خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/912"> الشيخ أسامة سليمان . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/912?sub=63504"> العدة شرح العمدة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
العدة شرح العمدة [57]
الحلقة مفرغة
تعريف الربا لغة وشرعاً
الربا لغة: الزيادة، يقول ربنا عز وجل: فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج:5]، ويقول عز وجل: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [النحل:92].
وشرعاً: الزيادة في أشياء مخصوصة، أو الزيادة في جنسين نص عليهما الشرع.
أنواع الربا وحكمه
والنسيئة هي: التأخير، فلو أعطيتك ألفاً من الجنيهات على أن تردها لي في (1 محرم 1405) هذا الأجل وهذا القرض، فإن جاء شهر المحرم وعجزت أنت عن السداد، أقول لك: اقضني. فتقول: ليس معي أنا معسر، فأقول: إن تأخرت بعد ذلك فكل يوم يمر ففيه زيادة مقابل التأخير، هذا هو ربا النسيئة.
يقول ربنا: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، يعني: المعسر أمهله وأعطيه أجلاً للسداد، وصورة ربا الجاهلية أن الواحد منهم كان يقرض أخاه مبلغاً من المال فإن تأخر عن السداد زاد، وهذا فعل البنوك الربوية اليوم، تعطيك (2000) من الجنيهات وتأخذها (2200) مثلاً، تعطيك (1000) وتأخذها (1200) هذا يسمى ربا النسيئة.
وله صورة أخرى: أعطيك أيضاً مبلغاً من الجنيهات لا لأجل، وإنما على أن تقضيني إياه بمبلغ أعلى، يعني: أنت محتاج 1000، خذ 1000 وردها لي 1500، وهذا هو عين الربا.
ولذلك الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، يقول ربنا عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وتعاملاتنا الآن -إلا القليل منها- يشوبها الربا، صندوق التكافل الاجتماعي الذي تدفع فيه مبلغاً من المال ثم يوضع في البنك بسعر فائدة، وهذا عين الربا.
وهناك ما يسمى بالتأمين التعاوني وهو جائز عند العلماء، لكن التأمين التعاوني معناه: أنا وأنت وهذا وهذا أصحاب حرفة واحدة نشترك في صندوق، نضع فيه اشتراكاً شهرياً بشرط أنه إذا حل بأحدنا ملمة أخذ من الصندوق المبلغ بشروط: أولاً: ألا نوسط البنك. ثانياً: أن الصندوق يدار بمعرفة أصحابه. ثالثاً: أن المبلغ الذي أريده أنا إذا كان أكبر من القسط نزيده، وإذا كان أقل نأخذ الزيادة، هذا التأمين التعاوني الذي تحدث عنه العلماء، أما توسيط البنك بسعر فائدة في أي تعامل فهو ربا.
يعني: أنا مثلاً حدثت لي مشكلة تستحق مبلغ (20000)، وفي الصندوق 15000، إذاً: كل واحد منا يدفع (5000) حتى نستكمل (20000)، إن كان المبلغ الذي أستحق (10000) إذاً: 5000 ترد إلى أصحابها، هذا هو التأمين التعاوني الذي تحدث عنه الدكتور بكر أبو زيد وتحدث العلماء في مشروعيته.
أما ربا الفضل فهو من التفاضل، والتفاضل: أن سلعة تفضل سلعة، ومعنى تفضلها: تزيد عنها، وهذا يجوز إلا في أصناف عينها الشارع سداً للذريعة، فتحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل وليس من تحريم الذوات، بعكس ربا النسيئة فهو محرم لذاته، وربا الفضل محرم لوصفه.
مثال: الخمر محرمة لذاتها، البيع عند نداء الجمعة محرم لوصفه؛ لأن الله تعالى يقول في هذا الوقت: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، أصل البيع حلال، لكن البيع في هذه الساعة حرام، وبيع العنب حرام، وإن كان البيع لأجل أن يصنع منه خمر حرام، فهو حرام لوصفه.
