كتاب الصلاة [2]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

وقت المغرب.

قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ ].

قلنا: إن الظهر والعصر أوقاتها تسع أكثر من صلاتها، لكن المغرب اختلفوا في وقته هل هو ضيق لا يسع إلا خمس ركعات، أو هو أوسع من ذلك؟

قال: [ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي ].

وهؤلاء قالوا: إذا غربت الشمس فإن وقت المغرب بقدر ما يتوضأ ويصلى خمس ركعات: المغرب ثلاث، وسنته ركعتين.

[ وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ].

وهذا القول الثاني.

قال: [ وبه قال أبو حنيفة ، و أحمد ، و أبو ثور ، و داود ، وقد روي هذا القول عن مالك و الشافعي ].

فـمالك و الشافعي لهم قولان في وقت المغرب ولكن المعتمد في مذهب الشافعي ، وعند علماء الشافعية هو القول

الثاني وهو: أن وقتها موسع، وهذا القول من الأقوال التي اعتمدت من مذهب الشافعي القديم، ففي مذهب الشافعي القديم: أن وقت المغرب موسع، وفي الجديد: أن وقتها ضيق، والمعتمد من المذهبين هو الجديد، ما عدا ست عشرة مسألة مستثناة اعتمد فيها المذهب القديم، منها هذه المسألة.

سبب اختلاف العلماء في وقت المغرب

[ وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك؛ لحديث عبد الله بن عمر ، وذلك أن في حديث إمامة جبريل: ( أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد)، وفي حديث عبد الله : (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) ] وهذا هو المعروف والظاهر.

[ فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتاً واحداً.

ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً موسعاً، وحديث عبد الله خرجه مسلم ، ولم يخرجه الشيخان، وحديث إمامة جبريل -أعني حديث ابن عباس - الذي فيه ( أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له: الوقت ما بين هذين ) ].

وهذا لم يخرجه البخاري ولا مسلم .

[ والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضاً في حديث بريدة الأسلمي ، خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب ].

ولفظ حديث بريدة الأسلمي : ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين-، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله! فقال: الوقت وقت صلاتكم ما بينما رأيتم).

وهذا فيه: أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق، وهو مقدم على حديث جبريل؛ لأنه متأخر، وحديث جبريل متقدم.

قال: [ قالوا ]، أي: الفقهاء أن وقته موسع. [ وحديث بريدة أولى; لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة ].

وما قاله المؤلف هو الراجح؛ الراجح في وقت المغرب؛ لأنه يتعين الأخذ بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمرو حدثه في المدينة، وحديث بريدة الأسلمي : صلى بهم في المدينة.

[ وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك؛ لحديث عبد الله بن عمر ، وذلك أن في حديث إمامة جبريل: ( أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد)، وفي حديث عبد الله : (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) ] وهذا هو المعروف والظاهر.

[ فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتاً واحداً.

ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً موسعاً، وحديث عبد الله خرجه مسلم ، ولم يخرجه الشيخان، وحديث إمامة جبريل -أعني حديث ابن عباس - الذي فيه ( أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له: الوقت ما بين هذين ) ].

وهذا لم يخرجه البخاري ولا مسلم .

[ والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضاً في حديث بريدة الأسلمي ، خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب ].

ولفظ حديث بريدة الأسلمي : ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين-، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله! فقال: الوقت وقت صلاتكم ما بينما رأيتم).

وهذا فيه: أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق، وهو مقدم على حديث جبريل؛ لأنه متأخر، وحديث جبريل متقدم.

قال: [ قالوا ]، أي: الفقهاء أن وقته موسع. [ وحديث بريدة أولى; لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة ].

وما قاله المؤلف هو الراجح؛ الراجح في وقت المغرب؛ لأنه يتعين الأخذ بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمرو حدثه في المدينة، وحديث بريدة الأسلمي : صلى بهم في المدينة.




استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2956 استماع
كتاب الزكاة [1] 2912 استماع
كتاب الطهارة [15] 2904 استماع
كتاب الطهارة [3] 2616 استماع
كتاب الصلاة [33] 2565 استماع
كتاب الصلاة [29] 2414 استماع
كتاب الطهارة [6] 2396 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2386 استماع
كتاب الطهارة [2] 2363 استماع
كتاب الصلاة [1] 2326 استماع