الأحاديث المعلة في الصلاة [47]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فما زلنا في الأحاديث المتعلقة بأبواب السهو من كتاب الصلاة، ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( سجدتا السهو تجزئ عن كل زيادة أو نقصان في الصلاة ).

هذا الحديث أخرجه أبو يعلى و البزار و الطبراني من حديث حكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يثبت، وذلك لأنه قد تفرد به حكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.

وحكيم بن نافع الذي تفرد به عن هشام بن عروة قد ضعفه غير واحد من العلماء كـيحيى بن معين وغيره، وهذا الحديث يتضمن معنى جليلاً ليس في شيء من الأحاديث بهذا الإطلاق إلا في هذا الحديث، ومن أجله يقال: بأن هذا الحديث ليس بمحفوظ من حديث عائشة عليها رضوان الله، وهذا المعنى الذي يتضمنه حديث عائشة إطلاق الإجزاء في كل سهو من جهة زيادة أو نقصان في الصلاة بالسجدتين، ويدخل في هذا الإطلاق أن الإنسان إذا سها في صلاته فأنقصها وعلم بذلك أنه لا يتم النقص الذي كان في صلاته وإنما يكتفي بالسجدتين، كمن يصلي على سبيل المثال الظهر ثلاث ركعات ثم يسلم من ذلك فإنه يسجد سجدتين ولا يجب عليه أن يتم النقص، هذا مضمون هذا الإطلاق في حديث عائشة عليها رضوان الله، وهذا الإطلاق منكر يخالف الأحاديث المستفيضة في ذلك أن الإنسان إذا شك في صلاته فيبني على ما استيقن، فإذا استيقن أنه أنقص شيئاً من صلاته فيجب عليه أن يتم ذلك النقص ثم يسجد سجدتي السهو، وعلى هذا نقول: إن هذا الإطلاق في هذا الحديث إطلاق منكر.

جاء هذا الحديث من حديث أبي جعفر الرازي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله، و أبو جعفر الرازي قيل: إنه متابع لـحكيم بن نافع وفي ذلك نظر، وذلك أن أبا جعفر الرازي هو الحكيم بن نافع ، كما أشار إلى هذا ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال: ويقال: إن أبا جعفر هو حكيم بن نافع ، قال: فيرجع الحديث إلى الطريق الأولى يعني: إلى إسناده الأول ولا يعد ذلك من المتابعات.

ومن وجوه النكارة في هذا الحديث: أن أحاديث عائشة وأحاديث عروة وأحاديث هشام المرفوعة الأصل فيها أن تكون عند المدنيين من جهة الرواية المرفوعة أو الموقوفة أو من جهة العمل، فإذا علم ذلك كان ذلك قرينةً على النكارة، ولأجل هذا نقول: إن هذا الحديث منكر من جهة إطلاق متنه، ومنكر من جهة تفرد إسناده حيث تفرد به الحكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله.

الحديث الثاني من أحاديث السهو: هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيحول بينه وبين صلاته فلا يدري أزاد فيها أو نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم ).

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، و أبو داود و الترمذي وغيرهم من حديث محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تضمن معنىً في متنه وذلك أن هذا الحديث جاء في سياق أن الإنسان إذا شك في صلاته لا يدري أنقص أو زاد فإنه يسجد سجدتين، وثمة شيء في الشك في الصلاة أن الإنسان إذا شك في صلاته لا يدري أزاد أم نقص فإن الأصل عند تردد الإنسان أن يبني على ما استيقن، كأن يشك الإنسان مثلاً هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، فإنه يبني على أنه صلى ثلاثاً ثم يزيد في ذلك الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو، وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء من السلف وجرى عليه قلة من الفقهاء من المتأخرين الذين يقولون: إن الإنسان إذا شك وتردد بين نقص وزيادة أنه لا تلزمه الزيادة ولا يلزمه أن يأخذ باليقين بل يسجد سجدتي السهو ولا يضره ذلك، وعمدتهم هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى هذا.

علة حديث أبي هريرة في سجود السهو لمن شك في صلاته...

وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد محمد بن إسحاق عن ابن شهاب مما يتوقف فيه عادة، خاصةً في أحاديث الأحكام، و محمد بن إسحاق هو من الرواة الحفاظ الثقات الضابطين للسير والمغازي، وأما بالنسبة لحديثه في أبواب الأحكام فإنه يؤخذ من أهل الضبط والرواية والعناية، فإن أبواب الاختصاص في ذلك معتبرة.

