عنوان الفتوى : امتناع المرأة عن الجماع لانتفاء الرغبة
أنا امرأة متزوجة، أعاني من مشكلة الجماع جدًّا؛ فزوجي لديه رغبة دائمة يومية فيه، وأنا لا أرغب فيه يوميًّا، وفي كثير من الأحيان أكون غير راغبة، أو متعبة من غير مرض، ومن ثم؛ فلا أتفاعل مع زوجي التفاعل الذي يطلبه مني؛ مما يغضبه، فهل من حل؟ فالجماع اليومي يجعلني أكره الجماع جدًّا، وأمله، خاصة أنني حامل الآن، وأشمئز جدًّا من الجماع؛ خوفًا من نزول الطفل، فأنا في الشهر الرابع، وزوجي غير مقتنع بذلك، وأحيانًا يطلب الجماع وأنا غير راغبة، ونفسيتي متأثرة، ولست متقبلة للجماع، فإذا رفضت بسبب عدم توفر النفسية المناسبة، فهل عليّ إثم؟ فأنا أحبه، وهو يحبني، فماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أن يكون هنالك تفاهم بينك وبين زوجك.
ونوصيه أن يراعي - قدر الإمكان - مشاعرك كزوجة، وأن يقدّر ظروفك، وأن يكون عنده نوع من الاعتدال في أمر الجماع.
والأصل أن تجيبي زوجك إذا دعاك للفراش، ويحرم عليك الامتناع عنه، إلا لمسوغ شرعي، وإلا كنت آثمة؛ لما روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومن مسوغات الامتناع: أن يشغلك به عن الواجبات، أو تتضرري به في بدنك مثلًا، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان الاستمتاع في القبل... ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها، فليس له الاستمتاع بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب ـ كما رواه أحمد، وغيره. وجاء في روضة الطالبين للنووي: ولو كانت مريضة، أو كان بها قرح يضرها الوطء، فهي معذورة في الامتناع عن الوطء. اهـ.
فإن كان هنالك ضرر حقيقي يلحقك، فالضرر مدفوع، كما قال العلماء؛ للحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، ولا ضرار.
فلا يجوز لزوجك أن يجامعك على وجه يضرك.
وفي المقابل؛ لا يحق لك الامتناع عنه لمجرد التعب، أو عدم توفر النفسية المناسبة، وانتفاء الرغبة.
ومسألة تضرر الطفل من عدمها، مرجعها أهل الاختصاص من الأطباء.
والله أعلم.