خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1538"> صفحة د. مساعد الطيار . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1538?sub=5005"> التعليق على كتاب فصول في أصول التفسير
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
التعليق على كتاب فصول في أصول التفسير [6]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اختلاف السلف في التفسير، هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جداً، وأرى أنه لا يصلح لطالب علم التفسير أن يخوض في هذا العلم دون أن يعرف هذا الباب بالذات: الذي هو اختلاف التنوع، واختلاف التضاد، فمن ضبطه ضبطاً جيداً فإنه يسهل عليه القراءة في الكتب التي تحكي الاختلاف، وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الغالب على تفسير سلف الأمة هو اختلاف التنوع، وأما اختلاف التضاد عندهم فقليل، وهذا صحيح.
اختلاف التنوع
وقبل أن نشرع في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد نذكر نصاً مهماً، وتبرز أهميته بأنه منقول عن طبقة التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين، وأنهم كانوا يعون أهمية هذه القضية: قضية اختلاف التنوع، هذا النص أورده الإمام المروزي في كتابه السنة، قال محمد بن نصر المروزي : وسمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، (قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف)، والمقصود بـإسحاق هو إسحاق بن راهويه ، وله تعليقات في التفسير وإن كانت قليلة لكنها ثمينة في كتابه المسند، فـإسحاق يخبرنا أن السلف اختلفوا في المراد بأولي الأمر في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، فبعد أن ذكر أقوال السلف قال: وليس ذلك باختلاف، يعني ليس اختلافاً يحتاج إلى ترجيح أحد القولين على الآخر بل يشمل ذلك جميعاً.
يقول: وقد قال سفيان بن عيينة : (في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك)، أي: صح القول عن السلف في ذلك، فالأصل أنه ليس من باب الاختلاف، يعني وكأن هذه قاعدة: فإذا صح القول في التفسير عن السلف فالأصل أنه ليس من اختلاف التضاد.
(وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود : هي بقر الوحش. وقال علي : هي النجوم.
قال سفيان بن عيينة : وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسياً خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم تر إنسياً ظهرت، قال سفيان : فكلٌ خنس)، فنقول: أقسم الله بالنجوم، وأقسم ببقر الوحش، فهذا كله صحيح وليس بينهما تضاد، صحيح أن بينهما تغايراً لكن ليس بينهما تضاد، فيكون هذا صحيح وهذا صحيح.
(قال إسحاق : وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال: الزكاة، وبعضهم قال: عارية المتاع.
قال: وقال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة، وعارية المتاع منه).
فقوله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7]، قيل: يمنعون الزكاة. وقيل: يمنعون القدر. وقيل: يمنعون الفأس. فالماعون هو عموم ما يدل على المعونة، فالزكاة ينطبق عليها أنها ماعونة، ولما يأتي إنسان ويستعير منك الفأس ينطبق عليه أنه معونة، ولما يطلب منك قدراً ينطبق عليه معونة وهكذا، فالخلاصة أن الماعون يشمل كل هذه الأشياء، فكأنه لفظ عام تدخل فيه أفراد كثيرة، وإنما هذه أمثلة له.
(قال إسحاق : وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا اختلاف)، فهؤلاء أناس من عهد إسحاق يعني في القرن الثاني وبداية الثالث، كانوا إذا رأوا أن الكلمة لا توافق الكلمة قالوا هذا اختلاف، يعني مثل ما سبق وأشرت إليه في قوله تعالى: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً [الطور:9]، فبعضهم يقول: مورها تموجها، وقال بعضهم: مورها تشققها، فيأتي أحدهم فيقول: هذا اختلاف محقق، والحقيقة أنه ليس باختلاف محقق بل يمكن الجمع بين هذه الأقوال، وما دام يمكن الجمع بين هذه الأقوال فلا يدخل في باب الاختلاف.
يقول: (وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة)، يعني صاروا كالأعاجم أو هم أعاجم ولا يعرفون اتساع اللغة ولا اتساع التفسير، فإذا لم تتوافق الكلمة مع الكلمة قالوا: هذا اختلاف)، انتهى هذا النقل وهو نقل عزيز مهم.
فهذه المسألة فصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه في أصول التفسير، وكذلك الشاطبي، وكلامه مهم جداً، قال الشاطبي : ومن الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: أحدهما: ما كان من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة.
والثاني، وهو الذي نريده: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفةً في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، يعني لأنها في النهاية مؤتلفة ومتفقة.
والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً له تقسيم في اختلاف التنوع واختلاف التضاد بناه على اللفظ والمعنى، وهو ما بناه ابن جزي وإن كانوا اختلفوا في طريقة ترتيب اللفظ والمعنى.
اختلاف التضاد
ننتقل إلى تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
فاختلاف التضاد! هما القولان المتنافيان اللذان لا يمكن الجمع بينهما.
