الأحاديث المعلة في الصلاة [41]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فنتكلم في هذا المجلس على الأحاديث الواردة في هيئة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يتكلم به العلماء من الصفة الواردة في هذا سواءً كان ذلك من الركعتين، أو كان ذلك من الركعة الأولى والثالثة.

أول هذه الأحاديث في هذا المجلس: هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في صلاته ينهض على صدور قدميه ).

هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن، وأخرجه الطبراني ، وكذلك البيهقي من حديث خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة نبهان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علة حديث النهوض من الصلاة على صدور القدمين

وهذا الحديث حديث منكر من جهة إسناده، ولا يعرف من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى إلا من هذا الوجه، فإنه قد تفرد به خالد بن إلياس عن أبي صالح عن صالح مولى التوأمة ، وتفرد خالد بن إلياس عند العلماء مما يردون به وإن كان صالحاً في ذاته إلا أنه من جهة الرواية منكر الحديث، كما قال ذلك الإمام أحمد، بل قال في بعض الروايات عنه: هو متروك الحديث، وضعف خالد بن إلياس جماعة من الأئمة كـيحيى بن معين ، و الترمذي ، و البخاري ، وغيرهم من الأئمة.

وهنا قرائن قد اجتمعت في هذا الحديث بين قرائن القبول وبين قرائن الرد، والترجيح في هذا يحتاج إلى شيء من النظر إلى الأبواب أو المسائل والروايات التي هي خارجة عن هذا الحديث، وذلك أن خالد بن إلياس مع ضعفه فإنه كان رجلاً صالحاً إماماً لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة كما ذكر ذلك عنه غير واحد ممن ترجم له، ولكن في هذا الحديث نجد أنه في صفة الصلاة، ومعلوم أن اهتمام الإمام بصفة الصلاة وتحريها وخاصةً في مثل هذا الموضع أنه يقرب لضبطها من جهة معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فإن الناس الذين يصلون خلفه يكونون من أئمة الفقه والمعرفة فلا يمكن أن يأتي بمعنى شاذ، هذا من القرائن التي ربما يعتبر بها العلماء في قبول بعض الأحاديث في حال النظر إلى متنها هل يخالف الأصول أو لا يخالف الأصول!

إذاً: هذه قرينة من قرائن القبول.

ولكن هذا الحديث من جهة متنه نجد أنه يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام نهض على صدور قدميه، والنهوض على صدور القدمين يعني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس ما تسمى بجلسة الاستراحة، يعني: أنه بمجرد رفعه من السجود ينهض على صدور قدميه ولا يستقر على الأرض، هذا هو ظاهر هذا الحديث.

نقول: إن خالد بن إلياس مع ضعفه إلا أنه يحتمل قبول هذه الرواية لو لم يتفرد فيها، ولم يقع في ذلك مخالفة، لهذا نقول: قرينة القبول إنه إمام للمسلمين في الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثين عاماً، وكذلك أن ظاهر هذا الحديث مستقيم، ولكن نقول: ثمة قرائن للرد، منها: أن خالد بن إلياس ضعفه شديد من جهة الحفظ والرواية، وليس من الرواة الذين وصفوا بلين الحفظ أو سوئه بحيث أن الناظر إلى حديثه يقبله ويحمله على محمل الاستقامة، ولكن ضعفه في ذلك شديد، ولهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: متروك الحديث، وقال فيه: منكر الحديث، يعني: أنه يأتي بأحاديث يتفرد بها لا يوافق عليها الثقات.

كذلك فإن مرتبته متأخرة وليست من المراتب المتقدمة، فإنه من أتباع التباعين، ومعلوم أن في مرحلة أتباع التابعين كان وفرة الوهم والغط، وكذلك الضعف حتى في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك من وجوه الرد لهذا الحديث: أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من ركعته الأولى والثالثة لم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعداً، فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين:

الحديث الأول: حديث أبي قلابة يرويه عن مالك بن الحويرث ، ورواه عن أبي قلابة أيوب بن أبي تميمة السختياتي ، وكذلك خالد الحذاء كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يقول مالك بن الحويرث : (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته من الركعة الأولى والثالثة حتى يستوي جالساً ) ، وهذا يخالف ما جاء في حديث أبي هريرة هنا الذي تفرد به خالد بن إلياس وذلك أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه )، وحديث مالك بن الحويرث يعني: أنه قد جلس ثم قام بعد ذلك، وقيام الجالس يختلف عن قيام الساجد، قيام الساجد لا بد أن يقوم على صدور قدميه، أما بالنسبة لمن يجلس جلسة الاستراحة فإنه لا يلزم من ذلك أن يقوم على صدور قدميه. وجاء أيضاً في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من السجدة جلس، يعني: النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن جالساً ) ، لكن جاء في حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته -ولكن الزيادة فيه ضعيفة- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته فقال: ( فاسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً )، وهذه الزيادة: ( حتى تطمئن جالساً ) غير محفوظة في حديث المسيء صلاته، وقد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح.

