أهم الأسباب في اختلاف الفقهاء
مدة
قراءة المادة :
22 دقائق
.
أهم الأسباب في اختلاف الفقهاء1 - عدم بلوغ الدليل وثُبوته وفهمه:
هذا واقع في خير الأمة بعد نبيِّها، وهم الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم بلغته الأحاديث وبعضهم لم تبلغه، ومنهم كبار الصحابة وهم الخلفاء الراشدون؛ فمثلاً: لما سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: "ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس، فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر"[1]، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار؛ فعن عبيد بن عمير "أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ائذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك، فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفيَ عليَّ مِن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألْهاني الصفق بالأسواق؛ يعني: الخروج إلى تجارة"[2]، وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتدُّ في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك - أخت أبي سعيد الخدري - بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) فاتبعه وقضى به[3]، وكذلك علي رضي الله عنه؛ حيث أفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية؛ حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها، فهؤلاء كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعلم الأمة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحواله، ومع ذلك قد فاتهم من الأحاديث ما فاتهم، واعتقدوا أن الأحاديث التي لم تبلغهم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغتهم ممن سمع تلك الأحاديث وعلمها عملوا بموجبها وقضوا بها، وهكذا حال من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم فخفاء السنَّة عليهم من باب أولى.
وأيضًا هناك من الأحاديث ما قد بلغَت التابعين وتابعيهم من العلماء لكن لم تثبت عندهم؛ حيث بلغتهم من طرق ضعيفة، وبلغت غيرهم من طرق أخرى صحيحة، ولهذا نجدهم يقولون: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، فتكون حجةً على من صحَّت عنده دون ممَّن لم تثبت عنده.
وأيضًا الاختلاف في فهم الخبر، وذلك مثل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بني قريظة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة))، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يُرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنِّف واحدًا منهم"[4]، فاختلفوا في فهم الخبر؛ فطائفة تأوَّلوا الخبر فصلوها في الطريق في وقتها، وطائفة صلوها في بني قريظة؛ امتثالاً لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلتا الطائفتين على ذلك ولم يعنِّف أحدًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلةً في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم"[5].
وأيضًا اختلاف الفقهاء في فهم الأحاديث والأخبار، مثل اختلافهم في خبر ((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة))، وفي لفظ: ((وارفعوا عن بطن عرنة))، فالجمهور على أن بطن عرنة ليس من عرفة، والوقوف فيه غير مجزئ، وقالوا: "إن الحديث فيه الأمر ((ارتفعوا))، ومقتضاه: النهي عن الوقوف فيه، فدل على أنه ليس من عرفة، وعرفة كلها موقف، ولو كان من عرفة لكان جزءًا منها وإن كان منها لما أمرنا بالرفع عنه"، والمالكية قالوا: "إنه من عرفة والوقوف فيه مجزئ، وقد ذكر في الحديث ولو لم يكن من عرفة لما احتيج إلى ذكره"، وسبب هذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في فهم الحُجَّة، ويجب أن يكون الفهم مقيدًا بفهم أهل العلم الراسخين الذين لهم معرفة ودراية وخبرة ودربة ومزاولة ومعاينة للنصوص.
2- تعارُض الأدلة:
قد يَسلم الدليل بثبوته لكنه يُعارض بما هو أقوى من المعارضات؛ كمعارضة العام بخاص، أو المُطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، أو المعارضة بالنسخ أو التأويل أو القياس الجلي، وباب التعارض باب واسع، ولا بد من إعمال الأدلة والتوفيق بينها ما أمكن، وهناك طرق في ذلك؛ مثل: الجمع؛ وهو أن نجمع بينهما بتخصيص العام، أو تقييد المطلق وهكذا، فإذا أمكن الجمع بينهما فلا نلجأ إلى القول بالنسخ أو الترجيح؛ وذلك لأن الجمع فيه إعمال للدليلين معًا في وقت واحد، فإن عسر وتعذر ذلك ننتقل إلى القول بالنسخ، وشرط ذلك أن يُعلم التاريخ بالنص أو بتصريح الراوي، وتقديم القول بالنسخ على القول بالترجيح هو مذهب جمهور علماء الأصول؛ وذلك لأن النسخ فيه إعمال للدليلين لكن في وقتين مختلفَين، فإن عسر وتعذَّر ذلك فننتقل إلى القول بالترجيح بين الأدلة بمرجحات السند والمتن المعروفة عند أهل الأصول، فإن رجَّحنا أحد الأدلة على الآخر ترتَّب عليه إبطال الدليل المرجوح إبطالاً تامًّا، واللجوء إلى الترجيح لا ينبغي إلا إذا تعذَّر القول بالجمع أو النسخ.
