كتاب الطهارة [23]


الحلقة مفرغة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

درسنا اليوم هو: باب الحيض.

وهذا الباب قد أطال الفقهاء فيه الكلام، حتى أن الإمام الشوكاني في كتابه: النيل (1/272) قال: (وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطراباً يبعد فهمه عن أذكياء الطلبة، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا).

وهذه مسألة المتحيرة.. حيرت الفقيه في أمرها. فسموها المتحيرة..

أقسام المتحيرة

وهذه المتحيرة يقسمها فقهاء الشافعية إلى ثلاثة أقسام..

المسألة الأولى: حافظة للوقت دون القدر.

تقول: أنا كان يأتيني الحيض في أول الشهر.. كم؟ قالت: ما أدري! فقط في أول الشهر.

والثانية: حافظة للقدر دون الوقت.

كم يأتيك ثلاثة أيام في الشهر؟ متى؟ قالت: ما أدري! في أوله أو في آخره؟

ثلاثة أيام أنا حائض في الشهر لكن ما أدري أي ثلاثة أيام..

والثالثة: متحيرة وهي: الناسية للوقت والقدر، فقسموا هذه المتحيرة إلى ثلاثة أقسام، ولكل أحكام نحو عشر صفحات وكلام كثير لا يفهمه إلا الفقهاء الأذكياء.

فلو رجعت في المجموع للإمام النووي لرأيت العجب العجاب فيه.

أكثر الحيض

ونحن نرى أن نلخص ما قيل في باب الحيض والمستحاضة بما يسهل فهمه على ضوء ما ورد في السنة في مسألة المستحاضة.

فنقول: الأول: الكلام على مدة الحيض والطهر، وذلك في غير المستحاضة.. المستحاضة مسألة أخرى.

وما تلخص من أقوال الفقهاء من تحديد هذه المدة للحيض والطهر هو ما يلي:

أقوالهم في أكثر الحيض: ذهب مالك و الشافعي و أحمد أن أكثره خمسة عشر يوماً..

وهم يعني: هؤلاء الشافعي والجماعة قد أخذوه استنباطاً من الحديث الذي قال فيه: ( تمكث نصف عمرها.. )، أو كذا، في ما معناه: لا تصلي ولا تصوم، قالوا..

نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم، أخذوه استنباطاً من هذا.

أي: إذا كان نصف عمرها معناه أنه خمسة عشر من كل شهر، وخمسة عشر طهراً، أخذوه استنباطاً أما أنه له دليل واضح؟ لا.

وذهب أبو حنيفة على أن أكثره عشرة أيام وأخذه من قوله: أيام حيضها وأيام طهرها..

وأخذه من بعض الأحاديث التي تمكث أيام حيضها، وقال: الأيام.. والجمع يطلق على عشرة.. فقال: الجمع يطلق على عشرة، وإذا زاد فيقال: أحد عشر.. اثنا عشر.. ثلاثة عشر..

إذاً: هذه أقوالهم في أكثر الحيض.

أقل الحيض

أقوالهم في أقل الحيض.

ذهب مالك إلى أن أقله دفعة واحدة، يعني: إذا دفعت دماً وانقطع يسمى: حيضاً، وذهب الشافعي و أحمد أن أقله يوم وليلة..

وذهب أبو حنيفة أن أقله ثلاثة أيام.

أقل الطهر بين الحيضتين

أقوالهم في أقل الطهر بين الحيضتين:

فذهب أحمد أن أقله ثلاثة عشر يوماً، وذهب مالك و الشافعي أن أقله خمسة عشر يوماً وذهب أبو حنيفة أن أقله سبعة عشر يوماً.

ولكنهم كالمتفقين على الغالب في النساء من حيث الحيض والطهر..

أن الحيض إما ستة أيام أو سبعة أيام وأن الطهر إما أربعة وعشرين يوماً أو ثلاثة وعشرون يوماً.

لأن الغالب في النساء أن تحضن في كل شهر، كل شهر تكون حائضاً وطاهراً.

فإن كان حيضها ستاً فطهرها أربعة وعشرين.

وإن كان حيضها سبعاً فطهرها ثلاثة وعشرين.

هذا ملخص ما نقل عن الأئمة في التحديد للحيض والطهر مع العلم أنه لم يرد في السنة أدلة واضحة في تحديد ذلك وإنما مرجع أقوال الفقهاء مبني على الاستقراء والتتبع للنساء وسؤالهن عن ذلك، أو استنباطات بعيدة من بعض الأحاديث مبنية على الاجتهاد..

والذي تطمئن النفس إليه من هذه الأقوال: أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً. هذا ما تطمئن إليه النفس.

لأني وجدت فتوى لـعلي أنه قال: إن العدة تنقضي في الحائض بشهر، وقال فقهاء الشافعية: تنقضي بشهر ولحظتين.. تنقضي بشهر وواحد وعشرين يوماً وواحد وثلاثين يوماً ولحظتين.