ومن أشهر الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فلو قلنا: إن القروء هي الحيض، فلا يمكن أن نقبل القول الثاني وهي أنها الأطهار.
كذلك قوله تعالى: إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237]، فالذي بيده عقدة النكاح قيل: الولي، وقيل: الزوج، فإذا قلنا: إنه الزوج فلا يمكن أن نقول: إنه ولي المرأة؛ لأن من يعفو واحد فإذا قلنا: إنه الزوج انتفى ولي المرأة، وإذا قلنا: إنه ولي المرأة انتفى الزوج.
كذلك قوله تعالى: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا [مريم:24]، ناداها قيل: هو عيسى ، وقيل: هو جبريل، والمنادي واحد، فإذا كان المنادي عيسى فلا يمكن أن يكون جبريل، وإذا كان المنادي جبريل فلا يمكن أن يكون عيسى.
كذلك قوله تعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات:107]، قيل: المفدى هو إسماعيل، وقيل: إسحاق، ولا يكون إلا واحداً، فإن قيل: إنه إسحاق فلا يمكن أن يكون إسماعيل، وإن قيل: إنه إسماعيل فلا يمكن أن يكون إسحاق، كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ [الأنفال:6]، قيل: المجادل هم الصحابة، وقيل: المجادل هم المشركون، والحدث واحد، والمجادل واحد فإن قيل: إنهم المسلمون فلا يمكن أن يكونوا الكفار المشركين، وإن قيل: هم المشركون فلا يمكن أن يكون المجادل هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذه بعض أمثلة اختلاف التضاد التي لا يمكن القول بهما معاً.
أنواع اختلاف التنوع
اختلاف التنوع على قسمين:
القسم الأول هو ما ذكره شيخ الإسلام : وهو أن ترجع الأقوال إلى معنىً واحد، وإن اختلفت العبارة، يعني: اختلاف عبارة فقط.
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى غير متناقضة، فإن كانت متضادة دخلت في اختلاف التضاد.
فالقسمة ثلاثية:
1- أن ترجع الأقوال إلى معنىً واحد.
2- أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى وهي غير متضادة.
3- أن ترجع إلى أكثر من معنى وهي متضادة.
ففي الأول والثاني يجوز حمل الآية على ما قيل فيها من الأقوال، وفي الثالث لا بد من تصويب أحدها.
أفضل طريقة للتعامل مع اختلاف السلف
وأفضل طريقة للتعامل مع الاختلاف أن ننظر في الأقوال هل تعود إلى معنىً واحد أو تعود إلى أكثر من معنى؟ لأن عمل المفسر يحتاج إلى أن يعرف ما هو القول الصواب في الآية؟ فإذا كانت كل الأقوال صواباً فإنه يحتاج إلى أن يعرف ما هي العبارة الجامعة لهذه الأقوال الموجودة في الآية، أو ما هي الأقوال التي تحتملها هذه الآية وهي صحيحة؟
وهنا قاعدة في اختلاف التنوع وهي: أنه يمكن الترجيح بين الأقوال لكن على سبيل اختيار القول الأولى وليس على إبطال القول، ويصح أن أبطل قولاً في اختلاف التنوع إذا ظهرت قرينة ما.
وأما اختلاف التضاد فظاهر أنه لا بد من ترجيح أحد القولين؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما.
هذا بإيجاز ما يتعلق باختلاف التنوع واختلاف التضاد.
وقبل أن نشرع في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد نذكر نصاً مهماً، وتبرز أهميته بأنه منقول عن طبقة التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين، وأنهم كانوا يعون أهمية هذه القضية: قضية اختلاف التنوع، هذا النص أورده الإمام المروزي في كتابه السنة، قال محمد بن نصر المروزي : وسمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، (قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف)، والمقصود بـإسحاق هو إسحاق بن راهويه ، وله تعليقات في التفسير وإن كانت قليلة لكنها ثمينة في كتابه المسند، فـإسحاق يخبرنا أن السلف اختلفوا في المراد بأولي الأمر في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، فبعد أن ذكر أقوال السلف قال: وليس ذلك باختلاف، يعني ليس اختلافاً يحتاج إلى ترجيح أحد القولين على الآخر بل يشمل ذلك جميعاً.
يقول: وقد قال سفيان بن عيينة : (في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك)، أي: صح القول عن السلف في ذلك، فالأصل أنه ليس من باب الاختلاف، يعني وكأن هذه قاعدة: فإذا صح القول في التفسير عن السلف فالأصل أنه ليس من اختلاف التضاد.
(وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود : هي بقر الوحش. وقال علي : هي النجوم.
قال سفيان بن عيينة : وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسياً خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم تر إنسياً ظهرت، قال سفيان : فكلٌ خنس)، فنقول: أقسم الله بالنجوم، وأقسم ببقر الوحش، فهذا كله صحيح وليس بينهما تضاد، صحيح أن بينهما تغايراً لكن ليس بينهما تضاد، فيكون هذا صحيح وهذا صحيح.