ثم أيضاً إن هذا الحديث قد خولف فيه محمد بن إسحاق فرواه أصحاب ابن شهاب وهم أوثق الناس بالرواية عنه فلم يذكروا فيه السلام لا قبل السجدتين ولا بعدها، وإنما ذكرت السجدتان في ذلك من غير زيادة مما يدل على أن هذا الحديث مختصر، فرواه الإمام مالك رحمه الله و سفيان و الليث وغيرهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا يذكرون فيه التسليم وهذا هو الأرجح، ولكن هذا الحديث قد جاء في السنن من حديث ابن أخ ابن شهاب و ابن أخ ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم وابن شهاب الزهري أيضاً اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فيرويه عن عمه محمد بن شهاب الزهري فذكر في هذا الحديث التسليم، والمشهور في ذلك في الرواية عن ابن شهاب الزهري أن هذا الحديث يرويه مالك وسفيان والليث كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر هذه الزيادة.

وجاء الحديث من حديث سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضاً بذكر التسليم فيه، ولكن نقول: إن الأرجح في الرواية في هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى الأرجح فيه عدم ذكر التسليم، فقد روى الحديث الدارقطني رحمه الله من وجه آخر من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكر فيه التسليم، وهذا وجه آخر قد يكون في الظاهر أنه يعضد الرواية التي رواها محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذلك أن عكرمة بن عمار يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فاتفقوا على ذكر التسليم فيه، ولكن نقول: إن هذا الحديث معلول من رواية عكرمة بن عمار ، فعكرمة بن عمار مع ثقته في نفسه إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب وكان ينكرها الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد و البخاري وكـأبي حاتم و أبي داود و النسائي وغيرهم على أن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير منكرة وهذه منها، ويعضد النكارة في ذلك واضطرابه في روايته كما ذكر الأئمة أن عكرمة بن عمار قد خولف في هذا الحديث فرواه الثقات من أصحاب يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر التسليم فيه، فرواه هشام الدستوائي و الأوزاعي وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر هذه الزيادة فيه، وهذا هو الأظهر، ولهذا ينبغي إن نقول: إن الحديث إذا جاء من وجوه متعددة متوافقة فلا يؤخذ به على أن هذه الوجوه يتابع بعضها بعضاً وتترك أحاديث الثقات، فإن من أعلم الناس بأحاديث المدنيين الإمام مالك والليث وكذلك أيضاً من أعلم الناس بأحاديث أهل الحجاز وخاصة مكة ابن عيينة رحمه الله، ومع ذلك فهذا الحديث يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر التسليم فيه، ولو كان فيه لضبطه أعلم الناس بحديث ابن شهاب كالإمام مالك رحمه الله، ورواية ابن إسحاق عن ابن شهاب ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لا يعتضدان؛ لأن كل واحدة منهما معلولة، فإن رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب مضطربة وقد أنكرها غير واحد من العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة عند العلماء، كيف وقد خولف في ذلك! هل يقال: إن العلة من غير الرواة عن ابن شهاب بدليل أن هذا الحديث جاء متوافقاً من غير الرواية عن ابن شهاب، وهل يقال: إن هذه العلة من حديث أبي سلمة وليست من حديث غيره؟ فيكون فيه الوهم فيروى الحديث على الوجهين؟

الجواب: نقول: لو تكافأت الوجوه لاحتمل أن تكون العلة من أبي سلمة، ولكن الوجوه غير متكافئة، وذلك أن الثقات الذين يروون الحديث في هذا عن أبي سلمة يروونه من غير ذكر التسليم، فالصحيح من رواية يحيى بن أبي كثير والصحيح من رواية ابن شهاب أن التسليم في ذلك غير محفوظ.

ولهذا نقول: لو جاء عن ابن شهاب من وجهين وجاء أيضاً عن يحيى بن أبي كثير من غير رواية عكرمة بن عمار كأن يرويه الأوزاعي بذكرها أو غير ذلك من الكبار لاحتمل أن يقال: إن هذه العلة والاختلاف إنما هو على أبي سلمة وإن الوهم منه، والوهم في ذلك إنما هو من عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير وكذلك أيضاً من محمد بن إسحاق ومن وافقه على ذلك من روايته عن ابن شهاب الزهري.