وكذلك جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة فجاء ذلك في حديث أبي قلابة أيضاً عن مالك بن الحويرث يرويه سليمان عن أبي قلابة قال: ( عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني: عمر بن عبد العزيز ، قال: فرمقت صلاته، يعني: صلاة عمر بن عبد العزيز فذكر فيها أنه: لا يرفع من الركعة الأولى والثالثة حتى يطمئن جالساً ) .

في هذا الحديث إشارة إلى أن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشاروا إلى أن هذه الصفة هي في حال النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في القيام على صدور القدمين، لكن هنا وجه آخر من جهة العمل نقول: أكثر الروايات المروية عن الصحابة بأسمائهم على حديث أبي هريرة وهو القيام على صدور القدمين، وعدم العمل بجلسة الاستراحة، فلم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أنه جلس جلسة الاستراحة، وإنما جاء الوصف في ذلك عاماً، وهذا في حديث أبي قلابة قد جاء في بعض الوجوه عن أبي قلابة قال: عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأشروا إلى عمر بن عبد العزيز ، قال: فرمقته، ثم ذكر الصفة كاملة وفيها جلسة الاستراحة.

من العلماء من قال: إن هذا الوصف العام لا يندرج على سائر الأفعال، وإنما يندرج على مجموعها، ثم هؤلاء العشرة أشاروا إلى فعل عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى في صفته في الصلاة، وما أشاروا إلى ذات الفعل بعينه من بين الأفعال، مما يدل على أنه ربما فعل فعلاً على سبيل الاجتهاد، هذا من يعلل برد حديث جلسة الاستراحة.

ولكن مع قولنا: إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أنه جلس جلسة الاستراحة إلا أن الأحاديث في ذلك المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، وذلك في حديث مالك بن الحويرث و أبي حميد الساعدي .

بعض الآثار التي تعارض حديث جلسة الاستراحة

أما بالنسبة للأحاديث الأخرى المخالفة لحديث مالك بن الحويرث والمؤيدة لحديث أبي هريرة في ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض نهض على صدور قدميه )، فالنهوض على صدور القدمين كما تقدم هو في ظاهره يعارض حديث مالك بن الحويرث ، جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه ولم يجلس في ركعته الأولى والثالثة، فجاء ذلك من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله بن مسعود وذكره، وإسناده عنه صحيح، وجاء ذلك أيضاً عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وجاء عن غيرهم من الصحابة وفي إسناده ضعف يرويه عطية العوفي عن ابن الزبير و ابن عباس و أبي سعيد الخدري، ولكن عطية العوفي الذي تفرد بهذا الحديث عنهم الحديث عنه ضعيف.

وجاء عن عمر بن الخطاب وإسناده منقطع يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه، و عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من عمر بن الخطاب .

وجاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من وجهين: جاء من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب ، وجاء من حديث زياد بن أبي الجعد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه.

وجاء على سبيل الإجمال عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قاموا من الركعة الأولى والثالثة نهضوا ولم يجلسوا، وهذا في رواية النعمان بن أبي عياش في قوله: أدركت جماعة أو غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و النعمان بن أبي عياش هو من أبناء أكابر الصحابة وقد أدرك جماعةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجاء هذا أيضاً أنه عمل التابعين كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف قال: أدركت أشياخنا إذا قاموا من الركعة الأولى والثالثة لم يجلسوا، وهذا إسناده عن ابن شهاب الزهري صحيح، و ابن شهاب الزهري قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كـأنس بن مالك و المسور وغيرهم عليهم رضوان الله.