فالحرام قسمان: حرام لذاته وحرام لوصفه، رجل يبني برجاً سكنياً، وأتاه رجل وقال: أجرني هذا المحل لأقيم فيه سينما، فهل الإيجار حلال أم حرام؟ أصل الإيجار حلال، ولكن أتت صفة وقلبته إلى حرام، وهي أنه يريد أن يستغله في سينما والسينما حرام، فهذا حرام لوصفه، فالحرام قسمان: حرام لذاته، وهو ما حرمه الشارع سواء بالكتاب أو بالسنة، فالخمر محرم لذاته، والربا محرم لذاته، والسرقة محرمة لذاتها، القتل محرم لذاته.. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه حرام فهو حرام لذاته، وأما الحرام لوصفه فهو في الأصل حلال، ثم جاءت صفة فجعلته حراماً فهو حرام، وربا الفضل من هذا القسم، وقد علمتم ربا النسيئة بأنه ربا الزيادة، وربا الفضل هو التفاضل بين أنواع معينة حددها الشارع بعينها، وهي ستة أصناف.
يقول: [ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت : (لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه) ]. يعني: الذي يشارك في عملية الربا ويوافق عليها أيضاً تصيبه اللعنة، ومن هنا كاتب العقد ملعون، والذي يعطي المال ملعون، والذي يشهد على هذا التعامل ملعون.
الأصناف الربوية وشروط التبايع بها
وحديث عبادة بن الصامت حدد ستة أنواع يكون فيها الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني: حينما أبيع الذهب لابد من شرطين هما: التقابض والتماثل، يعني: أعطيت صاحب الذهب 20 جراماً من الذهب، لابد أن آخذ منه 20 جراماً في مجلس واحد يداً بيد مثلاً بمثل.
وهذه الأنواع الستة حددها الشارع سداً لذريعة الربا، لذلك إن أردت أن أبيع الذهب القديم بذهب جديد، التعامل الصحيح هو أن أبيع القديم أولاً، وأحصل على ثمنه، ثم أشتري الجديد منه أو من غيره، هذه بيعة وهذه بيعة.
ومعنى التقابض: يداً بيد في مجلس واحد. هذين الشرطين في: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر والملح بالملح، وهذه الأصناف تسمى عندنا الأصناف الربوية، إذا بادلت جنساً ربوياً بجنس آخر ربوي إما أن أبدله بجنسه أو بغير جنسه، لو أني أبدلت شعيراً بشعير اتفق الجنسان، فلابد من شرطين التقابض والمماثلة، ومعنى المماثلة بأني أعطيتك كيلو شعير فلابد أن تعطيني كيلو في مجلس واحد، يداً بيد، فلو أعطيتك كيلو من التمر مقابل اثنين كيلو من الأرز يجوز لاختلاف الجنسين، في هذه الحالة لابد من شرط واحد، وهو التقابض في مجلس واحد، أيضاً: أنا معي 300 جرام فضة، استبدلتها بـ: 20 جراماً من الذهب في مجلس واحد، فهذا حلال؛ لأن التماثل ليس شرطاً لاختلاف الجنسين، وإنما الشرط هو التقابض.
إذاً: نستطيع أن نضع قاعدة أولى: إن اتفق الجنسان وكانا ربويين فلابد من شرطين وهما التماثل والتقابض، إن اختلفت الأجناس وكانت ربوية، لابد من شرط واحد هو التقابض، ولا تشترط المماثلة.
فلو أن معي 2 كيلو قمح -بر- واستبدلتها بـ3 كيلو من التمر في مجلس واحد، فما حكم التعامل؟ جائز.
ولو أن رجلاً أعطاني 3 تمر وأخذ 2 قمح فاختلفت الكميات، لكن الجنسين مختلفين، كل ما نشترطه هنا التقابض فقط لاختلاف الجنسين، إن اتحدت الأجناس لابد من شرطين: المماثلة والتقابض.
ولو ذهبت امرأة إلى تاجر المجوهرات ومعها ذهب عيار 24 فأعطته إياه لتبيعه، فوزن الذهب فوجده 100 جرام، قالت: أعطني بذهبي ذهباً، لابد أن يعطيها 100 جرام ولا يأخذ منها الفرق، والمصنعية هذه ربا، لابد أن تبيع القديم وتحصل على ثمنه وتشتري الجديد؛ لأن المقايضة يشترط فيها مثلاً بمثل، يداً بيد، طالما الجنس واحد.