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ووقع في ذلك وهم أيضاً فقلب الحديث فجعل التسليم قبل السجدتين فقال: يسلم ثم يسجد سجدتين، عكس رواية محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري، وهذه قد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وهذه الرواية شاذة لمخالفتها رواية الثقات، وكذلك فإن رواية فليح في هذا الحديث تخالف الرواية التي تقدمت الإشارة إليها في رواية ابن أخ ابن شهاب الزهري فإنه روى هذا الحديث عن سلمة بن صفوان بن سلمة فجعل التسليم في ذلك بعد السجدتين، وفي رواية فليح جعل التسليم قبل السجدتين ثم يكون بعد ذلك السجود ثم يسلم مرةً أخرى، وهذا أيضاً أمارة على نكارة الوجهين، ويدل على نكارة هذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله على ما تقدم فيه أنه عند شك الإنسان في صلاته لا يبني على ما استيقن وإنما يسجد سجدتي السهو ويجزئه ذلك، وهذا مخالف لما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، فالذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن لم ليسجد سجدتين )، فهذا الحديث يعل حديث أبي هريرة من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث فيه زيادة البناء على ما استقين وهي الثلاث ركعات عند الشك بينها وبين الرابعة ثم يزيد بعد ذلك الرابعة ولو استيقن بعد انقضاء صلاته أنه صلى خمساً كأن ينبهه الناس أو نحو ذلك فهذا يجزئ عنه.

الوجه الثاني: أن حديث أبي سعيد الخدري فيه عدم ذكر التسليم.

ولهذا نقول: إن المقطوع به في الشك أن يبني على ما استيقن لا أن يكتفي بسجدتي السهو، وبعض السلف أخذ بحديث أبي هريرة كـالحسن البصري فإنه يقول: إن المصلي إذا شك في صلاته في الزيادة أو النقصان فإنه يسجد سجدتي السهو ولا يأت بشيء مما نقص من صلاته بل يجزئه ذلك، وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء كـمالك و الشافعي والإمام أحمد.

ومن وجوه النكارة في هذا الحديث: أن هذا الحديث لا يعلم من أفتى به من الصحابة مع كثرة الشك وورده في أحكام الصلوات، وكذلك السؤال عنه إلا أنه لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى به من وجه صحيح.

ومن وجوه النكارة: أن هذا الحديث لا يعلم من عمل به من التابعين من أهل الحجاز من مكة والمدينة فإنهم ما كانوا يفتون بذلك، ومعلوم أن من قرائن الإعلال أن ينظر إلى عمل الناس في معاقل ومواضع الوحي ومنازله وهي مكة والمدينة، فإن منازل الوحي ومواضعه هي موضع العمل خاصةً في العبادات التي يجري عليها عمل الناس اليومي كحال الصلوات مما يطرأ على الناس، فالسهو يطرأ على الناس إن لم يكن في أيامهم فإنه يعرض لهم في أسابيعهم ونحو ذلك، وهذه المسائل مما يدور في أحكام الناس خاصةً الشك في الزيادة أو النقصان فإنه أكثر أنواع السهو.

ومن وجوه الإعلال: أن الشك بين الزيادة والنقصان أكثر وجوه السهو في الصلاة فيجب أن يكون النص في ذلك أقوى من الوجوه الأخرى، وهذا مقتضى إحكام الشريعة.

وبهذا الحديث نكون انتهينا من الأحاديث المتعلقة بأبواب السهو، ونتكلم بعد ذلك على أحاديث أخرى يأتي الكلام عليها.

وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد محمد بن إسحاق عن ابن شهاب مما يتوقف فيه عادة، خاصةً في أحاديث الأحكام، و محمد بن إسحاق هو من الرواة الحفاظ الثقات الضابطين للسير والمغازي، وأما بالنسبة لحديثه في أبواب الأحكام فإنه يؤخذ من أهل الضبط والرواية والعناية، فإن أبواب الاختصاص في ذلك معتبرة.

ثم أيضاً إن هذا الحديث قد خولف فيه محمد بن إسحاق فرواه أصحاب ابن شهاب وهم أوثق الناس بالرواية عنه فلم يذكروا فيه السلام لا قبل السجدتين ولا بعدها، وإنما ذكرت السجدتان في ذلك من غير زيادة مما يدل على أن هذا الحديث مختصر، فرواه الإمام مالك رحمه الله و سفيان و الليث وغيرهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا يذكرون فيه التسليم وهذا هو الأرجح، ولكن هذا الحديث قد جاء في السنن من حديث ابن أخ ابن شهاب و ابن أخ ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم وابن شهاب الزهري أيضاً اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فيرويه عن عمه محمد بن شهاب الزهري فذكر في هذا الحديث التسليم، والمشهور في ذلك في الرواية عن ابن شهاب الزهري أن هذا الحديث يرويه مالك وسفيان والليث كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر هذه الزيادة.

