مقدمات في العلوم الشرعية [30]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن الحاجة أدت إلى فصل بعض الأبواب الفقهية وجعلها علوماً مستقلة, وهذه الأبواب بينها تناسب في ذاتها، ومع ذلك فإن بعض المؤلفين فصلوا بعضها عن بعض أيضاً, وهذه الأبواب منها: الأقضية وما يتعلق بها, والإمامة وما يتعلق بها, والحسبة وما يتعلق بها, والخراج وما يتعلق به, فهي أربعة أبواب، وكلها ترجع إلى السياسية الشرعية العامة، وما يحقق مصالح الناس.

وهذه لا يجمعها عنوان واحد حتى نطبق عليها مبادئ العلوم العشرة، ولكن المبادئ التي ذكرناها في الفقه تختص بها، يعني: تشرك الفروع الفقهية في تلك المبادئ.

تعريف علم الأقضية وتفريق بعض العلماء بينه وبين علم القضاء

ويمكن أن نعرف علم الأقضية بأنه: معرفة المدعي من المدعى عليه, والوجه الشرعي في فصل النزاع، وما يحوج ذلك إليه من البينات.

ومن الفقهاء من يفصل بين كتاب القضاء وكتاب الأقضية؛ فكتاب القضاء عندهم هو الذي يبحث فيه شروط القاضي، وطريقة نصبه, وطريقة عزله, وما يدخل في صلاحياته, والأقضية: هي ممارسات القضاة, ومن الذين ساروا على هذا النهج الخرقي في المختصر, وتبعه ابن قدامة في المغني, ففي كل واحد منهما كتاب للقضاة خاص, وكتاب للأقضية خاص, فكتاب القضاء عندهم: ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بنصب القضاة وعزلهم, وشروط القضاة, وما يدخل في صلاحياتهم, أما الأقضية فهي" تصرفات القضاة في أحكامهم.

وهذا الكتاب عموماً يبحث فيه عن طرق فصل النزاع في القضايا والوقائع المترددة الكثيرة الحصول بين الناس, فالصورة النادرة لا يبوب عليها في الغالب، وإنما يذكرون الصور الذي يكثر دورانها بين الناس, ويذكرون عمل القضاة فيها, ويقترب من هذا فقه النوازل والفتاوي, وهذه ليست ملحقة بباب من أبواب الفقه، فلا يمكن أن نجعلها باباً كالأبواب الأربعة المذكورة هنا؛ ولكنها مع ذلك انفردت في التأليف، وأصبح علم الفتاوي والنوازل علماً من علوم الفقه مستقلاً، وترتب الفتاوي فيها على حسب أبواب الفقه، لكن أبواب الفقه يذكر فيها ما له أصل من قبل، وما وردت فيه نصوص, وأما الفتاوي والنوازل فيذكر فيها الحوادث الحادثة، وأقيسة المجتهدين والمخرجين الذين يلحقونها بما وردت فيه النصوص أو كلام السابقين من الأئمة.

واضع علم الأقضية ونسبته واستمداده

وهذا العلم -علم الأقضية- لا يقال: إن واضعه شخص بعينه، وإن كان بعض القدماء ألفوا فيه كتباً مستقلة إلا أنهم بذلك لا يستحقون أن ينسب إليهم على أنه من وضعهم، فهو مثل الفقه كما سبق.

ونسبته إلى علم الفقه هي نسبة العموم والخصوص المطلقين؛ فهو يدخل في الفقه دخولاً مطلقاً؛ فالفقه أعمَّ مطلقاً, وعلم القضاء والنوازل -وكذلك الحسبة والإمامة- أخص مطلقاً, ومستمده مثل مستمد الفقه؛ من الأدلة الشرعية واجتهادات المجتهدين.

فائدة علم الأقضية

وفائدته: حسم النزاع, وعلاج ما يحصل من المشكلات، سواءً كانت في التعامل مع الله كالحدود الخالصة بحق الله، أو في تعامله فيما بين الناس كالنزاعات المتعلقة ببعض الاعتداءات على حقوق الآخرين, والحدود أيضاً التي فيها حق للناس كحد القذف مثلاً.

وفائدة هذا العلم كذلك: أنه حي مع الحياة سائر معها، فليس مثل المسائل الفقهية المحصورة في قضايا معينة قد حصلت, بل هو قابل للتجدد, وبالأخص ما يتعلق بالقضاء والإفتاء، فكل يوم تتجدد النوازل والمسائل التي ما للأقدمين بها عهد وليست موجودةً في كتبهم.

