كتاب الطهارة [10]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقاً وبه قال أبو ثور و داود وأصحابه ] وهو رواية عن أحمد [ وشذ أبو يوسف فقال: إنه نجس ] أبو يوسف من أتباع أبي حنيفة ، لأنه لو كان نجساً لكانت الأعضاء نجسة.

سبب اختلاف العلماء في الماء المستعمل

قال المصنف رحمه الله: [ وسبب الخلاف في هذا أيضاً ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ] أي: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا إن لم نجد ماءً أن نتيمم، فهل الماء المستعمل يتناوله لفظ الماء في الآية أو لا يتناوله.

[ حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه ) ] وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد و البخاري في صحيحه، أما الحديث الذي يدل على أن الماء المطلق طاهر مطهر، فكأنهم قالوا: إن هذا لا يثبت أنه طاهر مطهر.

[ ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل ] يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكت عن فعل الصحابة دل على أنه طاهر، لكن هل لا يدل على أنه طهور؟

[ وبالجملة فهو ماء مطلق; لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر وهذا لحظ من كرهه ] يعني: هل الماء الذي نستعمله في طهارة الأعضاء نجساً إلا إذا انفصل من الأعضاء بأن كان فيها أوساخ فهذا حكمه حكم الماء المتغير بالطاهرات، وقد قلنا: إن حكم الماء المتغير بالطاهرات أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، إلا أن الماء المتغير بالأعضاء كتغير بالوضوء أكبر من المتغير مثلاً في الشاهي أو كذا؛ لأنه إذا كان متغير بالشاهي أو بالمرق سوف تشربه، لكن إذا كان متغيراً بغسل الأعضاء هل ستشربه؟

[ وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه ] هكذا يقرر.

قال المصنف رحمه الله: [ وسبب الخلاف في هذا أيضاً ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ] أي: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا إن لم نجد ماءً أن نتيمم، فهل الماء المستعمل يتناوله لفظ الماء في الآية أو لا يتناوله.

[ حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه ) ] وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد و البخاري في صحيحه، أما الحديث الذي يدل على أن الماء المطلق طاهر مطهر، فكأنهم قالوا: إن هذا لا يثبت أنه طاهر مطهر.

[ ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل ] يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكت عن فعل الصحابة دل على أنه طاهر، لكن هل لا يدل على أنه طهور؟

[ وبالجملة فهو ماء مطلق; لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر وهذا لحظ من كرهه ] يعني: هل الماء الذي نستعمله في طهارة الأعضاء نجساً إلا إذا انفصل من الأعضاء بأن كان فيها أوساخ فهذا حكمه حكم الماء المتغير بالطاهرات، وقد قلنا: إن حكم الماء المتغير بالطاهرات أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، إلا أن الماء المتغير بالأعضاء كتغير بالوضوء أكبر من المتغير مثلاً في الشاهي أو كذا؛ لأنه إذا كان متغير بالشاهي أو بالمرق سوف تشربه، لكن إذا كان متغيراً بغسل الأعضاء هل ستشربه؟

[ وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه ] هكذا يقرر.


استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2957 استماع
كتاب الزكاة [1] 2913 استماع
كتاب الطهارة [15] 2906 استماع
كتاب الطهارة [3] 2619 استماع
كتاب الصلاة [33] 2567 استماع
كتاب الصلاة [29] 2416 استماع
كتاب الطهارة [6] 2397 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2389 استماع
كتاب الطهارة [2] 2365 استماع
كتاب الصلاة [1] 2329 استماع