قالوا: لأنه إذا كان الحيض يوماً وليلة، والطهر خمسة عشر يوماً، فطلقها في آخر لحظة من الطهر وحاضت يوماً وليلة ومكثت خمسة عشر يوماً طاهرة ثم حاضت يوماً وليلة، صارت ستة عشر.. ثم طهرت خمسة عشر، صارت واحداً وثلاثين.

ثم طهرت بعد الخمس عشرة لحظة واحدة للطهر الثالث.. فهنا وجد نقل عن علي أنه قال: تنقضي العدة بشهرين في الحائض ...

وهذا لا يتصور إلا إذا كان الحيض يوماً وليلة ولحظتين للطهر.

وهذا ليس عن دراسة فقط؛ لأنها درسناه كذا فرأينا أن نفتي به.

المستحاضة.. مثلاً لو أن امرأة فقيهة وطلقها زوجها وبعد واحد وثلاثين يوماً وهي تحيض قالت: انقضت عدتي؛ لأنه طلقني.. وجاءت بهذه التفاصيل.

يصدقها الحاكم ويعقد بها أو لا يعقد؟ يعقد بها

أقوال الأطباء في الحيض والاستحاضة

أما أقوال الأطباء.. هناك الدكتور محمد علي البار ، هو دكتور معترف به ومسلم داعية، ومتدين للغاية، ونحن نعرفه ولا نزكي على الله أحداً وله كتابات خاصة في هذا الموضوع، في دورة الرحم له كتاب: خلق الإنسان بين الطب والقرآن.

فذكر هناك علامات للحيض، ذكر كلاماً كثيراً في الحيض، فيقول: إنه تجري له عملية في الرحم، بحيث أنه إذا خرج لا يتجمد، فيقول: على أن دم الحيض ولو مكث سنين لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد بسرعة.

وهذا تمييز دقيق هذا، لم يتكلم عليه الفقهاء.

وهذه الحائض التي لا استحاضة عندها فهي مصدقة في كلامها، إذا كان حيضها في داخل خمسة عشر يوماً فنسألها، البعض تقول: ثلاثة أيام، والبعض تقول: خمسة أيام، والبعض تقول: سبعة أيام، فهي مصدقة في كلامها.

وهذه المتحيرة يقسمها فقهاء الشافعية إلى ثلاثة أقسام..

المسألة الأولى: حافظة للوقت دون القدر.

تقول: أنا كان يأتيني الحيض في أول الشهر.. كم؟ قالت: ما أدري! فقط في أول الشهر.

والثانية: حافظة للقدر دون الوقت.

كم يأتيك ثلاثة أيام في الشهر؟ متى؟ قالت: ما أدري! في أوله أو في آخره؟

ثلاثة أيام أنا حائض في الشهر لكن ما أدري أي ثلاثة أيام..

والثالثة: متحيرة وهي: الناسية للوقت والقدر، فقسموا هذه المتحيرة إلى ثلاثة أقسام، ولكل أحكام نحو عشر صفحات وكلام كثير لا يفهمه إلا الفقهاء الأذكياء.

فلو رجعت في المجموع للإمام النووي لرأيت العجب العجاب فيه.

ونحن نرى أن نلخص ما قيل في باب الحيض والمستحاضة بما يسهل فهمه على ضوء ما ورد في السنة في مسألة المستحاضة.

فنقول: الأول: الكلام على مدة الحيض والطهر، وذلك في غير المستحاضة.. المستحاضة مسألة أخرى.

وما تلخص من أقوال الفقهاء من تحديد هذه المدة للحيض والطهر هو ما يلي:

أقوالهم في أكثر الحيض: ذهب مالك و الشافعي و أحمد أن أكثره خمسة عشر يوماً..

وهم يعني: هؤلاء الشافعي والجماعة قد أخذوه استنباطاً من الحديث الذي قال فيه: ( تمكث نصف عمرها.. )، أو كذا، في ما معناه: لا تصلي ولا تصوم، قالوا..

نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم، أخذوه استنباطاً من هذا.

أي: إذا كان نصف عمرها معناه أنه خمسة عشر من كل شهر، وخمسة عشر طهراً، أخذوه استنباطاً أما أنه له دليل واضح؟ لا.

وذهب أبو حنيفة على أن أكثره عشرة أيام وأخذه من قوله: أيام حيضها وأيام طهرها..

وأخذه من بعض الأحاديث التي تمكث أيام حيضها، وقال: الأيام.. والجمع يطلق على عشرة.. فقال: الجمع يطلق على عشرة، وإذا زاد فيقال: أحد عشر.. اثنا عشر.. ثلاثة عشر..

إذاً: هذه أقوالهم في أكثر الحيض.




استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2956 استماع
كتاب الزكاة [1] 2912 استماع
كتاب الطهارة [15] 2904 استماع
كتاب الطهارة [3] 2617 استماع
كتاب الصلاة [33] 2565 استماع
كتاب الصلاة [29] 2414 استماع
كتاب الطهارة [6] 2396 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2387 استماع
كتاب الطهارة [2] 2364 استماع
كتاب الصلاة [1] 2327 استماع