Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

العدة شرح العمدة [9]


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله: [ باب الأذان والإقامة.

وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء ].

والمعنى: أن الأذان والإقامة مشروعان فقط للصلوات الخمس، فلا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف، ولا أذان ولا إقامة لأي صلاة أخرى، إلا أن صلاة الكسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل منادياً ينادي: الصلاة جامعة.

وهناك من قال: ينطبق على العيد ما ينطبق على الكسوف، وهذا قول باطل؛ لأن هذا القول من مراسيل الزهري وأيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لصلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولا نداء بالصلاة جامعة، فمن فعل ذلك فقد ابتدع وأحدث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولم يؤثر عنه أنه كان يقول قبل صلاة العيد: الصلاة جامعة، أو كان يرسل منادياً، إنما كان يخرج للصلاة دون نداء، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء) أي: أن الأذان للرجال دون النساء، فليس للنساء أذان ولا إقامة.

قال في الشرح: [ لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع للرجال دون النساء، وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيها، والإقامة إحدى عشرة كلمة ].

وألفاظ الأذان هي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فهذه خمس عشرة كلمة.

ثم قال: [ والإقامة إحدى عشرة كلمة ].

وألفاظ الإقامة هي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

إذاً: الأذان خمس عشرة كلمة، والإقامة إحدى عشرة كلمة، وقد ذكرنا قبل ذلك حديث عبد الله بن زيد أنه قال: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً، فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة.. فذكر الإقامة مفرداً غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، مرتين، ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به؛ فإنه أندى صوتاً منك).

وفي هذا الحديث فوائد، منها:

انشغال الصحابة بالأمر الشرعي، فـعبد الله بن زيد انشغل في نومه بالأذان؛ لأنه نام وقضية الأذان تشغله وتؤرقه وتسيطر على فكره.

لذلك يروى أن شيخاً أراد أن يختبر تلميذه، فقال له: يا ولدي! هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومك؟ قال: لم أره ولا مرة، قال: إذاً: يا ولدي! حبك فيه ضعف، قال: كيف؟ قال: سأبرهن لك الآن على ذلك، وقدم له طعام العشاء، وجعل في طعام العشاء أنواعاً من الأكل الذي يحتاج إلى ماء، ثم قال له: الماء مقطوع، فنم إلى الصباح ثم تشرب إن شاء الله تعالى، فنام التلميذ عطشاناً، وفي الفجر قام التلميذ فقال له الشيخ: ماذا رأيت في المنام؟ قال: رأيت أنهاراً وأمطاراً وسحباً وأنا أشرب، قال: صدق عطشك فصدقت رؤياك، ولو صدقت محبتك لتعلق قلبك بالحبيب صلى الله عليه وسلم.

ولذلك يقول سيدنا أنس: ما من ليلة تمر علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أراه في منامي.

وذلك لتعلق القلب؛ فالقلب يتعلق في النوم بما يحب، فالمدين يرى في نومه أنه يقضي دينه، وهكذا كل من كان يسيطر على ذهنه وقلبه شيء ينشغل به في منامه، وجرب أن تنشغل بشيء قبل نومك.

قال لي سائل: رأيت المسيح الدجال في نومي، فقلت له: متى آخر خطبة سمعتها عن الدجال ؟ قال: الجمعة الماضية، قلت: كم كتاباً قرأت عن الدجال ؟ قال: كنت أقرأ عنه في كتاب، فسيطر عليه الدجال فرآه في نومه؛ لأنه انشغل به، وجرب أن تنشغل بأمر يسيطر عليك فإنه لا بد أن تراه.

فذلك الصحابي الجليل انشغل بقضية الأذان وهو نائم، فرأى رجلاً في نومه معه ناقوس، فقال: يا عبد الله! أعطني الناقوس، فقال: وما تصنع به؟ قلت: نعلن به للصلاة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: قل: الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان والإقامة، فقام عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وفي رواية أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها وافقت وحي عندي)، يعني: أن هذه الرؤيا وافقت وحياً عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: (قم وعلمها بلالاً فإنه أندى منك صوتاً)، وفي الحديث أنه يؤذن صاحب الصوت الحسن، ولكن للأسف أن عندنا في مساجدنا بعض الناس يصر على الأذان والناس لا يدخلون المسجد لأجل هذا الصوت، فيا رجل! اتق الله وقرب من هو أندى منك صوتاً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وينبغي أن يكون المؤذن أميناً صيتاً عالماً بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً ].

ينبغي أن يكون أميناً؛ لأنه يؤتمن على الأوقات، فالمؤذن هو الذي يعلن الوقت، والناس تبني على دخول الوقت أحكاماً، فإن كانوا صياماً أفطروا، لكن هب أنه أذن قبل الوقت فإنه سيتسبب في أن يفطر الناس خطأً، فلا بد أن يكون أميناً عالماً بالأوقات، فإن لم يكن عادلاً غرهم بأذانه في غير الوقت.

