خطب ومحاضرات
كتاب النكاح [2]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .
أما بعد:
وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصداق.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: ( سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش، فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية ).
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: ( خطبنا عمر قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ).
حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: ( أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة ).
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري ( أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل )].
لا يختلف العلماء في مسألة وجوب المهر وأن النكاح لا بد منه، لكنهم يرجئون مسألة تعيين المهر وأنه لا حرج في ذلك أن لا يسمى المهر ويبقى في ذمة الإنسان، وهذا مما رخص فيه وأذن به جماعة من العلماء، ويشرع أن يكون المهر مبادرة من الزوج، وأن لا يكون شرطاً لا من الزوجة ولا من وليها، وذلك من باب التيسير، وهذا ظاهر القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236]، فجعل الأمر مبادرة من الزوج يعني: هو الذي يفرض ثم بعد ذلك يكون الإيجاب والقبول على ما بدر به حتى لا يكون في ذلك مشقة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة، قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة ).
قال: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل ).
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: ( كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ).
قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التزويج على العمل يعمل.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً، قال: لا أجد شيئاً، قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن ) ].
وهذا يدل على وجوب المهر وهو إما مادي أو معنوي، فالماديات من النقديات والأثمان، والمعنويات من التعليم وما في أحكامه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم، فقال: ( ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ).
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله: ( في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله.
حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ( أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم )].
وابن مسعود عليه رضوان الله تعالى قضى في امرأة لم يدخل بها وفوض مهرها ثم طلقها، وحديث بروع بنت واشق اختلف في ألفاظه هل دخل عليها زوجها أو لم يدخل عليها زوجها؟ لأنه لو دخل عليها زوجها فإنه يجب لها نصف المهر إذا سمي، وإذا لم يسم فإنه يجب في ذلك المتعة، وهل دخل عليها أو لم يدخل؟ هذا من الأمور التي تختلف فيها الرواية، والمرأة إذا لم يضرب لها زوجها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها فالواجب في حق زوجها المتعة، وإذا ضرب لها شيئاً معلوماً ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، وإذا دخل بها ولم يسم لها شيئاً فيكون المهر مهر المثل، وإذا دخل بها وضرب لها فلها المهر كاملاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطاب قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ( أترضي أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف ).
قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير النكاح أيسره )، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في خطبة النكاح.
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، ح وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري -المعنى- قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال: ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [الأحزاب:70]، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:71]، لم يقل محمد بن سليمان: إن ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، قال بعد قوله: ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا أخبرنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم، قال: ( خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تزويج الصغار.
حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع - قال سليمان: أو ست - ودخل بي وأنا بنت تسع )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المقام عند البكر.
حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، ثم قال: ليس بك علي أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ).
حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: ( لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثاً ) ].
وفي هذا التماس تطييب الخاطر قبل بيان الحكم الذي قد يفهم منه تنقصاً، ومعلوم أن أم سلمة ثيب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن حكم الله عز وجل لا يعني تنقيصاً لقدرها، ولهذا قال: ( ليس بك هوان على أهلك )، يعني: هذا ليس نقصاناً لمقدارك، وإنما هو حكم الله عز وجل وقضاؤه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يقدم إذا أراد أن ينزل أو يبين حكماً قد يفهم منه أن هذا إنقاص في مقدار الفرد أن يبين العذر ومنزلة الإنسان في ذاته عنده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ زاد عثمان: وكانت ثيباً، وقال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا حميد، قال: أخبرنا أنس.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ).
ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ولكنه قال: السنة كذلك].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً.
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً قال: ما عندي شيئاً، قال: أين درعك الحطمية ).
حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب -يعني: ابن أبي حمزة- قال: حدثني غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن علياً عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يا رسول الله! ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها ).
حدثنا كثير -يعني: ابن عبيد- قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً ).
حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقال للمتزوج.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلي.
حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري - المعنى - قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: من الأنصار، ثم اتفقوا - يقال له: بصرة، قال: ( تزوجت امرأةً بكراً في سترها فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ) قال الحسن: فاجلدها، وقال ابن أبي السري: فاجلدوها، أو قال: فحدوها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم.
وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي -يعني: ابن المبارك- عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلاً يقال له: بصرة بن أكثم نكح امرأة، فذكر معناه.
وزاد: وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم].
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الطهارة [5] | 2709 استماع |
كتاب الطهارة [8] | 2689 استماع |
كتاب الترجل - كتاب الخاتم | 2318 استماع |
كتاب الصلاة [21] | 2312 استماع |
كتاب الأيمان والنذور [2] | 2305 استماع |
كتاب الطهارة [9] | 2297 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2222 استماع |
كتاب الطهارة [4] | 2166 استماع |
كتاب الصلاة [20] | 2129 استماع |
كتاب الصلاة [6] | 2119 استماع |