خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 175-179-ب
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الثاني لعام (1410) للهجرة في ليلة الأربعاء، ينعقد المجلس الثامن والستون من مجالس شرح بلوغ المرام .
في الأسبوع الماضي كنا كلفنا أحد الإخوة أن يخرج لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة )، وقد أحضر هذا التخريج فأقرأ عليكم مختصره:
متن الحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة من العصر )، هذا لفظ النسائي، وقوله: (فالتمسوها) يعني: ساعة الإجابة.
وقد قام الأخ بتخريج الحديث، لكن خلاصة الكلام فيه: أنه رواه النسائي وأبو داود والحاكم، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال المنذري : هو كما قال، ورواه البيهقي أيضاً، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : مدار الحديث على الجلاح أبي كثير وهو صدوق. ومعنى ذلك: أن الحديث حسن، وقد رواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه .
و الجلاح قال عنه الحافظ أيضاً: صدوق. وقال عنه الذهبي في الكاشف : روى عن حنش وأبي سلمة، وروى عنه الليث وابن لهيعة . هذه خلاصة الكلام في هذا الحديث، وبذلك يعلم أنه حديث صحيح.
سوف أكمل الكلام على أوقات النهي، وذلك حتى يكون الموضوع متصلاً بعضه ببعض، ففي الأسبوع الماضي ذكرت أوقات النهي.
المسألة الثانية التي سنبدأ بها الآن -إن شاء الله- هي مسألة: متى يبدأ وقت النهي في الفجر والعصر؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي سعيد : ( لا صلاة بعد الفجر ).
فهل المقصود بـ(الفجر) الصلاة أم المقصود طلوع الفجر؟ وقل مثل ذلك في العصر، هل المقصود دخول وقت العصر، أم المقصود صلاة العصر؟
القول الأول: ابتداء النهي بطلوع الفجر وأدلته
وهذا القول هو مذهب أهل الرأي: أبي حنيفة وأصحابه، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في مذهبه، وهو منسوب إلى جماعة من الصحابة، نقل عن جماعة من الصحابة كـعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة -أيضاً- من التابعين كـالنخعي والحسن البصري .. وغيرهم.
واستدل هؤلاء بأدلة:
منها: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة )، يعني: يتنفلون قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، فقال: ( ليبلغ شاهدكم غائبكم: ألا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ).
والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال فيه الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، فأشار الترمذي رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث، وكذلك شيخ قدامة بن موسى في هذا الحديث واسمه أيوب بن حصين أو محمد بن حصين -اختلف في اسمه- مجهول، ولذلك هذا الحديث إسناده ضعيف.
لكن له شواهد، منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى كل لا أريد أن أدخل في الحديث لأنه سيأتي، فحديث عبد الله بن عمر : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ) هو من أحاديث بلوغ المرام، وسيأتي -إن شاء الله- في الأسبوع القادم.
المهم: هذا دليل من قالوا: إن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر.
الغريب في الأمر: أن الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث وضعفه قال: وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فكأن الترمذي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أنه إذا طلع الفجر لا يصلي الإنسان إلا السنة الراتبة فقط، ولا يجوز له أن يتنفل نفلاً مطلقاً، وهذا النقل للإجماع غريب جداً؛ لأن المسألة فيها خلاف مشهور، هذا هو القول الأول في المسألة.
القول الثاني: ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر وأدلته
وقد أطنب الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل في سرد النصوص والآثار في ذلك، وكتابه طبع مختصره، يمكنكم مراجعة المختصر الذي هو مختصر قيام الليل لـمحمد بن نصر المروزي .
للاطلاع على آثار ونصوص كثيرة: أن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين كانوا يصلون بعد طلوع الفجر، واستدل هؤلاء بأدلة قوية على أن النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة.
منها: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري -وهو من أحاديث الباب- في بعض الروايات عند مسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس )، فحدد أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، ومثل رواية أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس )، فنص على أن النهي يبدأ بعد الصلاة.
ومثل حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلّ الفجر ثم أقصر عن الصلاة ) يعني: أمسك عن الصلاة، فدل على أنه لا يمسك عن الصلاة إلا بعدما يصلي الفجر.
وفي رواية عند أبي داود من حديث عمرو بن عبسة أنه قال: ( يا رسول الله! أيّ الليل أسمع؟ ) يعني: أي الليل أقرب إلى الإجابة من الله تعالى؟ ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر؛ فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي الفجر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس )، وهذا صريح في أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر.
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عند أبي داود : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ).
ومن الأدلة على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر: أن وقت صلاة العصر يبدأ النهي فيه بعد الصلاة، بلا خلاف يعرف عند القائلين بالنهي، أن النهي في المساء يبدأ بعد صلاة العصر وليس قبلها، فكذلك الفجر ينبغي أن يكون مثله، خاصة وأن النصوص كلها مساقها واحد.
من الأدلة التي ترجح -أيضاً- أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر: أن من المتفق عليه عند الأمة كافة أنه يستحب للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين نافلة، فيبعد أن يكون الوقت وقت نهي، ويشرع للإنسان أن يصلي فيه ركعتين نافلة، وهو وقتها المخصوص وليس وقت قضاء، بل هو وقتها المحدد لها شرعاً.
فهذه خمسة أوجه أو أدلة ترجح أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وحينئذٍ أقول: إن الذي يترجح عندي -والله أعلم- القول الثاني: أن النهي بالنسبة لصلاة الفجر يبدأ بعد الصلاة وليس بعد طلوع الفجر.
حكم التنفل بين طلوع الفجر وصلاة الفجر
فأقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت من هديه في نصوص كثيرة جداً أنه كان لا يصلي في هذا الوقت، كان يوتر قبل طلوع الفجر ثم يرتاح، إما أن يحدث عائشة أو يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يخرج إلى المسجد.