أقوال العلماء في جلسة الاستراحة

فهل هذه من المرجحات التي ترجح حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في النهوض على صدور القدمين، أم ما جاء في حديث مالك بن الحويرث في قوله: عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولم يسم أحداً منهم- قالوا: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ، وذكر فيه الصفة التي فيها ذلك الوصف، فهل هذا يرجح حديث أبي هريرة أم الراجح نكران حديث أبي هريرة والقول بحديث مالك بن الحويرث ؟

اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الترجيح في الأخذ بحديث مالك بن الحويرث و أبي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة أو القول بخلافها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة قولان:

القول الأول: النهوض على صدور القدمين وعدم جلسة الاستراحة، قال: وعلى هذا أكثر الأحاديث، وجاء عنه أنه قال: وعلى هذا عامة الحديث، يعني: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جلسة الاستراحة.

القول الثاني عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه ذهب إلى حديث مالك بن الحويرث في آخر أمره، ذكر ذلك عنه الخلال و الأثرم فإنهما قالا: رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى حديث مالك بن الحويرث ، يعني: في جلسة الاستراحة.

والذي يظهر والله أعلم أنه لا ريب في ثبوت حديث مالك بن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي ، ولهذا أخرج الحديثين البخاري في كتابه الصحيح، ورجوع الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى حديث مالك بن الحويرث مع طول وكثرة الروايات الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين على المخالفة لحديث مالك بن الحويرث السبب في هذا والله أعلم أن الإسناد لا غبار عليه في حديث مالك بن الحويرث ، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي .

وأما الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تثبت بنفي حديث مالك بن الحويرث وإنما هي معلولة، ومنها حديث أبي هريرة فلا يمكن أن يعارض حديث مالك بن الحويرث بحديث أبي هريرة وقد تفرد به خالد بن إلياس عن مولى التوأمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى.

وعلى هذا نقول: إن حديث خالد بن إلياس حديث منكر، وأما بالنسبة لعمل الصحابة كرويات نعم العمل عليه، وعلى هذا نقل الترمذي رحمه الله لما أخرج حديث أبي هريرة هذا، قال: وعليه عمل أهل العلم، يعني: في النهوض على صدور القدمين.

واختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، فجمهور العلماء على عدم العمل بها، وذهب إلى هذا الإمام مالك ، و أبو حنيفة ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على ما تقدم في أحد قوليه.

والقول الثاني: قول الإمام الشافعي نص في كتابه الأم على العمل بحديث مالك بن الحويرث ، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في آخر أقواله.

الراجح في جلسة الاستراحة

أما ما هو المترجح في هذا الباب في جلسة الاستراحة فنقول: إن ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ريب فيه ولا شك، وذلك للحديثين السابقين، وأما لماذا كثر العمل عن الصحابة والتابعين على خلاف ذلك الفعل فقد علل بعض العلماء بجملة من التعليلات فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لما كبر وبدن أو ثقل ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؛ لأنه أسمح لقيامه وأخشع له، وأرأف وأرفق ببدنه عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا ولم يكن يفعله قبل ذلك، قالوا: فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى أدركوا هذا الأمر منه فعرفوا سابق أمره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره فجروا على الأمر الأول، وهذا الأمر له حظ من النظر، وهذا جاء بتفصيله عن بعض الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، في بعض الوجوه عنه أنه قال: إذا كان الرجل شيخاً كبيراً فإنه يأخذ بذلك، ويعللون هذا ببعض التعليلات، منها: أن كثرة الروايات عن الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك التابعين في العمل بأحاديث أبي هريرة وهو النهوض على صدور القدمين وعدم الجلوس مرجح إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك متأخراً، قالوا: ومن قرائن الترجيح أن مالك بن الحويرث أسلم متأخراً، وهو الذي ذكر جلسة الاستراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن حكايته تلك كانت في زمن ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكبر سنه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان على سبيل الاستثناء والحاجة لا على سبيل التشريع، ونحن نقول بهذا التعليل لو كان الراوي في ذلك مالك بن الحويرث فقط، ولكن جاء هذا عن أبي حميد الساعدي أيضاً وهو في الصحيح، وعلى هذا نقول: إن الفعل إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه التعبد، ولا يصار إلى غيره إلا بنص وأمر بين.