ما يقاس على الأصناف الربوية
لو كانت العلة في الذهب والفضة هي الوزن إذاً: فالعلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في الأنواع الأربعة، ولو كانت الوزن لكان كل ما يوزن فيه ربا، فالحديد يوزن، ومعنى ذلك أني لو أعطيتك طناً من الحديد وأخذت منك طنين فهذا ربا. وهذا كلام ضعيف جداً؛ لأن العلة الراجحة هي الثمنية، وما ينطبق عليه الثمنية لابد فيه من التماثل.
مثلاً: في مجتمع كمصر جعلنا الحديد للبيع والشراء، تشتري كيلو لحمة بسيخ حديد، تشحن بترول بربع سيخ حديد، تركب ميترو الأنفاق بربع سيخ حديد، تشتري سلعاً بسيخ حديد، إذاً: الحديد هنا أصبح ثمناً للأشياء، إذاً: الربا يسري فيه، الأوراق النقدية -مثلاً- لو أعطيتك 20 جنيهاً وأخذت منك 30 في الحال، فهذا ربا في الورقة لأن لها ثمناً، فعلة تحريم الذهب والفضة هي الثمن، فكل ما يصبح قيمة للأشياء يصبح فيه ربا، وفي حال التعامل به لابد من التقابض والمماثلة.
بالنسبة للأصناف الأربعة العلة فيها ما قاله ابن تيمية وهو الراجح: العلة فيها أنها مطعومة -ومعنى مطعومة: أنها تؤكل ولها طعم- ومكيلة أو موزونة، وطالما أنها مطعومة تكال أو توزن يجرى فيها الربا.
أمثلة للأصناف الربوية وما يقاس عليها
مثال: أعطيتك 3 كيلو من اللحم وأخذت منك 2 كيلو، فهذا لحم بلحم وهو ربا؛ لأن اللحم مطعوم وموزون، فلابد فيه من التماثل والتقابض.
مثال آخر: (جاء
القاعدة الأولى: جنس ربوي بمثله لابد فيه من التماثل والتقابض، يعني: الوزن يداً بيد في مجلس العقد، جنس ربوي بآخر ربوي، لكنه ليس من جنسه فيه شرط واحد، وهو البر مع التمر، البر ربوي والتمر ربوي، لكن الجنسين مختلفين هنا المماثلة غائبة، فيلزم التقابض فقط، وهذا يجوز طالما الجنس مختلف.
مثال: أنت معك 2 كيلو أرز، وأنا معي 3 كيلو شعير، فهل الأرز ربوي أم غير ربوي؟ الأرز بالقياس ربوي، مطعوم وموزون وهو مكيل، فهو مطعوم والقمح الذي هو البر أيضاً ربوي، إذاً: ربوي دخل مع ربوي، لكن الأجناس مختلفة، فهنا اختلفت المماثلة ولزم التقابض.
مثال آخر: معك ملح ومعي تمر، الملح والتمر ذكرا في الحديث، معك 3 كيلو من الملح وأنا معي 20 كيلو من التمر، واستبدلت التمر بالملح 3 بـ20، يجوز؛ لأن الأجناس مختلفة، فلا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض في مجلس.
إذاً: إذا كانت الأجناس ربوية -بالقياس أو بالحديث- لابد من التقابض، والربوي: كل مطعوم مكيل أو موزون.
مثال: سمك بلحم، اللحم مطعوم وموزون، والسمك مطعوم وموزون، السمك واللحم ليسا في الحديث، لكن بالقياس هما أجناس مختلفة.
إذاًً: بقي شرط واحد وهو التقابض في مجلس واحد يداً بيد.
قال: [ ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلاً بمثل ].
مطعوم مكيل أو موزون، إلا مثلاً بمثل بجنسه: يعني: بنوعه، خذ هذا المثال الصعب: أعطيتك تسجيلين وأخذت منك ساعة، فما حكم هذا التعامل؟
جائز؛ لأن هذا جنس غير ربوي، وهذا جنس غير ربوي لا مطعوم ولا موزون، لا التسجيل ولا الساعة، إذاً: لا يشترط التماثل ولا التقابض.
أولاً: أنظر إلى السلعة التي أقايضها، هل هي من أجناس الربا أم ليست من أجناس الربا؟
أعطيتك 2 كيلو من الملح مقابل سيارة، ليس بربا؛ لأنه جنس ربوي دخل مع جنس غير ربوي، وطالما الجنس الربوي دخل مع جنس غير ربوي لا يشترط شيئاً.