ومن الأمثلة على تعارض الأدلة:
أ- مسألة أخذ الأجرة على الأذان؛ فذهب بعض العلماء إلى التحريم، وبعضهم إلى الجواز، واستدل القائلون بالتحريم بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((واتخِذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا))[6]، وفيه النهي، واستدلَّ القائلون بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة صرةً فيها شيء من فضة[7]، وأجاب القائلون بالتحريم على حديث أبي محذورة بأنه منسوخ وأنه قضية عين، ومنهم من جمع بين الدليلين وقال: إن حديث عثمان بن أبي العاص محمول على الاشتراط؛ أي: إنه لا يؤذِّن إلا باشتراط أجرة، فهذا هو المنهي عنه، وأما حديث أبي محذورة فهو محمول على أنه أُعطيت له من غير سؤال، وهذا جائز.
ب- أيضًا مسألة الحجامة؛ هل تفطر الصائم؟ يستدلُّ الحنابلة على أن الحجامة تُفطر الصائم لحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[8]، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيًّا منهم: ثوبان، وشداد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، ويرى الحنابلة أن دليلهم ناسخ لما يستدل به الحنفية والمالكية والشافعية بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم"، ويرى الحنفية والمالكية والشافعية أن دليل الحنابلة منسوخ؛ لأنه في عام الفتح ودليلهم في حجة الوداع.
ج - أيضًا: مسألة مسِّ الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فبعض العلماء قالوا: لا ينقض، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدويٌّ فقال: يا نبي الله، ما ترى في مسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال: ((هل هو إلا مضغة منه؟))، أو قال ((بضعة منه))، فقالوا: هذا الحديث يُفيد أنه لا ينقض الوضوء، وبعضهم قالوا: يَنقض، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن مسَّ ذكره فليتوضأ))، وأيضًا حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء))، فقالوا: هذه الأحاديث تفيد وجوب الوضوء بمجرد حصول المس، واختلفت طرق أهل العلم في هذه الأحاديث؛ فقال بعضهم بالترجيح، فمنهم من رجَّح حديث طلق، ومنهم من رجح حديث بسرة، وبعضهم قالوا بالنسخ، فجعلوا حديث بسرة ناسخًا لحديث طلق لأنه متأخر عنه، ومنهم من استطاع الجمع بين الأحاديث وقالوا: يُحمل حديث طلق على المسِّ بلا شهوة، وحيث لا شهوة فالذَّكر كسائر الأعضاء لا تنقض الوضوء، فكذلك مس الذكر بلا شهوة لا يَنقض الوضوء.
د- أيضًا يستدل المُستدِلُّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء فلا غسل إلا بالإنزال))، لكن يُعارضه المعارض أنه بمجرَّد الجماع ولو لم ينزل فيجب الغسل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع فقد وجب الغسل)) فهذا ناسخ لذاك الحديث، ومن لم يبلغه الناسخ أمكن أن يجمع بينهما أو يُجيب عن الحديث الثاني.
هـ- أيضًا اعتقاد التخصيص، فيَستدل المستدل بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)) بالتيمُّم على ضوء هذا الخبر بجَميع ما على وجه الأرض، ويستدل المعارض بأنه لا يتيمَّم إلا بالتراب؛ لحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهورًا))[9]، وفي هذا تتبايَن الأنظار: هل هذا تخصيص أو تقييد؟ فإذا قيل: تخصيص والتربة فرد من أفراد الأرض، قلنا: إن ورود الخاص في مثل هذا الموضع بحكمٍ موافق لحكم العام لا يَقتضي التخصيص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به، وإذا قيل: إنه تقييد والتربة وصف من أوصاف الأرض، قلنا: يُحمَل المطلق على المقيد، فهذا هو منشأ الخلاف، والمسألة دقيقة.
