خطب ومحاضرات
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [13]
الحلقة مفرغة
شرح حديث عائشة: (كان رسول الله إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني)
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني).
قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ].
والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله.
وقول عائشة (يباشرني): مأخوذ من المباشرة، وهي الملامسة، من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع، والمراد هاهنا هو المعنى الأول بالإجماع.
واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: تحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة، وعند أبي يوسف ومحمد! -وفي وجه لأصحاب الشافعي- أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم من حديث أنس .
كذا نقله الطيبي ، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة، وفعله عزيمة تعليماً للأمة؛ لأنه أحوط، فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال: (قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)، رواه أبو داود وغيره، كذا في المرقاة.
وقال الحافظ في الفتح: وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر ، وقال النووي : هو الأرجح دليلاً؛ لحديث أنس في مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا الجماع)، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. اهـ.
وهذا هو الأقرب؛ لحديث أنس عند مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، وكونه يأمرها أن تتزر لما بين السرة والركبة أحوط وأبعد عن الوقوع في الإثم، وإلا فالممنوع هو الجماع؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
قال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار؛ لأنه فعل مجرد. اه.
ويدل على الجواز -أيضاً- ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً).
وقال العيني في عمدة القاري: النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر.
فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعن محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلاً؛ لحديث أنس : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلام العيني .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في مباشرة الحائض.
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني).
قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ].
والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله.
وقول عائشة (يباشرني): مأخوذ من المباشرة، وهي الملامسة، من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع، والمراد هاهنا هو المعنى الأول بالإجماع.
واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: تحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة، وعند أبي يوسف ومحمد! -وفي وجه لأصحاب الشافعي- أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم من حديث أنس .
كذا نقله الطيبي ، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة، وفعله عزيمة تعليماً للأمة؛ لأنه أحوط، فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال: (قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)، رواه أبو داود وغيره، كذا في المرقاة.
وقال الحافظ في الفتح: وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر ، وقال النووي : هو الأرجح دليلاً؛ لحديث أنس في مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا الجماع)، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. اهـ.
وهذا هو الأقرب؛ لحديث أنس عند مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، وكونه يأمرها أن تتزر لما بين السرة والركبة أحوط وأبعد عن الوقوع في الإثم، وإلا فالممنوع هو الجماع؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
قال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار؛ لأنه فعل مجرد. اه.
ويدل على الجواز -أيضاً- ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً).
وقال العيني في عمدة القاري: النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر.
فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعن محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلاً؛ لحديث أنس : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلام العيني .
شرح حديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها).
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس .
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأساً، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها ].
حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، أخرجه أحمد، وأخرجه -أيضاً- أبو داود، ورواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حرام ، وحكيم بن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قاله الشوكاني .
قوله: (باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) فـ(سؤرها): بقية طعامها وشرابها، والوَضوء -بفتح الواو- هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء -بالضم- هو الفعل.
قوله: (واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم طهورها).
الراجح هو عدم الكراهة، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، قال الشوكاني : ولا خلاف فيهما فيما أعلم.
وهذا هو الصواب، أي أن الحائض سؤرها طاهر وعرقها طاهر وبدنها طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وزوجاته، وكانت عائشة تتعرق العرق -وهو العظم فيه شيء من اللحم- فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على مكان فمها، وكذلك قدح الشراب، كان يضع فاه مكان فمها عليه الصلاة والسلام، وكان يضاجع نساءه وهن طوامث، فلا حرج في مؤاكلة الحائض ومضاجعتها؛ لأن بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وسؤرها طاهر، والنجاسة تكون في دم الحيض، وإذا أصاب الثوب منه شيء فإنه يغسل، وإلا فهي طاهر، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص.
قال أحمد شاكر : في هذا الإسناد في الأصول حرام بن معاوية ، ويظهر أنه هكذا في رواية الترمذي ، وفي نسخة عند الشارح حرام بن حكيم ، وهي مقاربة لما في الأصول، وإن كان هذا هو الراجح؛ فإنه حرام بن حكيم بن خالد بن مسعد بن الحكم الأنصاري ، وسماه بعض الرواه حرام بن معاوية ، وظنهما البخاري شخصين ففصل بينهما، والصحيح أنه هو هو، وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وضعفه البعض من غير مستند.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها.
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها).
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس .
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأساً، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها ].
حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، أخرجه أحمد، وأخرجه -أيضاً- أبو داود، ورواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حرام ، وحكيم بن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قاله الشوكاني .
قوله: (باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) فـ(سؤرها): بقية طعامها وشرابها، والوَضوء -بفتح الواو- هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء -بالضم- هو الفعل.
قوله: (واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم طهورها).
الراجح هو عدم الكراهة، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، قال الشوكاني : ولا خلاف فيهما فيما أعلم.
وهذا هو الصواب، أي أن الحائض سؤرها طاهر وعرقها طاهر وبدنها طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وزوجاته، وكانت عائشة تتعرق العرق -وهو العظم فيه شيء من اللحم- فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على مكان فمها، وكذلك قدح الشراب، كان يضع فاه مكان فمها عليه الصلاة والسلام، وكان يضاجع نساءه وهن طوامث، فلا حرج في مؤاكلة الحائض ومضاجعتها؛ لأن بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وسؤرها طاهر، والنجاسة تكون في دم الحيض، وإذا أصاب الثوب منه شيء فإنه يغسل، وإلا فهي طاهر، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص.
قال أحمد شاكر : في هذا الإسناد في الأصول حرام بن معاوية ، ويظهر أنه هكذا في رواية الترمذي ، وفي نسخة عند الشارح حرام بن حكيم ، وهي مقاربة لما في الأصول، وإن كان هذا هو الراجح؛ فإنه حرام بن حكيم بن خالد بن مسعد بن الحكم الأنصاري ، وسماه بعض الرواه حرام بن معاوية ، وظنهما البخاري شخصين ففصل بينهما، والصحيح أنه هو هو، وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وضعفه البعض من غير مستند.
شرح حديث: (إن حيضتك ليست في يدك)
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة : (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك).
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد ].
هذا الحديث رواه الشيخان، ولا حرج على الحائض أن تتناول شيئاً من المسجد أو تمر في المسجد، لكنها لا تمكث فيه، بل تمر مروراً، والجنب كذلك يجوز له أن يمر ليأخذ شيئاً من المسجد أو يمر من باب إلى باب، قال الله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فمرور الجنب والحائض في المسجد لا حرج فيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد.
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة : (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك).
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد ].
هذا الحديث رواه الشيخان، ولا حرج على الحائض أن تتناول شيئاً من المسجد أو تمر في المسجد، لكنها لا تمكث فيه، بل تمر مروراً، والجنب كذلك يجوز له أن يمر ليأخذ شيئاً من المسجد أو يمر من باب إلى باب، قال الله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فمرور الجنب والحائض في المسجد لا حرج فيه.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [4] | 2785 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [15] | 2450 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [1] | 2037 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [7] | 1958 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [2] | 1833 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [6] | 1661 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [5] | 1580 استماع |
شرح جامع الترمذي المقدمة | 1500 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [9] | 1474 استماع |
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [12] | 1309 استماع |