اكتب هذه القاعدة: الجنس الأول ربوي وهو الملح، دخل مع السيارة وهي غير ربوية؛ لأنها لا مطعومة ولا مأكولة، إذاً: لا يشترط لا التماثل ولا التقابض.
مثال: الذهب قيمة ثمنية لابد معها من التقابض في مجلس العقد، لكن لا تشترط المماثلة، مثال ذلك: ذهبت أشتري 40 جراماً من الذهب، ومعي لأجل هذا الشراء 50 كيلو من الأرز، دخلت إلى صاحب الذهب، قلت له: أعطني 20 جراماً ذهب بـ 50 كيلو أرز، يجوز، لكن لابد من التقابض، الذهب جنس ربوي، والأرز جنس ربوي، إذاً: اختلف الجنسان، فلابد من شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد.
قال المصنف رحمه الله: [ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل) في الأجناس المتفقة من حديث معمر بن عبد الله ، والمماثلة المعتبرة في الشرع: هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان، وهي إحدى الروايات في علة الربا ].
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
الربا لغة: الزيادة، يقول ربنا عز وجل: فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج:5]، ويقول عز وجل: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [النحل:92].
وشرعاً: الزيادة في أشياء مخصوصة، أو الزيادة في جنسين نص عليهما الشرع.
وقسم العلماء الربا إلى قسمين، وكان بعض السلف يرى أن الربا قسم واحد، وهو ربا النسيئة.
والنسيئة هي: التأخير، فلو أعطيتك ألفاً من الجنيهات على أن تردها لي في (1 محرم 1405) هذا الأجل وهذا القرض، فإن جاء شهر المحرم وعجزت أنت عن السداد، أقول لك: اقضني. فتقول: ليس معي أنا معسر، فأقول: إن تأخرت بعد ذلك فكل يوم يمر ففيه زيادة مقابل التأخير، هذا هو ربا النسيئة.
يقول ربنا: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، يعني: المعسر أمهله وأعطيه أجلاً للسداد، وصورة ربا الجاهلية أن الواحد منهم كان يقرض أخاه مبلغاً من المال فإن تأخر عن السداد زاد، وهذا فعل البنوك الربوية اليوم، تعطيك (2000) من الجنيهات وتأخذها (2200) مثلاً، تعطيك (1000) وتأخذها (1200) هذا يسمى ربا النسيئة.
وله صورة أخرى: أعطيك أيضاً مبلغاً من الجنيهات لا لأجل، وإنما على أن تقضيني إياه بمبلغ أعلى، يعني: أنت محتاج 1000، خذ 1000 وردها لي 1500، وهذا هو عين الربا.
ولذلك الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، يقول ربنا عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وتعاملاتنا الآن -إلا القليل منها- يشوبها الربا، صندوق التكافل الاجتماعي الذي تدفع فيه مبلغاً من المال ثم يوضع في البنك بسعر فائدة، وهذا عين الربا.
وهناك ما يسمى بالتأمين التعاوني وهو جائز عند العلماء، لكن التأمين التعاوني معناه: أنا وأنت وهذا وهذا أصحاب حرفة واحدة نشترك في صندوق، نضع فيه اشتراكاً شهرياً بشرط أنه إذا حل بأحدنا ملمة أخذ من الصندوق المبلغ بشروط: أولاً: ألا نوسط البنك. ثانياً: أن الصندوق يدار بمعرفة أصحابه. ثالثاً: أن المبلغ الذي أريده أنا إذا كان أكبر من القسط نزيده، وإذا كان أقل نأخذ الزيادة، هذا التأمين التعاوني الذي تحدث عنه العلماء، أما توسيط البنك بسعر فائدة في أي تعامل فهو ربا.
يعني: أنا مثلاً حدثت لي مشكلة تستحق مبلغ (20000)، وفي الصندوق 15000، إذاً: كل واحد منا يدفع (5000) حتى نستكمل (20000)، إن كان المبلغ الذي أستحق (10000) إذاً: 5000 ترد إلى أصحابها، هذا هو التأمين التعاوني الذي تحدث عنه الدكتور بكر أبو زيد وتحدث العلماء في مشروعيته.