وجاء الحديث من حديث سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضاً بذكر التسليم فيه، ولكن نقول: إن الأرجح في الرواية في هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى الأرجح فيه عدم ذكر التسليم، فقد روى الحديث الدارقطني رحمه الله من وجه آخر من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكر فيه التسليم، وهذا وجه آخر قد يكون في الظاهر أنه يعضد الرواية التي رواها محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذلك أن عكرمة بن عمار يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فاتفقوا على ذكر التسليم فيه، ولكن نقول: إن هذا الحديث معلول من رواية عكرمة بن عمار ، فعكرمة بن عمار مع ثقته في نفسه إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب وكان ينكرها الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد و البخاري وكـأبي حاتم و أبي داود و النسائي وغيرهم على أن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير منكرة وهذه منها، ويعضد النكارة في ذلك واضطرابه في روايته كما ذكر الأئمة أن عكرمة بن عمار قد خولف في هذا الحديث فرواه الثقات من أصحاب يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر التسليم فيه، فرواه هشام الدستوائي و الأوزاعي وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر هذه الزيادة فيه، وهذا هو الأظهر، ولهذا ينبغي إن نقول: إن الحديث إذا جاء من وجوه متعددة متوافقة فلا يؤخذ به على أن هذه الوجوه يتابع بعضها بعضاً وتترك أحاديث الثقات، فإن من أعلم الناس بأحاديث المدنيين الإمام مالك والليث وكذلك أيضاً من أعلم الناس بأحاديث أهل الحجاز وخاصة مكة ابن عيينة رحمه الله، ومع ذلك فهذا الحديث يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر التسليم فيه، ولو كان فيه لضبطه أعلم الناس بحديث ابن شهاب كالإمام مالك رحمه الله، ورواية ابن إسحاق عن ابن شهاب ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لا يعتضدان؛ لأن كل واحدة منهما معلولة، فإن رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب مضطربة وقد أنكرها غير واحد من العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة عند العلماء، كيف وقد خولف في ذلك! هل يقال: إن العلة من غير الرواة عن ابن شهاب بدليل أن هذا الحديث جاء متوافقاً من غير الرواية عن ابن شهاب، وهل يقال: إن هذه العلة من حديث أبي سلمة وليست من حديث غيره؟ فيكون فيه الوهم فيروى الحديث على الوجهين؟

الجواب: نقول: لو تكافأت الوجوه لاحتمل أن تكون العلة من أبي سلمة، ولكن الوجوه غير متكافئة، وذلك أن الثقات الذين يروون الحديث في هذا عن أبي سلمة يروونه من غير ذكر التسليم، فالصحيح من رواية يحيى بن أبي كثير والصحيح من رواية ابن شهاب أن التسليم في ذلك غير محفوظ.

ولهذا نقول: لو جاء عن ابن شهاب من وجهين وجاء أيضاً عن يحيى بن أبي كثير من غير رواية عكرمة بن عمار كأن يرويه الأوزاعي بذكرها أو غير ذلك من الكبار لاحتمل أن يقال: إن هذه العلة والاختلاف إنما هو على أبي سلمة وإن الوهم منه، والوهم في ذلك إنما هو من عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير وكذلك أيضاً من محمد بن إسحاق ومن وافقه على ذلك من روايته عن ابن شهاب الزهري.

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ووقع في ذلك وهم أيضاً فقلب الحديث فجعل التسليم قبل السجدتين فقال: يسلم ثم يسجد سجدتين، عكس رواية محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري، وهذه قد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وهذه الرواية شاذة لمخالفتها رواية الثقات، وكذلك فإن رواية فليح في هذا الحديث تخالف الرواية التي تقدمت الإشارة إليها في رواية ابن أخ ابن شهاب الزهري فإنه روى هذا الحديث عن سلمة بن صفوان بن سلمة فجعل التسليم في ذلك بعد السجدتين، وفي رواية فليح جعل التسليم قبل السجدتين ثم يكون بعد ذلك السجود ثم يسلم مرةً أخرى، وهذا أيضاً أمارة على نكارة الوجهين، ويدل على نكارة هذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله على ما تقدم فيه أنه عند شك الإنسان في صلاته لا يبني على ما استيقن وإنما يسجد سجدتي السهو ويجزئه ذلك، وهذا مخالف لما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، فالذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن لم ليسجد سجدتين )، فهذا الحديث يعل حديث أبي هريرة من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث فيه زيادة البناء على ما استقين وهي الثلاث ركعات عند الشك بينها وبين الرابعة ثم يزيد بعد ذلك الرابعة ولو استيقن بعد انقضاء صلاته أنه صلى خمساً كأن ينبهه الناس أو نحو ذلك فهذا يجزئ عنه.