فضل علم الأقضية

أما فضله: فهو مثل فضل الفقه تماماً، فلا يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بتعلم هذه العلوم؛ لأن عبادة الله عن جهل معصية له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة؛ فالقاضي الذي جهل الحق فقضى على جهل في النار, والقاضي الذي عرف الحق فخالفه وقضى على جور في النار, والقاضي الذي عرف الحق فقضى به في الجنة ).

أسماء علم الأقضية

وهذا العلم ما له اسم موحد، فهو يسمى بعلم الأقضية أو عمل القضاة أو أدب القاضي أو أدب القضاء, فكلها أسماء تطلق عليه، وكذلك النوازل والفتاوي, وما يتعلق بالحسبة -علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- وما يتعلق بالخراج كلها تترك هكذا، ومثل ذلك علم الفرائض والتركات.

ويمكن أن نعرف علم الأقضية بأنه: معرفة المدعي من المدعى عليه, والوجه الشرعي في فصل النزاع، وما يحوج ذلك إليه من البينات.

ومن الفقهاء من يفصل بين كتاب القضاء وكتاب الأقضية؛ فكتاب القضاء عندهم هو الذي يبحث فيه شروط القاضي، وطريقة نصبه, وطريقة عزله, وما يدخل في صلاحياته, والأقضية: هي ممارسات القضاة, ومن الذين ساروا على هذا النهج الخرقي في المختصر, وتبعه ابن قدامة في المغني, ففي كل واحد منهما كتاب للقضاة خاص, وكتاب للأقضية خاص, فكتاب القضاء عندهم: ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بنصب القضاة وعزلهم, وشروط القضاة, وما يدخل في صلاحياتهم, أما الأقضية فهي" تصرفات القضاة في أحكامهم.

وهذا الكتاب عموماً يبحث فيه عن طرق فصل النزاع في القضايا والوقائع المترددة الكثيرة الحصول بين الناس, فالصورة النادرة لا يبوب عليها في الغالب، وإنما يذكرون الصور الذي يكثر دورانها بين الناس, ويذكرون عمل القضاة فيها, ويقترب من هذا فقه النوازل والفتاوي, وهذه ليست ملحقة بباب من أبواب الفقه، فلا يمكن أن نجعلها باباً كالأبواب الأربعة المذكورة هنا؛ ولكنها مع ذلك انفردت في التأليف، وأصبح علم الفتاوي والنوازل علماً من علوم الفقه مستقلاً، وترتب الفتاوي فيها على حسب أبواب الفقه، لكن أبواب الفقه يذكر فيها ما له أصل من قبل، وما وردت فيه نصوص, وأما الفتاوي والنوازل فيذكر فيها الحوادث الحادثة، وأقيسة المجتهدين والمخرجين الذين يلحقونها بما وردت فيه النصوص أو كلام السابقين من الأئمة.

وهذا العلم -علم الأقضية- لا يقال: إن واضعه شخص بعينه، وإن كان بعض القدماء ألفوا فيه كتباً مستقلة إلا أنهم بذلك لا يستحقون أن ينسب إليهم على أنه من وضعهم، فهو مثل الفقه كما سبق.

ونسبته إلى علم الفقه هي نسبة العموم والخصوص المطلقين؛ فهو يدخل في الفقه دخولاً مطلقاً؛ فالفقه أعمَّ مطلقاً, وعلم القضاء والنوازل -وكذلك الحسبة والإمامة- أخص مطلقاً, ومستمده مثل مستمد الفقه؛ من الأدلة الشرعية واجتهادات المجتهدين.

وفائدته: حسم النزاع, وعلاج ما يحصل من المشكلات، سواءً كانت في التعامل مع الله كالحدود الخالصة بحق الله، أو في تعامله فيما بين الناس كالنزاعات المتعلقة ببعض الاعتداءات على حقوق الآخرين, والحدود أيضاً التي فيها حق للناس كحد القذف مثلاً.

وفائدة هذا العلم كذلك: أنه حي مع الحياة سائر معها، فليس مثل المسائل الفقهية المحصورة في قضايا معينة قد حصلت, بل هو قابل للتجدد, وبالأخص ما يتعلق بالقضاء والإفتاء، فكل يوم تتجدد النوازل والمسائل التي ما للأقدمين بها عهد وليست موجودةً في كتبهم.


استمع المزيد من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - عنوان الحلقة اسٌتمع
مقدمات في العلوم الشرعية [18] 3789 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [39] 3563 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [42] 3515 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [16] 3392 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [4] 3375 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [22] 3326 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [13] 3263 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [6] 3256 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [35] 3147 استماع
مقدمات في العلوم الشرعية [40] 3123 استماع