أما ربا الفضل فهو من التفاضل، والتفاضل: أن سلعة تفضل سلعة، ومعنى تفضلها: تزيد عنها، وهذا يجوز إلا في أصناف عينها الشارع سداً للذريعة، فتحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل وليس من تحريم الذوات، بعكس ربا النسيئة فهو محرم لذاته، وربا الفضل محرم لوصفه.
مثال: الخمر محرمة لذاتها، البيع عند نداء الجمعة محرم لوصفه؛ لأن الله تعالى يقول في هذا الوقت: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، أصل البيع حلال، لكن البيع في هذه الساعة حرام، وبيع العنب حرام، وإن كان البيع لأجل أن يصنع منه خمر حرام، فهو حرام لوصفه.
فالحرام قسمان: حرام لذاته وحرام لوصفه، رجل يبني برجاً سكنياً، وأتاه رجل وقال: أجرني هذا المحل لأقيم فيه سينما، فهل الإيجار حلال أم حرام؟ أصل الإيجار حلال، ولكن أتت صفة وقلبته إلى حرام، وهي أنه يريد أن يستغله في سينما والسينما حرام، فهذا حرام لوصفه، فالحرام قسمان: حرام لذاته، وهو ما حرمه الشارع سواء بالكتاب أو بالسنة، فالخمر محرم لذاته، والربا محرم لذاته، والسرقة محرمة لذاتها، القتل محرم لذاته.. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه حرام فهو حرام لذاته، وأما الحرام لوصفه فهو في الأصل حلال، ثم جاءت صفة فجعلته حراماً فهو حرام، وربا الفضل من هذا القسم، وقد علمتم ربا النسيئة بأنه ربا الزيادة، وربا الفضل هو التفاضل بين أنواع معينة حددها الشارع بعينها، وهي ستة أصناف.
يقول: [ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت : (لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه) ]. يعني: الذي يشارك في عملية الربا ويوافق عليها أيضاً تصيبه اللعنة، ومن هنا كاتب العقد ملعون، والذي يعطي المال ملعون، والذي يشهد على هذا التعامل ملعون.
ربا الفضل يوجد في ستة أصناف، ولتجنبه لابد من شرطين: التماثل والتقابض.
وحديث عبادة بن الصامت حدد ستة أنواع يكون فيها الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني: حينما أبيع الذهب لابد من شرطين هما: التقابض والتماثل، يعني: أعطيت صاحب الذهب 20 جراماً من الذهب، لابد أن آخذ منه 20 جراماً في مجلس واحد يداً بيد مثلاً بمثل.
وهذه الأنواع الستة حددها الشارع سداً لذريعة الربا، لذلك إن أردت أن أبيع الذهب القديم بذهب جديد، التعامل الصحيح هو أن أبيع القديم أولاً، وأحصل على ثمنه، ثم أشتري الجديد منه أو من غيره، هذه بيعة وهذه بيعة.
ومعنى التقابض: يداً بيد في مجلس واحد. هذين الشرطين في: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر والملح بالملح، وهذه الأصناف تسمى عندنا الأصناف الربوية، إذا بادلت جنساً ربوياً بجنس آخر ربوي إما أن أبدله بجنسه أو بغير جنسه، لو أني أبدلت شعيراً بشعير اتفق الجنسان، فلابد من شرطين التقابض والمماثلة، ومعنى المماثلة بأني أعطيتك كيلو شعير فلابد أن تعطيني كيلو في مجلس واحد، يداً بيد، فلو أعطيتك كيلو من التمر مقابل اثنين كيلو من الأرز يجوز لاختلاف الجنسين، في هذه الحالة لابد من شرط واحد، وهو التقابض في مجلس واحد، أيضاً: أنا معي 300 جرام فضة، استبدلتها بـ: 20 جراماً من الذهب في مجلس واحد، فهذا حلال؛ لأن التماثل ليس شرطاً لاختلاف الجنسين، وإنما الشرط هو التقابض.
إذاً: نستطيع أن نضع قاعدة أولى: إن اتفق الجنسان وكانا ربويين فلابد من شرطين وهما التماثل والتقابض، إن اختلفت الأجناس وكانت ربوية، لابد من شرط واحد هو التقابض، ولا تشترط المماثلة.