و- أيضًا: مسألة قول الشعر في المسجد هل يَحرم أو لا؟ استدلَّ المانعون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تُنشَد فيه الأشعار"، فهذا الحديث يفيد النهي المقتضي للتحريم، واستدلَّ المُجيزون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن عمر مرَّ بحسان وهو يُنشد الشعر في المسجد فلحظَ إليه، فقال: قد كنت أُنشِد وفيه من هو خير منك"[10]، فقال بعض أهل العلم: إن أحاديث الإذن في الشعر بالمسجد منسوخة، والناسخ لها أحاديث النهي، وبعضهم جمع بينها وقال: تُحمل أحاديث النهي على الشعر المذموم؛ كالتفاخر، والهجاء، والغزل...
ونحو ذلك، وأحاديث الإذن على الشعر الحسن من مدح النبي والسنَّة، وهجاء المشركين، والذب عن الإسلام وأهله...
ونحو ذلك، كفعل حسان بن ثابت رضي الله عنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرُّه على ذلك ويقول له عليه الصلاة والسلام: ((إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله))[11]، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب.
أما التخيير عند معارضة الأدلة فقد قال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله -:
وقول من قال: "إذا تعارَضا عليه تخير" غير صحيح من وجهين:
أحدهما: إن هذا قول بجواز تعارُض الدليلَين في نفس الأمر.
والثاني: ما تقدَّم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضْع الشريعة إخراج المكلَّف عن داعية هواه[12]، وتخييره بين القولين نقْض لذلك الأصل، وهو غير جائز، فإن الشريعة قد ثبَت أنها تشتمِل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية، فما يُعرب عنها دليل كل حكم وحكمته، وأما الكلية، فهي أن يكون المكلف داخلاً تحت قانون معيَّن من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته؛ اعتقادًا، وقولاً، وعملاً؛ فلا يكون متبعًا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع، ومتى خيرنا المقلِّدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبقَ لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة"[13].
3- عدم المعرفة بدلالة ألفاظ الأدلة:
مثل كون اللفظ غريبًا كلفظ المَحاقلة والمزابنة والملامسة والمخابرة والمنابذة والحصاة والغرر ونحوها من الكلمات التي اختلف العلماء في تفسيرها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))[14]، فبعض العلماء فسروا الإغلاق بالإكراه، وهو قول الحجازيين، وبعضهم فسروه بالغضب وهو قول العراقيين، ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة، وأيضًا الإجمال في الألفاظ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، فالقرء لفظ مُجمل يتناول الحيض ويتناول الطُّهر، واختلف العلماء هل المراد به الطهر أو الحيض؟ فمنهم من رجَّح الطهر، ومنهم من رجح الحيض بناءً على هذا الإجمال، وأيضًا في تصريف اللفظ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: 282]؛ لاحتمال لفظ (يُضار) وقوع الضرر منهما إذا اعتبر مبنيًّا للمعلوم، أو عليهما إذا اعتبر مبنيًّا للمجهول.
4- الاختلاف في القواعد الأصولية:
كل واحد من أهل العلم له قواعد استنبطها من نصوص الشريعة وسار وبَنى عليها؛ وذلك لضبط الاستدلال من النصوص، وهذه القواعد يَندرج تحتها فروع كثيرة جدًّا، ويختلف أهل العلم في هذه القواعد من حيث الاستنباط والتنظير، وبالتالي يوجب الاختلاف في الفروع المندرجة تحتها، فمثلاً يتفقون على أن القرآن أصل، وأن السنَّة أصل، والإجماع عند الجمهور أصل، ومنهم من لا يرى القياس مثلاً فينازع في كثير من المسائل المثبتة بالقياس أو بجميع الأقيسة، ومنهم من يرى قول الصحابي أصلاً وغيره لا يراه أصلاً، فيستدل من يراه أصلاً بقول الصحابي ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يُحتجُّ به، ومنهم من يرى الاستحسان، ومنهم من يرى الاستصحاب، ومنهم من يرى العمل بالحديث الضعيف أو الحسن، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الضعيف أو الحسن في الأحكام، فإذا استدلَّ بالخبر الضعيف أو الحسن عمل به، ويخالفه من لا يرى العمل به، إلى غير ذلك من الصور التي اختلف فيها أهل العلم، والله أعلم.
[1] أخرجه الترمذي في سننه (2100)، (2101)، وأبو داود في سننه (2896)، وابن ماجه في سننه (2724)، كلهم من طريق الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب به، ووقع اختلاف في سنده.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه "كتاب البيوع، باب: الخروج في التجارة" (2062) وهذا لفظه، ومسلم في صحيحه "كتاب الآداب، باب الاستئذان" (2153)، (2154) بعدة طرق، واتفقا - الشيخان - من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير به، والترمذي في سنننه "كتاب الاستئذان، باب: الاستئذان ثلاثة" (2690)، وأبو داود في سننه "كتاب الأدب، باب: كم مرة يسلِّم الرجل في الاستئذان (5182 - 5186)، وابن ماجه في سننه "كتاب الأدب، باب: الاستئذان" (3706).
[3] أخرجه مالك في موطَّئه (1229)، وأحمد في مسنده (27132)، والترمذي في سنننه (1204) وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، وأبو داود في سننه (2302)، والنسائي في سننه (3532)، وابن ماجه في سننه (2031)، والحاكم في مستدركه وصحَّحه (2832)، (2833)، وابن حبان في صحيحه (2927)، كلهم من طريق سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن الفريعة بنت مالك به.
[4] أخرجه البخاري في صحيحه "كتاب الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً" (946)، و"كتاب المغازي، باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب" (4119)، ومسلم في صحيحه "كتاب الجهاد والسيَر، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المُتعارضين" (1770)، كلاهما من طريق عبدالله بن محمد بن أسماء الضًّبعي، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما به.
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية "رفع الملام" (20 / 252).
[6] أخرجه الإمام أحمد في مسنده "مسند المدنيين، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي"، وأبو داود في سننه (531) "كتاب الصلاة، باب أخذ الأَجر على التأذين"، والترمذي في سننه (209) "كتاب الصلاة، باب: كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا"، والنسائي في المجتبى (672)"كتاب الأذان، باب: اتخاذ المؤذِّن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا"، كلهم عدا الترمذي من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به.
[7] أخرجه الإمام أحمد في مسنده (15417) "مسند المكيين، أحاديث أبي محذورة المؤذِّن"، النسائي في المجتبى (632) "كتاب الأذان، باب: كيف الأذان"، وابن ماجه في سننه (708) "كتاب الأذان، باب: الترجيع في الأذان"، والدارقطني في سننه (901) "كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان والإقامة"، والبيهقي في سننه الكبرى (1919) "كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان"، كلهم من طريق ابن جريج عن عبدالعزيز بن عبدالملك بن محذورة عن عبدالله بن محيريز به.
[8] أخرجه أحمد "مسند الشاميين، حديث شداد بن أوس"، وأبو داود في سننه (2731) "كتاب الصوم، باب: في الصائم يحتجم"، والنسائي في " الكبرى " (3144) "باب: الحجامة للصائم"، وابن ماجه في سننه (1681) "كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم"، وابن حبان (5 / 218 - 219).
[9] أخرجه مسلم في صحيحه (1193) من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه به.
[10] أخرجه الإمام أحمد في مسنده "مسند الأنصار، حديث حسان بن ثابت"، وأخرجه مسلم في صحيحه (6539): "كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت"، كلاهما من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
[11] أخرجه أبو داود في سننه (5017) "كتاب الأدب، باب: ما جاء في الشعر"، من حديث عائشة رضي الله عنها به.
[12] قال الشاطبي: "المقصدُ من وَضعِ الشريعةِ إخراجُ المكلَّفُ عن داعيةِ هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله اضطرارًا"؛ الموافقات (2 / 289).
[13] الموافقات للشاطبي (5 / 77 - 78).
[14] أخرجه أحمد في مسنده (26403)، وابن أبي شيبة في مصنفه (18342)، وأبو داود في سننه (2195)، وابن ماجه في سُننه (2046).