الوجه الثاني: أن حديث أبي سعيد الخدري فيه عدم ذكر التسليم.

ولهذا نقول: إن المقطوع به في الشك أن يبني على ما استيقن لا أن يكتفي بسجدتي السهو، وبعض السلف أخذ بحديث أبي هريرة كـالحسن البصري فإنه يقول: إن المصلي إذا شك في صلاته في الزيادة أو النقصان فإنه يسجد سجدتي السهو ولا يأت بشيء مما نقص من صلاته بل يجزئه ذلك، وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء كـمالك و الشافعي والإمام أحمد.

ومن وجوه النكارة في هذا الحديث: أن هذا الحديث لا يعلم من أفتى به من الصحابة مع كثرة الشك وورده في أحكام الصلوات، وكذلك السؤال عنه إلا أنه لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى به من وجه صحيح.

ومن وجوه النكارة: أن هذا الحديث لا يعلم من عمل به من التابعين من أهل الحجاز من مكة والمدينة فإنهم ما كانوا يفتون بذلك، ومعلوم أن من قرائن الإعلال أن ينظر إلى عمل الناس في معاقل ومواضع الوحي ومنازله وهي مكة والمدينة، فإن منازل الوحي ومواضعه هي موضع العمل خاصةً في العبادات التي يجري عليها عمل الناس اليومي كحال الصلوات مما يطرأ على الناس، فالسهو يطرأ على الناس إن لم يكن في أيامهم فإنه يعرض لهم في أسابيعهم ونحو ذلك، وهذه المسائل مما يدور في أحكام الناس خاصةً الشك في الزيادة أو النقصان فإنه أكثر أنواع السهو.

ومن وجوه الإعلال: أن الشك بين الزيادة والنقصان أكثر وجوه السهو في الصلاة فيجب أن يكون النص في ذلك أقوى من الوجوه الأخرى، وهذا مقتضى إحكام الشريعة.

وبهذا الحديث نكون انتهينا من الأحاديث المتعلقة بأبواب السهو، ونتكلم بعد ذلك على أحاديث أخرى يأتي الكلام عليها.

وقبل التكملة ثمة حديث مهم وهو في الصلاة يتعلق بمسائل القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من الثلاثية، هناك حديث وجدت من يستدل به من بعض الفقهاء الشافعية على استحباب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة بسورة بعد الفاتحة، وهذا الحديث حديث منكر لكن ينبغي أن نتكلم عليه وهو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الرباعية فيطيل حتى تكون الثانية على النصف من الأولى، والثالثة على النصف من الثانية، والرابعة على النصف من الثالثة ).

هذا الحديث يتضمن التفريق بين الثالثة وبين الرابعة، بعض الفقهاء من المتأخرين من الشافعية يستدل به على استحباب القراءة بسورة في الثالثة والرابعة قال: ولو كانت القراءة في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط ما كانت الثالثة أطول من الرابعة بل كانت متساوية، فهذا دليل على القراءة.

وتقدم معنا الكلام في الصلاة على ما ورد في ذلك في القراءة، وبينا الأحاديث المعلة، ولكن هذا الحديث لم نشر إليه.

هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث أبي إسحاق الحمسي عن محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمي ، وهذا الحديث تفرد به أبو إسحاق وهو ضعيف فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد أعل هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله.

ثم إن الدلالة فيه ظنية وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول مما هي أطول منه، يعني: السورة القصيرة تكون أطول من التي هي أطول منها، فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة في الثالثة فيتمهل ويرتلها بخلاف الرابعة، فالدلالة في ذلك ظنية، ثم إن هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره، أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، نعم قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة مع الفاتحة بسورة، فجاء هذا عن عبد الله بن عمر وغيره، لكن هل الموقوف في هذا يعضد المرفوع أم لا؟ نقول: إن الحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وضعفه يسير عضده الموقوف من جهة العمل به، ولكن هذا الحديث الذي تفرد به أبو إسحاق هنا خولف بما هو أصح منه فحينئذ لا يعضده الموقوف، إنما يعضده الموقوف إذا لم يكن فيه مخالفة، وظاهر عمل الأئمة عليهم رحمة الله كـالبخاري و مسلم أنهم يعلون هذا الحديث؛ لأنهم قد أخرجوا ما يخالف معناه من الأحاديث، وبه نعلم أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الفاتحة شيء.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الأحاديث المعلة في الصلاة [20] 2595 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [28] 2447 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [14] 2376 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [39] 2285 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [25] 2234 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [41] 2103 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [32] 2102 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [33] 2059 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [43] 2029 استماع
الأحاديث المعلة في الصلاة [12] 1996 استماع