ويكون صيتاً؛ لأنه أبلغ في الإعلام بالمقصود بالأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الله بن زيد : (ألقه على بلال ؛ فإنه أندى صوتاً منك) .

ويكون عالماً بالأوقات؛ ليتمكن من الأذان في أوائلها، وهنا سؤال: هل يجوز للأعمى أن يؤذن؟ والجواب: أنه يجوز إذا كان هناك من يخبره بدخول الوقت؛ لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن، وكان أعمى، وكان له من يخبره بدخول الوقت، فإن لم يكن له من يخبره يتنحى عن النداء.

وقوله: (ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً) يعني: يؤذن وهو قائم وهو متطهر، وهذا على وجه الاستحباب، ويجوز أن يؤذن وهو على غير طهارة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً على موضع عالٍ ].

يعني: مكان مرتفع؛ حتى يصل الصوت إلى أبعد بقعة، أو أكثر عدداً، والآن المكبر أغنانا عن هذا؛ وهناك مسألة خلافية: هل يؤذن المؤذن بالمكبر فوق السطح أم من داخل المسجد لأن العلة هي الإعلان؟

الشيخ الألباني له رأي وجيه جداً حيث قال: لو أن التيار الكهربائي انقطع والمؤذن يؤذن فسيؤذن في الداخل، ولكن لو أذن في الخارج والمكبر في يده لفعل خيراً؛ لأنه إذا انقطع التيار سيراه الناس، وصوته سيصل إلى الكثير.

وهناك علة أخرى وهي أنه ربما يرى الأصم المؤذن بعينه ولا يسمعه بأذنه، فيعلم أن الصلاة قد دخلت، وهناك علل أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله لمشروعية النداء بالمكبر على سطح المسجد أو على بابه أو في أي مكان في الخارج.

فيستحب أن يؤذن قائماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـبلال: (قم فأذن) ؛ ولأنه أبلغ في الإسماع.

ويكون متطهراً، وأما حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) فروي مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة والموقوف أصح.

ويكون على موضع عال؛ لأنه أبلغ في الإعلان، وقد روي أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ مستقبل القبلة ] وهذا إجماع؛ لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم مستقبلي القبلة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه، ويجعل أصبعيه في أذنيه ].

إذا بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يميناً في (حي على الصلاة) ويساراً في (حي على الفلاح) إن قال قائل: إن أذن في المكبر لا حاجة له بالالتفات؛ لأن الالتفات إنما هو ليسمع من على يمينه، ثم يسمع من على يساره، وقد حقق هذه المسألة ابن حجر في الفتح قائلاً: إنه أمر تعبدي، فلعل العلة أن يشهد الملائكة الذين على اليمين والذين على اليسار؛ فالعلة باقية، ولا يقول قائل: انتفت العلة بالمكبر فلا يلتفت، بل نقول: لا، إنما المشروع أن يلتفت حتى وإن أذن في المكبر.

وابن حجر العسقلاني في فتح الباري قد بحث هذه المسألة وأفاض فيها، فارجع إليه إن شئت.

ثم قال: (ولا يزيل قدميه) يعني: حينما يلتفت يميناً لا يحرك القدم وإنما يتحرك بصدره، ولا يزيل قدميه.

ويجعل أصبعيه في أذنيه، وكون المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه هذا أمر تعبدي أيضاً؛ لما روى أبو جحيفة قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً، وهو يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح) متفق عليه، وفي لفظ: ( ولم يستدر، وأصبعاه في أذنيه) يعني: كان بلال على هذه الهيئة التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يكون النداء خاضعاً لأحكام التلاوة، فلا يقل: الله أكبر، فيمدها حتى يثبت ثلاثين حرفاً، ولو قال: آكبار، خرج به عن معناه، أو يمط ويقول: حي على الصلآة، ويخفض ويرفع، فهل تغني يا عبد الله؟! هذا لا يجوز، فأكثر المد ست حركات.

حتى يكون الأذان شرعياً لابد أن تلتزم فيه الأحكام الشرعية.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة ].

ومعنى يترسل في الأذان: أن يؤذن بطيئاً؛ لأن غرض الأذان هو إعلام من بخارج المسجد، فيترسل فيه حتى يفرق بين كل كلمتين، بحيث يكون هناك أكبر وقت للإعلام، أما في الإقامة فيحدر: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله.. سريعاً؛ لأن الإقامة لمن بداخل المسجد. وهذا الموضوع أيضاً خلافي: هل نقيم في المكبر أو نقيم بغير مكبر؟ نشرت مجلة التوحيد فتوى أعتقد أن الذي رد عليها هو الدكتور عبد العظيم بدوي نقلاً عن الشيخ الألباني وفيها أن المشروع أن يقيم بدون مكبر، وجاءت المقالات تترى على المجلة؛ لأن هذه المسألة تخضع للمصالح والمفاسد، والدكتور بكر أبو زيد في (تصحيح الدعاء) أشار إلى مشروعية الإقامة، وأنهم -كما في مستدرك الحاكم - كانوا يسمعون الإقامة وهم في البقيع من داخل المسجد، وعند أحمد بن حنبل أنه يقيم المؤذن على المكان الذي أذن فيه، يعني: يقيم في المنارة حتى يسمع من في الخارج.. إلى غير ذلك.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بلال ! إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) ، وهذا لأن الأذان إعلام للغائبين والترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام للحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين ].