فلو أن معي 2 كيلو قمح -بر- واستبدلتها بـ3 كيلو من التمر في مجلس واحد، فما حكم التعامل؟ جائز.
ولو أن رجلاً أعطاني 3 تمر وأخذ 2 قمح فاختلفت الكميات، لكن الجنسين مختلفين، كل ما نشترطه هنا التقابض فقط لاختلاف الجنسين، إن اتحدت الأجناس لابد من شرطين: المماثلة والتقابض.
ولو ذهبت امرأة إلى تاجر المجوهرات ومعها ذهب عيار 24 فأعطته إياه لتبيعه، فوزن الذهب فوجده 100 جرام، قالت: أعطني بذهبي ذهباً، لابد أن يعطيها 100 جرام ولا يأخذ منها الفرق، والمصنعية هذه ربا، لابد أن تبيع القديم وتحصل على ثمنه وتشتري الجديد؛ لأن المقايضة يشترط فيها مثلاً بمثل، يداً بيد، طالما الجنس واحد.
قال العلماء: هل الربا قاصر على الأصناف الستة، أم يقاس عليها غيرها؟ قالت الظاهرية: كـابن حزم وغيره: ربا الفضل قاصر على الستة، وغيرهم قالوا: إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متناقضين: لا يستوي الأعمى والبصير وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ [فاطر:19-21] هذه أمور متناقضة يستحيل أن تتوافق، ولذلك يقول الله: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ [القلم:35]، الذي يريد أن يساوي بين الموحد والمشرك رجل عنده خبل في ذهنه: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الملك:22]، هل يمكن أن نسوي بين المنتقبة الملتزمة التي تلبس ملابس فضفاضة لا تصف وبين امرأة عارية؟ كيف نوفق بين هؤلاء؟ لا يمكن أن يجتمعا، ولذلك الشريعة تسوي بين المتماثلين، وعلى هذا: لماذا حرم الشرع هذه الأصناف الستة؟ ما هي العلة، قالت الأحناف والحنابلة: العلة في الذهب والفضة الوزن، وقالت المالكية: العلة في الذهب والفضة الثمن، وقال ابن تيمية : العلة في الذهب والفضة؛ لأنها ذهب وفضة، أي: الثمنية، والعلة في الأنواع الأربعة قال بعضهم: الكيل، وقال بعضهم: الوزن، وقال بعضهم: لأنها مطعومة.
لو كانت العلة في الذهب والفضة هي الوزن إذاً: فالعلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في الأنواع الأربعة، ولو كانت الوزن لكان كل ما يوزن فيه ربا، فالحديد يوزن، ومعنى ذلك أني لو أعطيتك طناً من الحديد وأخذت منك طنين فهذا ربا. وهذا كلام ضعيف جداً؛ لأن العلة الراجحة هي الثمنية، وما ينطبق عليه الثمنية لابد فيه من التماثل.
مثلاً: في مجتمع كمصر جعلنا الحديد للبيع والشراء، تشتري كيلو لحمة بسيخ حديد، تشحن بترول بربع سيخ حديد، تركب ميترو الأنفاق بربع سيخ حديد، تشتري سلعاً بسيخ حديد، إذاً: الحديد هنا أصبح ثمناً للأشياء، إذاً: الربا يسري فيه، الأوراق النقدية -مثلاً- لو أعطيتك 20 جنيهاً وأخذت منك 30 في الحال، فهذا ربا في الورقة لأن لها ثمناً، فعلة تحريم الذهب والفضة هي الثمن، فكل ما يصبح قيمة للأشياء يصبح فيه ربا، وفي حال التعامل به لابد من التقابض والمماثلة.
بالنسبة للأصناف الأربعة العلة فيها ما قاله ابن تيمية وهو الراجح: العلة فيها أنها مطعومة -ومعنى مطعومة: أنها تؤكل ولها طعم- ومكيلة أو موزونة، وطالما أنها مطعومة تكال أو توزن يجرى فيها الربا.