أما أفعال الصحابة عليهم رضوان الله وأفعال التابعين فنقول: قد تعارضت الأدلة في ذلك، فقد ذكر سليمان عن أبي قلابة أن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأشاروا إلى عمر بن عبد العزيز ، وكان في صلاته الجلوس في الركعة بعد الركعة الأولى وكذلك الثالثة، وإن لم يسم أبو قلابة هؤلاء الصحابة فذكره لهذا العدد ووجود هذا الفعل من عمر بن عبد العزيز يؤيد العمل بذلك المرفوع، وأما من زعم أن حديث مالك بن الحويرث لم يعمل به أحد من الصحابة فهذا الزعم فيه نظر، وأما قولهم: إن هذا الإجمال من مالك بن الحويرث في قوله: عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: أن المقصود عموم الصفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذه الفعلة بعينها التي نقلت عن عمر بن عبد العزيز ، ولكن نقول: إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أدق نظراً ولو كان حديث مالك بن الحويرث في هؤلاء العشرة جاء منفرداً وجاءت هذه الصفة تبعاً، ولكن نقول: جاء النص من قول مالك بن الحويرث في البخاري أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من صلاته من الركعة الأولى والثالثة لم يقم حتى يطمئن جالساً )، فهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عمداً، وعلى هذا ما جاء في رواية هؤلاء العشرة، ولهذا نقول: إن العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء على الوجهين: على هذه الصورة، وعلى النهوض على صدور القدمين.

وثمة وجه أيضاً فيما أرى وهو: أن ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله في النهوض على صدور القدمين لا يلزم من ذلك أن نجزم بأنه لم يجلس بعد الركعة الأولى؛ لأنه ربما جلس بعد الركعة الأولى ثم اعتمد على الأرض، ثم نهض على صدور قدميه مرة أخرى، وهذا يحتمل، ويسمى هذا نهوضاً على صدور القدمين، صحيح هذا لا يأتي على بعض الروايات التي جاء فيها التصريح، بقوله: ولم يجلس، لكن نقول: هذا له وجهه، وعلى هذا نقول: إن جلسة الاستراحة سنة ولو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وإذا لم يثبت في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت إجماع من الصحابة على خلافه ولم يثبت دليل على التخصيص فالأصل أننا نقول به، وقد ثبت النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، وثبت أيضاً عن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذاً: لم يكن ثمة إجماع من الصحابة، هناك من يزعم أن ثمة إجماعاً من الصحابة على خلاف حديث مالك بن الحويرث ، وهذا فيه نظر، ومحاولة عدم الاحتجاج بالعشرة الذين ينقل عنهم أبو قلابة في الحديث أيضاً فيه نظر.

وأيضاً من قرائن الترجيح في هذا: أن الإمام أحمد رحمه الله مع قوله في القول الأول: غالب الأحاديث على هذا يعني: على حديث النهوض على صدور القدمين وعلى خلاف حديث مالك بن الحويرث إلا أنه رجع بعد ذلك كما نقل الخلال و أبو قلابة قال: رجع أبو عبد الله بعد إلا حديث مالك بن الحويرث ، يعني: بعدما طال النظر والتأمل في هذه الأحاديث، هذا أيضاً من وجوه الترجيح في هذا الباب.

والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها ضعيفة، وإنما جاء ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي الإشارة إليها، وتقدمت الإشارة إلى بعضها.

وهذا الحديث حديث منكر من جهة إسناده، ولا يعرف من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى إلا من هذا الوجه، فإنه قد تفرد به خالد بن إلياس عن أبي صالح عن صالح مولى التوأمة ، وتفرد خالد بن إلياس عند العلماء مما يردون به وإن كان صالحاً في ذاته إلا أنه من جهة الرواية منكر الحديث، كما قال ذلك الإمام أحمد، بل قال في بعض الروايات عنه: هو متروك الحديث، وضعف خالد بن إلياس جماعة من الأئمة كـيحيى بن معين ، و الترمذي ، و البخاري ، وغيرهم من الأئمة.

وهنا قرائن قد اجتمعت في هذا الحديث بين قرائن القبول وبين قرائن الرد، والترجيح في هذا يحتاج إلى شيء من النظر إلى الأبواب أو المسائل والروايات التي هي خارجة عن هذا الحديث، وذلك أن خالد بن إلياس مع ضعفه فإنه كان رجلاً صالحاً إماماً لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة كما ذكر ذلك عنه غير واحد ممن ترجم له، ولكن في هذا الحديث نجد أنه في صفة الصلاة، ومعلوم أن اهتمام الإمام بصفة الصلاة وتحريها وخاصةً في مثل هذا الموضع أنه يقرب لضبطها من جهة معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فإن الناس الذين يصلون خلفه يكونون من أئمة الفقه والمعرفة فلا يمكن أن يأتي بمعنى شاذ، هذا من القرائن التي ربما يعتبر بها العلماء في قبول بعض الأحاديث في حال النظر إلى متنها هل يخالف الأصول أو لا يخالف الأصول!