وهذا يسمى عند العلماء التثويب لصلاة الفجر، وهو أن يقول بعد (حي على الفلاح): الصلاة خير من النوم، ولكن من الذي كان يقولها: بلال أم ابن أم مكتوم ؟ المسألة خلافية، فمن العلماء من يقول: إن الأذان الأول ليس فيه الصلاة خير من النوم، وهذا معمول به في بعض البلدان.

والأذان الأول غير معمول به في كثير من البلدان، وأنا أربأ بمساجد أهل السنة أن تختفي فيها هذه السنة، ولنكن نحن أول المساجد التي نطبق هذه السنة، فالثابت في البخاري وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للفجر أذانين: أذاناً قبل الفجر الصادق، وأذاناً عند الفجر الصادق، وكان يقول لأصحابه: (لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ، والأذان الأول له غرض؛ وهو أن ينتبه الشارد ويستيقظ النائم ويغتسل الجنب، ويأتي البعيد، وهذه سنة مؤكدة ضيعناها وأقمنا بدلاً منها أذانين للجمعة، فأقول: الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر له أذانان.

والمؤذن للأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني، فالمؤذن للأذان الأول يؤذن طبقاً للمذهب الأول بغير: الصلاة خير من النوم، والمؤذن الثاني يقول: الصلاة خير من النوم، وهذه فروق بين الأذانين؛ فإذا سمعت التثويب علمت أنه الأذان الثاني، وإن لم تسمع علمت أنه الأذان الأول.

فأقول لإخواني: إن كان في يدك أمر مسجد فأقم هذه السنة، شريطة أن تمهد الأمر لتقبل الناس له، فتعود إلى البلد تتحدث عن السنة وتخبر الناس وتشهر في المجتمع قبل أن تفعل، أما أن تؤذن مباشرة من غير تعليم فممكن أن تحصل في البلد مشكلة.

فمن أحيا في الإسلام سنة حسنة -وهذه سنة حسنة- فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذه سنة لا ينبغي أن نتباطئ في تطبيقها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها ] يعني: لا يؤذن قبل حلول الوقت إلا للفجر؛ [ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم).

ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول).

حكم الأذان والإقامة للجماعة الثانية

السؤال: الجماعة الثانية هل لها إقامة؟

الجواب: نعم، لها إقامة، أما الأذان فلا.

الرد على من يرى عدم الأذان الأول في الفجر

السؤال: هناك أستاذ جامعي قال: إن أذان بلال الأول في الفجر الآن يحدث زعزعة في المجتمع واضطراباً، ويقول: إن الأذان الثاني في الجمعة سنة عثمان ، ولذلك لا نفعله؛ حتى لا نحدث هذا الاضطراب فما تعليقكم؟

الجواب: ونحن نقول له: إقامة السنة لا يمكن أن تحدث اضطراباً، فعلم الناس السنة بدلاً من أن تقول هذا الكلام.

وقوله: إن الأذان الثاني سنة عثمان ؟ أجيب عليه قائلاً: طبق سنة عثمان ، واعلم ماذا فعل عثمان ، فـعثمان أرسل مؤذناً إلى الزوراء، وهذا قبل دخول وقت الجمعة ؛ ليعلم الناس بدنو وقتها، فإن أردت أن تطبق سنة عثمان فأذن قبل وقت الجمعة، ولا تؤذن بعد دخول الوقت ثم تؤذن مرة أخرى.

حكم الأذان الأول للجمعة

السؤال: هل لـعثمان سنة؟

الجواب: نعم، عثمان من الخلفاء الراشدين، وفعله سنة؛ فإن أصل العمل مشروع وهو أن النبي كان يتخذ للفجر الأول مؤذناً، وأما أذان عثمان الأول للجمعة فله علة، وهي أن الناس في يوم الجمعة يكونون منشغلين في السوق، فأرسل مؤذناً يؤذن قبل الجمعة؛ ليعلمهم باقتراب الوقت.

مقدار الوقت بين الأذانين في الفجر

السؤال: كم الوقت بين النداءين في الفجر؟

الجواب: جاء في البخاري : ولم يكن بين ذا وذا -يعني: بين بلال وابن أم مكتوم - إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، والله تعالى أعلم.