مثال: البرتقال، معي 3 كيلو من البرتقال أعطيتك إياها بـ4 كيلو، فهذا التعامل ربوي؛ لأن البرتقال مطعوم -أي له طعم يعني: يؤكل- وموزون، إذاً: مطعوم موزون، وكذلك كل مطعوم يكال، الذرة لم تذكر في الستة التي وردت في الحديث، فلو أعطيتك 2 كيلو ذرة وأخذت منك 3 فهو ربا؛ لأن الذرة مكيلة ومطعومة، إذاً: أنظر إلى جنس السلعة، إن كانت ثمنية ففيها ربا عند التعامل مع جنسها، وإن كانت مطعومة ومكيلة فيشترط فيها التماثل والتقابض إذا تعاملت فيها بجنسها.
مثال: أعطيتك 3 كيلو من اللحم وأخذت منك 2 كيلو، فهذا لحم بلحم وهو ربا؛ لأن اللحم مطعوم وموزون، فلابد فيه من التماثل والتقابض.
مثال آخر: (جاء
القاعدة الأولى: جنس ربوي بمثله لابد فيه من التماثل والتقابض، يعني: الوزن يداً بيد في مجلس العقد، جنس ربوي بآخر ربوي، لكنه ليس من جنسه فيه شرط واحد، وهو البر مع التمر، البر ربوي والتمر ربوي، لكن الجنسين مختلفين هنا المماثلة غائبة، فيلزم التقابض فقط، وهذا يجوز طالما الجنس مختلف.
مثال: أنت معك 2 كيلو أرز، وأنا معي 3 كيلو شعير، فهل الأرز ربوي أم غير ربوي؟ الأرز بالقياس ربوي، مطعوم وموزون وهو مكيل، فهو مطعوم والقمح الذي هو البر أيضاً ربوي، إذاً: ربوي دخل مع ربوي، لكن الأجناس مختلفة، فهنا اختلفت المماثلة ولزم التقابض.
مثال آخر: معك ملح ومعي تمر، الملح والتمر ذكرا في الحديث، معك 3 كيلو من الملح وأنا معي 20 كيلو من التمر، واستبدلت التمر بالملح 3 بـ20، يجوز؛ لأن الأجناس مختلفة، فلا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض في مجلس.
إذاً: إذا كانت الأجناس ربوية -بالقياس أو بالحديث- لابد من التقابض، والربوي: كل مطعوم مكيل أو موزون.
مثال: سمك بلحم، اللحم مطعوم وموزون، والسمك مطعوم وموزون، السمك واللحم ليسا في الحديث، لكن بالقياس هما أجناس مختلفة.
إذاًً: بقي شرط واحد وهو التقابض في مجلس واحد يداً بيد.
قال: [ ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلاً بمثل ].
مطعوم مكيل أو موزون، إلا مثلاً بمثل بجنسه: يعني: بنوعه، خذ هذا المثال الصعب: أعطيتك تسجيلين وأخذت منك ساعة، فما حكم هذا التعامل؟
جائز؛ لأن هذا جنس غير ربوي، وهذا جنس غير ربوي لا مطعوم ولا موزون، لا التسجيل ولا الساعة، إذاً: لا يشترط التماثل ولا التقابض.
أولاً: أنظر إلى السلعة التي أقايضها، هل هي من أجناس الربا أم ليست من أجناس الربا؟
أعطيتك 2 كيلو من الملح مقابل سيارة، ليس بربا؛ لأنه جنس ربوي دخل مع جنس غير ربوي، وطالما الجنس الربوي دخل مع جنس غير ربوي لا يشترط شيئاً.
اكتب هذه القاعدة: الجنس الأول ربوي وهو الملح، دخل مع السيارة وهي غير ربوية؛ لأنها لا مطعومة ولا مأكولة، إذاً: لا يشترط لا التماثل ولا التقابض.
مثال: الذهب قيمة ثمنية لابد معها من التقابض في مجلس العقد، لكن لا تشترط المماثلة، مثال ذلك: ذهبت أشتري 40 جراماً من الذهب، ومعي لأجل هذا الشراء 50 كيلو من الأرز، دخلت إلى صاحب الذهب، قلت له: أعطني 20 جراماً ذهب بـ 50 كيلو أرز، يجوز، لكن لابد من التقابض، الذهب جنس ربوي، والأرز جنس ربوي، إذاً: اختلف الجنسان، فلابد من شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد.
قال المصنف رحمه الله: [ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل) في الأجناس المتفقة من حديث معمر بن عبد الله ، والمماثلة المعتبرة في الشرع: هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان، وهي إحدى الروايات في علة الربا ].