كتاب الصلاة [13]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, اللهم فصلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد, وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المصنف رحمه الله: [المسألة الثانية]: لفظ التكبير.

[قال مالك ] وأحمد : [لا يجزئ من لفظ التكبير إلا: الله أكبر، وقال الشافعي : الله أكبر، والله الأكبر, اللفظان كلاهما يجزئ، وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه، مثل: الله الأعظم، والله الأجل].

سبب اختلاف العلماء في لفظ التكبير في الصلاة

قال رحمه الله: [وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعهد به في الافتتاح أو المعنى].

يعني: هل تعبدنا الله بهذا اللفظ أو تعبدنا بمعناه؟

[ وقد استدل المالكيون، والشافعيون والحنابلة بقوله عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ), قالوا:، والألف واللام هنا للحصر].

يعني: أنه لا يحل إلا التكبير.

[والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به].

وهو التكبير.

[وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به].

يقول: إن قول الأئمة الثلاثة: (تحريمهما التكبير) مفهوم المخالفة أن غير التكبير لا يجوز, فقال أبو حنيفة : أنا لا أعمل بمفهوم المخالفة, فأقول: يجوز دخول الصلاة بغير التكبير.

الراجح في لفظ التكبير في الصلاة

والراجح: ما قاله الأئمة الثلاثة: من تعين لفظ التكبير, وأن دليل الخطاب معمول به, بل إن منطوق الأدلة، كحديث المسيء صلاته, وحديث: ( تحريمها التكبير ), يدل دلالة منطوق على وجوب لفظ التكبير, فنحن لو تأملنا في قوله: (وتحريمها التكبير), وحديث المسيء صلاته وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) تبين أن الدلالة دلالة منطوق على أنه يتلفظ بالتكبير, وليس دلالة مفهوم, بل يفهم منه بدلالة منطوق تعيين هذا اللفظ.

قال رحمه الله: [وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعهد به في الافتتاح أو المعنى].

يعني: هل تعبدنا الله بهذا اللفظ أو تعبدنا بمعناه؟

[ وقد استدل المالكيون، والشافعيون والحنابلة بقوله عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ), قالوا:، والألف واللام هنا للحصر].

يعني: أنه لا يحل إلا التكبير.

[والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به].

وهو التكبير.

[وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به].

يقول: إن قول الأئمة الثلاثة: (تحريمهما التكبير) مفهوم المخالفة أن غير التكبير لا يجوز, فقال أبو حنيفة : أنا لا أعمل بمفهوم المخالفة, فأقول: يجوز دخول الصلاة بغير التكبير.

والراجح: ما قاله الأئمة الثلاثة: من تعين لفظ التكبير, وأن دليل الخطاب معمول به, بل إن منطوق الأدلة، كحديث المسيء صلاته, وحديث: ( تحريمها التكبير ), يدل دلالة منطوق على وجوب لفظ التكبير, فنحن لو تأملنا في قوله: (وتحريمها التكبير), وحديث المسيء صلاته وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) تبين أن الدلالة دلالة منطوق على أنه يتلفظ بالتكبير, وليس دلالة مفهوم, بل يفهم منه بدلالة منطوق تعيين هذا اللفظ.

المسألة الثالثة: دعاء الافتتاح أو دعاء التوجه.

قال المصنف رحمه الله: [المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب]. ولم يعينهم, وهم أهل الظاهر.

[وهو أن يقول بعد التكبير: إما: ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ), وهو مذهب الشافعي].

مذهب الشافعي أي القول بهذا التوجه, لا القول بوجوب الافتتاح حتى لا يحصل الوهم.

[ وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة ] وأحمد ، يعني: يسبح في دعاء التوجه.

[ وإما أن يجمع بينهما ]، يجمع بينما قاله الشافعي والتسبيح، [وهو مذهب أبي يوسف صاحبه] أي: صاحب أبي حنيفة , وقال شيخنا في صفة الصلاة: هو من المخير، ولا يجمع بين دعاءين.

أي: له أن يختار أي دعاء شاء لكن لا يجمع بين أكثر من دعاء.

[وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة]، فإذا قال: الله أكبر قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2], وشرع في الفاتحة, بغير بسملة.

سبب اختلاف العلماء في حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة

قال رحمه الله: [وسبب الاختلاف: معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك].

لأن مالكاً يرى أن عمل أهل المدينة إجماع، وهم لا يقولون دعاء التوجيه.

[أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة في ذلك, قال القاضي].

يعني: المؤلف:[ قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال: فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: ( أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد )].

فهذا دليل على أنه ثابت, وكذلك: ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ), ثابت في صحيح مسلم .

قال رحمه الله: [وسبب الاختلاف: معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك].

لأن مالكاً يرى أن عمل أهل المدينة إجماع، وهم لا يقولون دعاء التوجيه.

[أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة في ذلك, قال القاضي].

يعني: المؤلف:[ قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال: فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: ( أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد )].

فهذا دليل على أنه ثابت, وكذلك: ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ), ثابت في صحيح مسلم .

أقوال العلماء في السكتات في الصلاة

قال رحمه الله: [وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة].

هذه المسألة أدخلت في المسألة الثانية فهي مسألة جديدة.

[ منها: حين يكبر ].

يعني: يسكت لدعاء الاستفتاح.

[ ومنها: حين يفرغ من قراءة أم القرآن ].

يسكت ليقرأ المأمومون الفاتحة.

[وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع].

فتكون السكتات ثلاثاً.

[وممن قال بهذا القول الشافعي ، و أبو ثور ، و الأوزاعي] و أحمد ، [وأنكر ذلك مالك وأصحابه، و أبو حنيفة ، وأصحابه].

فقالوا: ليست هناك سكتات ثلاث, وإن كان أبو حنيفة يقول بالسكتة التي يقع فيها الاستفتاح؛ كما مر أنه يقول: بدعاء الاستفتاح.

سبب اختلاف العلماء في السكتات في الصلاة

قال رحمه الله: [وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة ] ومن حديث سمرة أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف.

[أنه قال: (كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته: حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع) ].

سكتات ثلاث, كانت له في صلاته صلى الله عليه وسلم حين يكبر ويفتتح الصلاة، واحدة, وحين يقرأ الفاتحة, اثنتين, وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ثلاث, وهذه الحديث ضعيف.

صحح شيخنا السكتة بين القراءة والركوع, وضعف ما عداها في الإرواء (2/287) لكن قوله: (ضعف ما عداها) يعني: أنه لا يضعف السكتة للافتتاح, ولكنه لا يعتبرها سكتة؛ لأنها محل قراءة.

قال الشيخ: سكتة لطيفة يراجع نفسه بعد القراءة قبل الركوع, هكذا قال.


استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2958 استماع
كتاب الزكاة [1] 2914 استماع
كتاب الطهارة [15] 2907 استماع
كتاب الطهارة [3] 2620 استماع
كتاب الصلاة [33] 2568 استماع
كتاب الصلاة [29] 2417 استماع
كتاب الطهارة [6] 2398 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2391 استماع
كتاب الطهارة [2] 2367 استماع
كتاب الصلاة [1] 2330 استماع