(قال إسحاق : وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال: الزكاة، وبعضهم قال: عارية المتاع.
قال: وقال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة، وعارية المتاع منه).
فقوله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7]، قيل: يمنعون الزكاة. وقيل: يمنعون القدر. وقيل: يمنعون الفأس. فالماعون هو عموم ما يدل على المعونة، فالزكاة ينطبق عليها أنها ماعونة، ولما يأتي إنسان ويستعير منك الفأس ينطبق عليه أنه معونة، ولما يطلب منك قدراً ينطبق عليه معونة وهكذا، فالخلاصة أن الماعون يشمل كل هذه الأشياء، فكأنه لفظ عام تدخل فيه أفراد كثيرة، وإنما هذه أمثلة له.
(قال إسحاق : وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا اختلاف)، فهؤلاء أناس من عهد إسحاق يعني في القرن الثاني وبداية الثالث، كانوا إذا رأوا أن الكلمة لا توافق الكلمة قالوا هذا اختلاف، يعني مثل ما سبق وأشرت إليه في قوله تعالى: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً [الطور:9]، فبعضهم يقول: مورها تموجها، وقال بعضهم: مورها تشققها، فيأتي أحدهم فيقول: هذا اختلاف محقق، والحقيقة أنه ليس باختلاف محقق بل يمكن الجمع بين هذه الأقوال، وما دام يمكن الجمع بين هذه الأقوال فلا يدخل في باب الاختلاف.
يقول: (وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة)، يعني صاروا كالأعاجم أو هم أعاجم ولا يعرفون اتساع اللغة ولا اتساع التفسير، فإذا لم تتوافق الكلمة مع الكلمة قالوا: هذا اختلاف)، انتهى هذا النقل وهو نقل عزيز مهم.
فهذه المسألة فصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه في أصول التفسير، وكذلك الشاطبي، وكلامه مهم جداً، قال الشاطبي : ومن الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: أحدهما: ما كان من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة.
والثاني، وهو الذي نريده: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفةً في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، يعني لأنها في النهاية مؤتلفة ومتفقة.
والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً له تقسيم في اختلاف التنوع واختلاف التضاد بناه على اللفظ والمعنى، وهو ما بناه ابن جزي وإن كانوا اختلفوا في طريقة ترتيب اللفظ والمعنى.
ننتقل إلى تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
فاختلاف التضاد! هما القولان المتنافيان اللذان لا يمكن الجمع بينهما.
ومن أشهر الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فلو قلنا: إن القروء هي الحيض، فلا يمكن أن نقبل القول الثاني وهي أنها الأطهار.
كذلك قوله تعالى: إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237]، فالذي بيده عقدة النكاح قيل: الولي، وقيل: الزوج، فإذا قلنا: إنه الزوج فلا يمكن أن نقول: إنه ولي المرأة؛ لأن من يعفو واحد فإذا قلنا: إنه الزوج انتفى ولي المرأة، وإذا قلنا: إنه ولي المرأة انتفى الزوج.
كذلك قوله تعالى: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا [مريم:24]، ناداها قيل: هو عيسى ، وقيل: هو جبريل، والمنادي واحد، فإذا كان المنادي عيسى فلا يمكن أن يكون جبريل، وإذا كان المنادي جبريل فلا يمكن أن يكون عيسى.
كذلك قوله تعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات:107]، قيل: المفدى هو إسماعيل، وقيل: إسحاق، ولا يكون إلا واحداً، فإن قيل: إنه إسحاق فلا يمكن أن يكون إسماعيل، وإن قيل: إنه إسماعيل فلا يمكن أن يكون إسحاق، كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ [الأنفال:6]، قيل: المجادل هم الصحابة، وقيل: المجادل هم المشركون، والحدث واحد، والمجادل واحد فإن قيل: إنهم المسلمون فلا يمكن أن يكونوا الكفار المشركين، وإن قيل: هم المشركون فلا يمكن أن يكون المجادل هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذه بعض أمثلة اختلاف التضاد التي لا يمكن القول بهما معاً.
اختلاف التنوع على قسمين:
القسم الأول هو ما ذكره شيخ الإسلام : وهو أن ترجع الأقوال إلى معنىً واحد، وإن اختلفت العبارة، يعني: اختلاف عبارة فقط.
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى غير متناقضة، فإن كانت متضادة دخلت في اختلاف التضاد.
فالقسمة ثلاثية:
1- أن ترجع الأقوال إلى معنىً واحد.
2- أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى وهي غير متضادة.
3- أن ترجع إلى أكثر من معنى وهي متضادة.
ففي الأول والثاني يجوز حمل الآية على ما قيل فيها من الأقوال، وفي الثالث لا بد من تصويب أحدها.