خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56814"> التعليق على سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب الزكاة [2]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صدقة الزرع
حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقى بالسواني ففيه نصف العشر ).
حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا: قال وكيع: البعل: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء.
قال ابن الأسود: وقال يحيى يعني: ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي فقال: الذي يسقى بماء السماء.
حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان - يعني: ابن بلال - عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر ).
قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب زكاة العسل
حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله له فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ).
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا المغيرة -ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي- قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة -بطن من فهم- فذكر نحوه قال: من كل عشر قرب قربة، وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطناً من فهم بمعنى المغيرة قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في خرص العنب
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال: حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً ).
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الخرص
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يخرص التمر
حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة ).
قال الزهري: لونين من تمر المدينة.
قال أبو داود: وأسنده أيضاً أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا يحيى -يعني: القطان- عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال: ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفاً فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب زكاة الفطر
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي و عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: حدثنا مروان قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه - قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى تؤدى
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم يؤدى في صدقة الفطر
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك -وقرأه على مالك أيضا- عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر - قال فيه فيما قرأه على مالك - زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ).
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً فذكر بمعنى مالك زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ).
قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع قال: ( على كل مسلم ) ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: (من المسلمين) والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.
حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى ).
قال أبو داود: قال فيه أيوب و عبد الله -يعني العمري- في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضاً.
حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ( كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ).
حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا داود -يعني: ابن قيس- عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت ).
قال أبو داود: رواه ابن علية و عبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع حنطة، وليس بمحفوظ ].
والأحوط في هذا أن يخرج صاعاً سواءً كان من الطعام الجيد أو كان من الطعام المتوسط، أو كان مما يجده أيضاً من الطعام الرديء إذا كان لا يجد إلا هذا الطعام، أو كان هو القوت الذي يتناوله الإنسان، فالأحوط له أن يخرجه صاعاً.
وأما القول بأنه يخرج مدين من الطعام الجيد ومن المتوسط يخرج صاعاً فهذا قول لبعض الأئمة وهو فعل معاوية وكذلك قضاء عمر بن العزيز وغيرهم، ولكن الأحوط هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد: ( نصف صاع من بر )، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه.
حدثنا حامد بن يحيى قال: أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ( لا أخرج أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعاً من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان ).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من روى نصف صاع من قمح
حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود، عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ).
زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير.
حدثنا علي بن الحسن الدرابرجردي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا همام قال: حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال ابن صالح قال العدوي، وإنما هو العذري: ( خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين ) بمعنى حديث المقرئ ].
ولا تجب في الحامل ولو كان أتم تسعة أشهر قبل أن يولد ولو أخرجه فهو حسن، فقد جاء ذلك عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله وعن غيره أيضاً من السلف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حميد أخبرنا عن الحسن قال: ( خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء ).
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام ].
والحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس وهو ينقل عن أهل البصرة؛ لأنه لما دخل عبد الله بن عباس البصرة كان الحسن خارجاً منها، ولهذا وصفه بعضهم بالتدليس في قوله: خطب ابن عباس يعني: أنه ظاهره أنه كان موجوداً ولم يكن موجوداً.