ولكن هذا ليس في العود وإنما هو في النوم كما سوف يأتي إن شاء الله.

أما الاغتسال بينهما، يعني يأتي أهله ثم أراد أن يعود فيغتسل وليس وضوءاً، فإنه مستحب عند عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم إجماع أهل العلم على استحباب ذلك، واستدلوا بحديث أبي رافع كما مر معنا: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند نسائه كل واحدة منهن غسلاً )، وهذا الحديث كما قلت: قواه ابن حجر ، وضعفه أبو داود وغيره، وذلك لأن فيه أولاً: النكارة والاختلاف على حديث أنس ، والثاني: أن فيه جهالة وهي سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع .


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [21] 2516 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [8] 2428 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [24] 2329 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [14] 2133 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [22] 2119 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [15] 2100 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [4] 2095 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [26] 2036 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [23] 2025 استماع
بلوغ المرام - كتاب الطهارة [16] 1828 استماع