إذاً: هذه قرينة من قرائن القبول.

ولكن هذا الحديث من جهة متنه نجد أنه يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام نهض على صدور قدميه، والنهوض على صدور القدمين يعني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس ما تسمى بجلسة الاستراحة، يعني: أنه بمجرد رفعه من السجود ينهض على صدور قدميه ولا يستقر على الأرض، هذا هو ظاهر هذا الحديث.

نقول: إن خالد بن إلياس مع ضعفه إلا أنه يحتمل قبول هذه الرواية لو لم يتفرد فيها، ولم يقع في ذلك مخالفة، لهذا نقول: قرينة القبول إنه إمام للمسلمين في الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثين عاماً، وكذلك أن ظاهر هذا الحديث مستقيم، ولكن نقول: ثمة قرائن للرد، منها: أن خالد بن إلياس ضعفه شديد من جهة الحفظ والرواية، وليس من الرواة الذين وصفوا بلين الحفظ أو سوئه بحيث أن الناظر إلى حديثه يقبله ويحمله على محمل الاستقامة، ولكن ضعفه في ذلك شديد، ولهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: متروك الحديث، وقال فيه: منكر الحديث، يعني: أنه يأتي بأحاديث يتفرد بها لا يوافق عليها الثقات.

كذلك فإن مرتبته متأخرة وليست من المراتب المتقدمة، فإنه من أتباع التباعين، ومعلوم أن في مرحلة أتباع التابعين كان وفرة الوهم والغط، وكذلك الضعف حتى في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك من وجوه الرد لهذا الحديث: أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من ركعته الأولى والثالثة لم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعداً، فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين:

الحديث الأول: حديث أبي قلابة يرويه عن مالك بن الحويرث ، ورواه عن أبي قلابة أيوب بن أبي تميمة السختياتي ، وكذلك خالد الحذاء كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يقول مالك بن الحويرث : (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته من الركعة الأولى والثالثة حتى يستوي جالساً ) ، وهذا يخالف ما جاء في حديث أبي هريرة هنا الذي تفرد به خالد بن إلياس وذلك أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه )، وحديث مالك بن الحويرث يعني: أنه قد جلس ثم قام بعد ذلك، وقيام الجالس يختلف عن قيام الساجد، قيام الساجد لا بد أن يقوم على صدور قدميه، أما بالنسبة لمن يجلس جلسة الاستراحة فإنه لا يلزم من ذلك أن يقوم على صدور قدميه. وجاء أيضاً في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من السجدة جلس، يعني: النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن جالساً ) ، لكن جاء في حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته -ولكن الزيادة فيه ضعيفة- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته فقال: ( فاسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً )، وهذه الزيادة: ( حتى تطمئن جالساً ) غير محفوظة في حديث المسيء صلاته، وقد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح.

وكذلك جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة فجاء ذلك في حديث أبي قلابة أيضاً عن مالك بن الحويرث يرويه سليمان عن أبي قلابة قال: ( عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني: عمر بن عبد العزيز ، قال: فرمقت صلاته، يعني: صلاة عمر بن عبد العزيز فذكر فيها أنه: لا يرفع من الركعة الأولى والثالثة حتى يطمئن جالساً ) .

في هذا الحديث إشارة إلى أن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشاروا إلى أن هذه الصفة هي في حال النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في القيام على صدور القدمين، لكن هنا وجه آخر من جهة العمل نقول: أكثر الروايات المروية عن الصحابة بأسمائهم على حديث أبي هريرة وهو القيام على صدور القدمين، وعدم العمل بجلسة الاستراحة، فلم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أنه جلس جلسة الاستراحة، وإنما جاء الوصف في ذلك عاماً، وهذا في حديث أبي قلابة قد جاء في بعض الوجوه عن أبي قلابة قال: عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأشروا إلى عمر بن عبد العزيز ، قال: فرمقته، ثم ذكر الصفة كاملة وفيها جلسة الاستراحة.

من العلماء من قال: إن هذا الوصف العام لا يندرج على سائر الأفعال، وإنما يندرج على مجموعها، ثم هؤلاء العشرة أشاروا إلى فعل عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى في صفته في الصلاة، وما أشاروا إلى ذات الفعل بعينه من بين الأفعال، مما يدل على أنه ربما فعل فعلاً على سبيل الاجتهاد، هذا من يعلل برد حديث جلسة الاستراحة.