فنقول: إن هذا الوقت لا يشرع للإنسان فيه أن يكثر من التنفل، ويجعل التنفل له ديدناً وعادة، إلا أن تفوته صلاة الليل والوتر فلا يصليها حتى يطلع عليه الفجر، فحينئذٍ يقال له: صلها ولو طلع الفجر، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن جماعة من الصحابة والتابعين كما أسلفت، هذا فيما يتعلق بصلاة الفجر.
أولاً فيما يتعلق بالفجر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، فيقولون: إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي، فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلا ركعتي الفجر، يعني: الراتبة، والفريضة معلوم أنه سيصليها، وليس له أن يتنفل غير ذلك، فقالوا: إن النهي يبدأ من طلوع الفجر، فإذا برق الفجر بدأ وقت النهي.
وهذا القول هو مذهب أهل الرأي: أبي حنيفة وأصحابه، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في مذهبه، وهو منسوب إلى جماعة من الصحابة، نقل عن جماعة من الصحابة كـعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة -أيضاً- من التابعين كـالنخعي والحسن البصري .. وغيرهم.
واستدل هؤلاء بأدلة:
منها: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة )، يعني: يتنفلون قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، فقال: ( ليبلغ شاهدكم غائبكم: ألا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ).
والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال فيه الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، فأشار الترمذي رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث، وكذلك شيخ قدامة بن موسى في هذا الحديث واسمه أيوب بن حصين أو محمد بن حصين -اختلف في اسمه- مجهول، ولذلك هذا الحديث إسناده ضعيف.
لكن له شواهد، منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى كل لا أريد أن أدخل في الحديث لأنه سيأتي، فحديث عبد الله بن عمر : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ) هو من أحاديث بلوغ المرام، وسيأتي -إن شاء الله- في الأسبوع القادم.
المهم: هذا دليل من قالوا: إن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر.
الغريب في الأمر: أن الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث وضعفه قال: وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فكأن الترمذي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أنه إذا طلع الفجر لا يصلي الإنسان إلا السنة الراتبة فقط، ولا يجوز له أن يتنفل نفلاً مطلقاً، وهذا النقل للإجماع غريب جداً؛ لأن المسألة فيها خلاف مشهور، هذا هو القول الأول في المسألة.
القول الثاني: أن وقت النهي يبدأ بصلاة الفجر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، كالشافعية والمالكية وقول لبعض فقهاء الحنابلة، وهو مشهور جداً عند الصحابة والتابعين، كانوا يصلون بعد طلوع الفجر، إذا فات الواحد منهم الوتر -مثلاً- لم يصله من الليل صلاه بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة.
وقد أطنب الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل في سرد النصوص والآثار في ذلك، وكتابه طبع مختصره، يمكنكم مراجعة المختصر الذي هو مختصر قيام الليل لـمحمد بن نصر المروزي .
للاطلاع على آثار ونصوص كثيرة: أن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين كانوا يصلون بعد طلوع الفجر، واستدل هؤلاء بأدلة قوية على أن النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة.
منها: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري -وهو من أحاديث الباب- في بعض الروايات عند مسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس )، فحدد أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، ومثل رواية أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس )، فنص على أن النهي يبدأ بعد الصلاة.
ومثل حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلّ الفجر ثم أقصر عن الصلاة ) يعني: أمسك عن الصلاة، فدل على أنه لا يمسك عن الصلاة إلا بعدما يصلي الفجر.
وفي رواية عند أبي داود من حديث عمرو بن عبسة أنه قال: ( يا رسول الله! أيّ الليل أسمع؟ ) يعني: أي الليل أقرب إلى الإجابة من الله تعالى؟ ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر؛ فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي الفجر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس )، وهذا صريح في أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر.
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عند أبي داود : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ).
ومن الأدلة على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر: أن وقت صلاة العصر يبدأ النهي فيه بعد الصلاة، بلا خلاف يعرف عند القائلين بالنهي، أن النهي في المساء يبدأ بعد صلاة العصر وليس قبلها، فكذلك الفجر ينبغي أن يكون مثله، خاصة وأن النصوص كلها مساقها واحد.
من الأدلة التي ترجح -أيضاً- أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر: أن من المتفق عليه عند الأمة كافة أنه يستحب للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين نافلة، فيبعد أن يكون الوقت وقت نهي، ويشرع للإنسان أن يصلي فيه ركعتين نافلة، وهو وقتها المخصوص وليس وقت قضاء، بل هو وقتها المحدد لها شرعاً.
فهذه خمسة أوجه أو أدلة ترجح أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وحينئذٍ أقول: إن الذي يترجح عندي -والله أعلم- القول الثاني: أن النهي بالنسبة لصلاة الفجر يبدأ بعد الصلاة وليس بعد طلوع الفجر.
لكن قد يقول قائل: ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ما حكمه؟
فأقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت من هديه في نصوص كثيرة جداً أنه كان لا يصلي في هذا الوقت، كان يوتر قبل طلوع الفجر ثم يرتاح، إما أن يحدث عائشة أو يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يخرج إلى المسجد.
فنقول: إن هذا الوقت لا يشرع للإنسان فيه أن يكثر من التنفل، ويجعل التنفل له ديدناً وعادة، إلا أن تفوته صلاة الليل والوتر فلا يصليها حتى يطلع عليه الفجر، فحينئذٍ يقال له: صلها ولو طلع الفجر، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن جماعة من الصحابة والتابعين كما أسلفت، هذا فيما يتعلق بصلاة الفجر.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |