خطب ومحاضرات
مقدمات في العلوم الشرعية [36]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فلما كانت نصوص الفقه كثيرة منتشرة، وكانت نوازله غير محصورة، وكثرت فتاوي الأئمة وأقوالهم في المسائل، وكثرت التخريجات على أقوالهم أيضاً صعب حفظ ذلك، فكان أصعب علم عرف في علوم الدنيا هو علم الفقه؛ لتشعبه واتساعه، ونصوص الإمام الواحد لو أريد الإحاطة بها أو حفظها لكان في ذلك عناء عظيم، فمثلاً الإمام أحمد بن حنبل مسائله وفتاويه كتب منها الناس عشرات الكتب، فكتب ابنه عبد الله مسائل الإمام أحمد، وكتب ابنه صالح مسائل الإمام أحمد، وكتب الخلال مسائل الإمام أحمد، وكتب ابن هانئ مسائل الإمام أحمد، وكتب الكوسج مسائل الإمام أحمد، وكتب الزركشي مسائل الإمام أحمد، وغيرهم كثير جداً، وخرج على هذه المسائل بأكثر منها وبأضعاف مضاعفة، فالروايات المستخرجة أكثر بكثير من الروايات المنصوصة، فصعب ضبط هذه المسائل وقصرت الفهوم والهمم دون الإحاطة بها، فاحتيج إلى ما ينظمها للضبط والحفظ.
وأول ما نشأت هذه الحاجة في العراق حيث معترك أهل الحضارة الإسلامية وهي معترك الفقه، وكان هناك شيخ من شيوخ الحنفية ضرير أعمى، وكان له مسجد، فإذا صلى فيه العشاء أغلق عليه أبوابه، وجلس يستذكر الفروع الفقهية، ويختصرها في أصل وقاعدة، ويعد تلك القواعد وما يندرج تحتها من المسائل الفقهية، وذات ليلة جاء ضيف من خارج البلد، فصلى العشاء وانزوى في طرف المسجد، فأغلق الشيخ أبواب المسجد، وجعل يستذكر تلك القواعد، والضيف يسمعها ويحفظها، حتى إذا أتى بأربع وثلاثين قاعدة أخذته سعلة فسعل، فقام عليه الشيخ وضربه، وأخرجه من المسجد، فأخرج تلك القواعد التي حفظها، وكانت بداية علم القواعد الفقهية.
تعريف القواعد الفقهية في اللغة والاصطلاح
القواعد في اللغة: جمع قاعدة، وهي أصل الشيء، ومنه قواعد الإسلام، أي: أصوله التي ينبني عليها.
وهي في الاصطلاح: الضوابط التي يرجع إليها، أو المعايير التي يحمل عليها غيرها، فالقواعد الأصولية هي المعايير التي يحمل عليها غيرها، والقواعد الفقهية هي الضوابط التي يرجع إليها غيرها.
وفي تعريفها الاصطلاحي هي ألفاظ مختصرة تجمع فروعاً كثيرة من فروع الفقه.
هذا هو غالب إطلاق القواعد في الاصطلاح.
وقد أطلقها بعض الأئمة على أبواب العلم، فتجدهم بعد أن يشرحوا باباً من الأبواب، ويبينوا حاله يقولون: وهذه قاعدة جليلة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يشرح أمراً من الأمور يتشعب، ويدخل أبواباً شتى من أبواب العلم يقول: وهذه قاعدة عظيمة مع أنه لم يصغها ولم يضعها في لفظ مختصر.
وبهذا يكون حد علم قواعد الفقهية: هو العلم بتلك الألفاظ المختصرة التي ترجع إليه فروع فقهية كثيرة.
أقسام القواعد الفقهية
وهي تنقسم إلى قسمين: إلى قواعد عامة وقواعد بابية، بمعنى أنها ترجع إلى باب بخصوصه.
فالقواعد العامة هي التي يدخل فيها فروع من شتى أبواب الفقه.
والقواعد البابية هي التي تكون في باب من الأبواب تختص به.
وغالب اصطلاح المتأخرين التفريق بين القواعد والضوابط، فيجعلون القواعد للعامة التي تكثر فروعها، ويجعلون الضوابط لما كان في باب من الأبواب، فمثلاً من القواعد البابية التي هي في باب محدد كالصلاة مثلاً: الإعادة المختصة بالوقت لا تكون إلا مندوبة، هذا يسمونه ضابطاً، ولا يسمونه قاعدة؛ لأنه لا يتعدى الصلاة إلى غيرها.
وكذلك كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن، فهذه قاعدة مختصة في باب الطلاق فقط وهكذا.
ومع ذلك فيدخل في هذا العلم: الفروق بين المسائل التي يشكل الفرق بينها، وكذلك الكلام في النظائر والأشباه التي هي متشابهة فيما بينها، وكل ذلك داخل في علم القواعد.
هذه هي المقدمة الأولى في حد هذا العلم.
القواعد في اللغة: جمع قاعدة، وهي أصل الشيء، ومنه قواعد الإسلام، أي: أصوله التي ينبني عليها.
وهي في الاصطلاح: الضوابط التي يرجع إليها، أو المعايير التي يحمل عليها غيرها، فالقواعد الأصولية هي المعايير التي يحمل عليها غيرها، والقواعد الفقهية هي الضوابط التي يرجع إليها غيرها.
وفي تعريفها الاصطلاحي هي ألفاظ مختصرة تجمع فروعاً كثيرة من فروع الفقه.
هذا هو غالب إطلاق القواعد في الاصطلاح.
وقد أطلقها بعض الأئمة على أبواب العلم، فتجدهم بعد أن يشرحوا باباً من الأبواب، ويبينوا حاله يقولون: وهذه قاعدة جليلة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يشرح أمراً من الأمور يتشعب، ويدخل أبواباً شتى من أبواب العلم يقول: وهذه قاعدة عظيمة مع أنه لم يصغها ولم يضعها في لفظ مختصر.
وبهذا يكون حد علم قواعد الفقهية: هو العلم بتلك الألفاظ المختصرة التي ترجع إليه فروع فقهية كثيرة.
وهي تنقسم إلى قسمين: إلى قواعد عامة وقواعد بابية، بمعنى أنها ترجع إلى باب بخصوصه.
فالقواعد العامة هي التي يدخل فيها فروع من شتى أبواب الفقه.
والقواعد البابية هي التي تكون في باب من الأبواب تختص به.
وغالب اصطلاح المتأخرين التفريق بين القواعد والضوابط، فيجعلون القواعد للعامة التي تكثر فروعها، ويجعلون الضوابط لما كان في باب من الأبواب، فمثلاً من القواعد البابية التي هي في باب محدد كالصلاة مثلاً: الإعادة المختصة بالوقت لا تكون إلا مندوبة، هذا يسمونه ضابطاً، ولا يسمونه قاعدة؛ لأنه لا يتعدى الصلاة إلى غيرها.
وكذلك كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن، فهذه قاعدة مختصة في باب الطلاق فقط وهكذا.
ومع ذلك فيدخل في هذا العلم: الفروق بين المسائل التي يشكل الفرق بينها، وكذلك الكلام في النظائر والأشباه التي هي متشابهة فيما بينها، وكل ذلك داخل في علم القواعد.
هذه هي المقدمة الأولى في حد هذا العلم.
دور الحنفية في وضع علم القواعد الفقهية
أما واضع هذا العلم فليس له واضع محدد، ولكن الدباس من الحنفية كان أول من وضع هذه الألفاظ المختصرة، ولذلك يمكن أن يطلق عليه أنه واضع علم القواعد الفقهية، وإن كان لم يؤلف فيه، وقد ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر، وهذا الكتاب فيه ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف داخل المذهب الحنفي أو المذهب الحنفي وغيره من المذاهب، وأرجع تلك الخلافات إلى اثنين وثمانين أصلاً، فالأصل الأول هو الذي يسمى بالقاعدة الاثنا عشرية؛ لأن فروع هذا الأصل اثنا عشر فرعاً، وهو ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما.
فقوله: (ما غير الفرض) معناه ما أبطل الصلاة (في أوله) المقصود بها في أوله أو في وسطه أو في أثنائه (غيره في آخره) أي: أبطله عند نهايته (عنده) أي: عند أبي حنيفة (لا عندهما) أي: الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
ومن أمثلة هذه القاعدة لو أن إنساناً أحرم فصلى حتى لم يبق من صلاته إلا السلام، وبعد أن أكمل التشهد انتقض وضوءه، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة؛ لأنه لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت، وعند الصاحبين لم تبطل، وكذلك لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس فأحرم فصلى، فلما أكمل التشهد طلعت الشمس، بطلت صلاته عند أبي حنيفة؛ لأن الصلاة وقت طلوع الشمس جاء النهي عنها، والنهي يقتضي البطلان، وعند الصاحبين لم تبطل، ولكنه سقط عنه السلام. وكذلك إذا غربت الشمس عليه في مثل هذا الوقت في صلاة العصر.
وكذلك إذا حاضت امرأة فأحرمت بإحرامه دخلت معه في عين الصلاة التي هو فيها، أو تقدمت عليه، فإن ذلك مبطل للصلاة عند أبي حنيفة، ولا يبطلها عند الصاحبين، لكن يخرج منها ويسقط عنه السلام؛ لأن السلام ليس فرضاً عند الحنفية بل هو واجب.
ومن فروعها أيضاً إذا انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم يوماً وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بليليهن، فإذا انتهى وقت وقد بقي من الصلاة السلام فقط فقد بطلت الصلاة عند أبي حنيفة، وصحت عند الصاحبين وسقط السلام.
ومثل هذا إذا دخل الوقت بالنسبة للمتيمم، فإن دخول وقت الصلاة الأخرى منه مبطل لتيممه؛ لأن التيمم عنده مختص بالوقت، وكذلك الغسل بالنسبة للمستحاضة أو الوضوء بالنسبة لها، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى بطلت وهي في الصلاة، ولم يبق عليها إلا التشهد بطلت صلاتها عند أبي حنيفة، وصحت عند الصاحبين.
وكذلك نظير هذا من المسائل.
ثم جاء بعد الدبوسي عدد من الأئمة، ومن أشهر القواعديين من الحنفية: النسفي الذي جمع قواعد الدبوسي وزادها وشرحها، وقد ألحقت قواعده بتأسيس النظر وطبعت معه.
شهرة المالكية في التفريع على المسائل الفقهية والفروق بينها
ثم اشتهر فقهاء المالكية بالتفريع في المسائل الفقهية وتقسيمها، والفروق فيما بينها، ومن أشهرهم في ذلك الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بـالقرافي، وهو من أشهر الناس تقسيمات، وقد ألف كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق، فوضع فيه مائتين واثنين وثمانين فرقاً من الفروق الفقهية، وكل فرق فيه عدد كبير من القواعد.
وهذه الفروق وإن كان بعضها لا يختص بالفقه، لكن أغلبها فيه، فقد يكون بعض الفروق عقدياً أو أصولياً، لكن يتعلق به جانب من جوانب الفقه مثل الفرق بين أنواع الجهل، حيث ذكر فيه ستة وثلاثين نوعاً هي أنواع الجهل: منها جهل مخرج من الملة مطلقاً لا يعذر أحد به، ومنها جهل مكفر بعد الإيمان في حق أهل الدار، عن دار الإسلام فقط، ولا يكفر به من كان حديث عهد بكفر. ومنها جهل يعذر به في مجال التكليفات والعبادات، ومنها جهل لا يعذر به في ذلك المجال، ومنها جهل يعذر به في العقود: الطلاق والعتق ونحو ذلك، ومنها جهل لا يعذر به.. إلى آخر الأقسام التي ذكرها.
فالفروق بين هذه من الأمور المهمة، وإن كان بعضها لا يتعلق بالفقه، لكن لها صلة به عموماً.
تأليف العلماء في الأشباه والنظائر
أما الأشباه والنظائر فاشتهر من المعتنين بها أصحاب الشافعي، ولهم بها عناية واضحة، فكثرة مؤلفات الشافعية تحت عنوان الأشباه والنظائر، كالأشباه والنظائر لـابن الوكيل، والأشباه والنظائر للعلائي، والأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر للسيوطي، فهذه كلها من الأشباه والنظائر، وإن كان السيوطي قد غير فأتى فيها بالقواعد، ورتبها على طريقة جديدة، وتبعة على ذلك ابن نجيم من الحنفية، فليس كتابه ككتب السابقين في الأشباه والنظائر، بل جعل باب الأشباه والنظائر باباً واحداً من أبواب الكتاب.
ولدى المالكية أيضاً عناية بهذا النوع يختصون به بعض الكتب، مثل كتاب ابن غازي تحرير المقالة في نظائر الرسالة، وهو نظم في نظائر الرسالة لـابن أبي زيد القيرواني فقط.
وأغلب ما يعتني به الضوابط التي تقيد بعض القواعد أو بعض الأحكام العامة، ويأتي بها بنظم سلس محبوب، وقد يزيد ضوابط ليست في أصل الكتاب كبعض الفتاوي التي يستحسنها فيضيفها وليست من كلام ابن أبي زيد كقوله مثلاً:
كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح
أو جارح مكلب ومرسل من يده لصيده مشتغل
يصيد مرئياً أخا امتناع يموت من جرح بلا نزاع
فهذه القيود كثير منها ليست موجودة في الرسالة بلفظها، فهو ذكر القيود:
(كل صيد مسلم) فلابد أن يكون الصائد مسلماً، فخرج الكتابي فيؤكل ذبحه لغير الصيد.
(صحيح الذبح) أما إن كان ذبحه غير صحيح، فقطع من غير محل القطع أو لم يقطع الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، فإن ذلك لا يصح له.
(غير مفرط) إذا كان الصائد مفرطاً، فكان بالإمكان أن يأخذ الصيد بالمباشرة، وأن يذبحه كما يذبح الأهلي من الحيوان، فإنه لا يؤكل بذلك، كما إذا رمى الصيد فأصابه، ثم توانى ولم يذبحه حتى مات من جرحه.
(بنحو الرمح) أي بشيء له مور في البدن يجرحه.
(أو جارح مكلب) كالكلب والصقر ونحوه.
(مرسل من يده) لابد أن يكون أرسله من يده، فإن كان أشلاه وقد انطلق هو فلا يؤكل صيده.
(بصيده مشتغل) فإن اشتغل بصيد غير ذلك الصيد أو اشتغل بصيد لم يره المطلق، فلا يكون ذلك ذكاة.
(يصيد مرئياً) فإن صاد ما هو في حفرة لا يراه مطلقاً، فإن ذلك لا يكون ذكاة له.
(أخا امتناع) لابد أن يكون الصيد مما يمتنع ويرد، فإن كان الصيد من الحيوان التي لا تهرب فلا تفيد فيه ذكاة المكلب.
(يموت من جرح بلا نزاع) فإن مات من غير الجرح، كالرعب أو وقع في ماء فغرق أو في نار فاحترق، فإنه لا يؤكل بذلك.
فأتى بهذه الضوابط، وليست كلها موجودة في الرسالة، ولذلك أضاف عليه ابن عبد القادر الفاسي في نظم العمل قال:
وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه
أما واضع هذا العلم فليس له واضع محدد، ولكن الدباس من الحنفية كان أول من وضع هذه الألفاظ المختصرة، ولذلك يمكن أن يطلق عليه أنه واضع علم القواعد الفقهية، وإن كان لم يؤلف فيه، وقد ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر، وهذا الكتاب فيه ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف داخل المذهب الحنفي أو المذهب الحنفي وغيره من المذاهب، وأرجع تلك الخلافات إلى اثنين وثمانين أصلاً، فالأصل الأول هو الذي يسمى بالقاعدة الاثنا عشرية؛ لأن فروع هذا الأصل اثنا عشر فرعاً، وهو ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما.
فقوله: (ما غير الفرض) معناه ما أبطل الصلاة (في أوله) المقصود بها في أوله أو في وسطه أو في أثنائه (غيره في آخره) أي: أبطله عند نهايته (عنده) أي: عند أبي حنيفة (لا عندهما) أي: الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
ومن أمثلة هذه القاعدة لو أن إنساناً أحرم فصلى حتى لم يبق من صلاته إلا السلام، وبعد أن أكمل التشهد انتقض وضوءه، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة؛ لأنه لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت، وعند الصاحبين لم تبطل، وكذلك لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس فأحرم فصلى، فلما أكمل التشهد طلعت الشمس، بطلت صلاته عند أبي حنيفة؛ لأن الصلاة وقت طلوع الشمس جاء النهي عنها، والنهي يقتضي البطلان، وعند الصاحبين لم تبطل، ولكنه سقط عنه السلام. وكذلك إذا غربت الشمس عليه في مثل هذا الوقت في صلاة العصر.
وكذلك إذا حاضت امرأة فأحرمت بإحرامه دخلت معه في عين الصلاة التي هو فيها، أو تقدمت عليه، فإن ذلك مبطل للصلاة عند أبي حنيفة، ولا يبطلها عند الصاحبين، لكن يخرج منها ويسقط عنه السلام؛ لأن السلام ليس فرضاً عند الحنفية بل هو واجب.
ومن فروعها أيضاً إذا انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم يوماً وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بليليهن، فإذا انتهى وقت وقد بقي من الصلاة السلام فقط فقد بطلت الصلاة عند أبي حنيفة، وصحت عند الصاحبين وسقط السلام.
ومثل هذا إذا دخل الوقت بالنسبة للمتيمم، فإن دخول وقت الصلاة الأخرى منه مبطل لتيممه؛ لأن التيمم عنده مختص بالوقت، وكذلك الغسل بالنسبة للمستحاضة أو الوضوء بالنسبة لها، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى بطلت وهي في الصلاة، ولم يبق عليها إلا التشهد بطلت صلاتها عند أبي حنيفة، وصحت عند الصاحبين.
وكذلك نظير هذا من المسائل.
ثم جاء بعد الدبوسي عدد من الأئمة، ومن أشهر القواعديين من الحنفية: النسفي الذي جمع قواعد الدبوسي وزادها وشرحها، وقد ألحقت قواعده بتأسيس النظر وطبعت معه.
استمع المزيد من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
مقدمات في العلوم الشرعية [18] | 3790 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [39] | 3564 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [42] | 3516 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [30] | 3440 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [16] | 3393 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [4] | 3375 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [22] | 3326 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [13] | 3264 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [6] | 3257 استماع |
مقدمات في العلوم الشرعية [35] | 3148 استماع |