ولكن مع قولنا: إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أنه جلس جلسة الاستراحة إلا أن الأحاديث في ذلك المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، وذلك في حديث مالك بن الحويرث و أبي حميد الساعدي .

أما بالنسبة للأحاديث الأخرى المخالفة لحديث مالك بن الحويرث والمؤيدة لحديث أبي هريرة في ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض نهض على صدور قدميه )، فالنهوض على صدور القدمين كما تقدم هو في ظاهره يعارض حديث مالك بن الحويرث ، جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه ولم يجلس في ركعته الأولى والثالثة، فجاء ذلك من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله بن مسعود وذكره، وإسناده عنه صحيح، وجاء ذلك أيضاً عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وجاء عن غيرهم من الصحابة وفي إسناده ضعف يرويه عطية العوفي عن ابن الزبير و ابن عباس و أبي سعيد الخدري، ولكن عطية العوفي الذي تفرد بهذا الحديث عنهم الحديث عنه ضعيف.

وجاء عن عمر بن الخطاب وإسناده منقطع يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه، و عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من عمر بن الخطاب .

وجاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من وجهين: جاء من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب ، وجاء من حديث زياد بن أبي الجعد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه.

وجاء على سبيل الإجمال عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قاموا من الركعة الأولى والثالثة نهضوا ولم يجلسوا، وهذا في رواية النعمان بن أبي عياش في قوله: أدركت جماعة أو غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و النعمان بن أبي عياش هو من أبناء أكابر الصحابة وقد أدرك جماعةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجاء هذا أيضاً أنه عمل التابعين كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف قال: أدركت أشياخنا إذا قاموا من الركعة الأولى والثالثة لم يجلسوا، وهذا إسناده عن ابن شهاب الزهري صحيح، و ابن شهاب الزهري قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كـأنس بن مالك و المسور وغيرهم عليهم رضوان الله.

فهل هذه من المرجحات التي ترجح حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في النهوض على صدور القدمين، أم ما جاء في حديث مالك بن الحويرث في قوله: عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولم يسم أحداً منهم- قالوا: إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ، وذكر فيه الصفة التي فيها ذلك الوصف، فهل هذا يرجح حديث أبي هريرة أم الراجح نكران حديث أبي هريرة والقول بحديث مالك بن الحويرث ؟

اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الترجيح في الأخذ بحديث مالك بن الحويرث و أبي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة أو القول بخلافها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة قولان:

القول الأول: النهوض على صدور القدمين وعدم جلسة الاستراحة، قال: وعلى هذا أكثر الأحاديث، وجاء عنه أنه قال: وعلى هذا عامة الحديث، يعني: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جلسة الاستراحة.

القول الثاني عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه ذهب إلى حديث مالك بن الحويرث في آخر أمره، ذكر ذلك عنه الخلال و الأثرم فإنهما قالا: رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى حديث مالك بن الحويرث ، يعني: في جلسة الاستراحة.

والذي يظهر والله أعلم أنه لا ريب في ثبوت حديث مالك بن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي ، ولهذا أخرج الحديثين البخاري في كتابه الصحيح، ورجوع الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى حديث مالك بن الحويرث مع طول وكثرة الروايات الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين على المخالفة لحديث مالك بن الحويرث السبب في هذا والله أعلم أن الإسناد لا غبار عليه في حديث مالك بن الحويرث ، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي .

وأما الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تثبت بنفي حديث مالك بن الحويرث وإنما هي معلولة، ومنها حديث أبي هريرة فلا يمكن أن يعارض حديث مالك بن الحويرث بحديث أبي هريرة وقد تفرد به خالد بن إلياس عن مولى التوأمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى.

وعلى هذا نقول: إن حديث خالد بن إلياس حديث منكر، وأما بالنسبة لعمل الصحابة كرويات نعم العمل عليه، وعلى هذا نقل الترمذي رحمه الله لما أخرج حديث أبي هريرة هذا، قال: وعليه عمل أهل العلم، يعني: في النهوض على صدور القدمين.

واختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، فجمهور العلماء على عدم العمل بها، وذهب إلى هذا الإمام مالك ، و أبو حنيفة ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على ما تقدم في أحد قوليه.

والقول الثاني: قول الإمام الشافعي نص في كتابه الأم على العمل بحديث مالك بن الحويرث ، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في آخر أقواله.