خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/215"> الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/215?sub=45322"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [17]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] ، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء
هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحماد هو ابن سلمة وهو شيخ موسى بن إسماعيل وهو أثبت الناس في الرواية، وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين حكم مؤاكلة الحائض، ومباشرتها، والأكل معها والشرب معها، وأن هذا لا بأس به كما دلت عليه الأحاديث.
وفي هذا الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، وجعلوها في غرفة مستقلة، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى إلا اعتزالها في المحيض يعني في محل الحيض وهو الجماع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جامعوهن في البيوت)، أي: اجتمعوا معهن، واجلسوا معهن، وآكلوهن وشاربوهن مخالفة لليهود، قال: (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح) والمراد بالنكاح الجماع، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، والمراد هنا الوطء، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فمخالفة اليهود مقصودة للشارع، ولهذا جاء في الحديث الآخر: (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم)، (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم).
مخالفة اليهود مقصودة شرعاً
وفي هذا مخالفة لليهود قبحهم الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، جاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ -يعني أفلا نجامعهن- فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: تغير وجهه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]- قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما، -أي: فظنوا أنه غضب عليهما، فوجد بمعنى غضب- فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما، -وكأنه لما قاما من عنده جاءت هدية من لبن في وقت قيامهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاءا فسقاهما من اللبن فعلم الصحابة أنه لم يغضب عليهما.
كرامات بعض الصحابة
وكما حصل لبعض الصحابة كـالطفيل بن عمرو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، سأله أن يدعو الله أن يجعل له آية أي: علامة، ليعلموا بها صدقه فلما جاءهم أضاء لهم مثل السراج في جبهته، فقال يا رب! في غير هذا الموضع، فكانت في سوطه، فأسلم قومه.
وإن كانت موجودة في الصحابة ولكنها ليست كثيرة، إنما كثرت في التابعين.
وفي الحديث جواز الاستمتاع من الزوجة الحائض في غير الوطئ، مؤآكلة ومجالسة ومباشرة في غير الحرث، وفي هذا الحديث الغضب إذا انتهكت محارم الله.
اعلم أن مخالفة اليهود مقصودة للشارع، ومن ذلك أن اليهود كانوا من تشددهم يعتزلون المرأة إذا حاضت، يهجرونها فيجعلونها في غرفة مستقلة لا تؤآكل ولا تشارب، ولا تمس ولا تطبخ ولا تغسل، والحائض ومعلوم أن بدنها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر وثيابها طاهرة، إنما النجاسة في الدم، فلا حرج أن يؤكل معها، ويشرب معها، وتصنع الطعام، وتغسل الثياب، فكل شيء من يدها لا بأس به إلا أن زوجها لا يجامعها؛ لأن الجماع منهي عنه، خلافاً للمباشرة إذ لا بأس بها، وقد سبق في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شربت عائشة من إناء وضع فمه في المكان الذي وضعت فمها فيه، وأنها تتعرق العظم وهو عرموش اللحم، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فمها.
وفي هذا مخالفة لليهود قبحهم الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، جاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ -يعني أفلا نجامعهن- فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: تغير وجهه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]- قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما، -أي: فظنوا أنه غضب عليهما، فوجد بمعنى غضب- فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما، -وكأنه لما قاما من عنده جاءت هدية من لبن في وقت قيامهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاءا فسقاهما من اللبن فعلم الصحابة أنه لم يغضب عليهما.
وأسيد بن حضير وعباد بن بشر هما اللذان حصلت لهما الكرامة وأضاء لهما سوطهما لما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما السوط حتى وصل إلى أهله وهذا من كرامات الأولياء.
وكما حصل لبعض الصحابة كـالطفيل بن عمرو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، سأله أن يدعو الله أن يجعل له آية أي: علامة، ليعلموا بها صدقه فلما جاءهم أضاء لهم مثل السراج في جبهته، فقال يا رب! في غير هذا الموضع، فكانت في سوطه، فأسلم قومه.
وإن كانت موجودة في الصحابة ولكنها ليست كثيرة، إنما كثرت في التابعين.
وفي الحديث جواز الاستمتاع من الزوجة الحائض في غير الوطئ، مؤآكلة ومجالسة ومباشرة في غير الحرث، وفي هذا الحديث الغضب إذا انتهكت محارم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه ].
وهذا الحديث أيضاً أخرجه مسلم رحمه الله، والنسائي ، وابن ماجة ، وتعرق العظم، تتبع اللحم فيه، وفي اللفظ تعرق العظم، وهو العظم الذي فيه بقية من لحم، والمعنى: أن عائشة كانت تأخذ العظم فيه شيء من اللحم فتعرش منه، ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه مكان فمها، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومؤانسته لأهله، وفيه دليل على أن فم الحائض طاهر، وكذلك عرقها وثيابها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض ويضاجعها، وفيه أن النجاسة مختصة في الدم.
بل قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) ، وهذا أقرب إلى القبول والاستجابة والتآلف، من التعذيب والشدة والغلظة، فيما عدا اليسير منه لمعالجة بعض المخالفات مع النصيحة باللين الذي لا يؤدي إلى الطلاق، والمعنى كونه يعاشرها ويحسن عشرته معها هذا أقرب إلى المودة وأقرب إلى الاحتفاظ بالحال، بخلاف ما إذا عبس وأغلظ فإن هذا قد يؤدي إلى الطلاق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض ].
وهذا أخرجه الشيخان، والنسائي ، وابن ماجة ،وفيه طهارة بدن الحائض، وثيابها، وأن النجاسة مختصة بالدم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض ولا حرج في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحائض تناول من المسجد :
حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد، قلت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك) ] .
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، من حديث عبد الله البري ، والخمرة سجادة من حصير صغيرة بقدر الوجه والكفين، سميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، وفيه دليل على أن الحائض يجوز لها أن تمر من المسجد لحاجة ويستدل لجواز ذلك للجنب بقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] ، فالجنب يجوز له أن يمر في المسجد، لكن لا يجوز له المكث وكذلك الحائض تمر مروراً، أما المكث فلا، إلا إذا توضأ الجنب، فإنه ورد عن الصحابة ما يدل على أنه لا بأس بذلك لأنها حينئذ تخف الجنابة، كما سبق.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لـعائشة : (ناوليني الخمرة - يعني السجادة - فقالت: إني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك) ، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بالمرور.
وفيه أنه عند القيض فلا بأس أن يصلي المرء على ما يمنع أذى حرارة الأرض أو برودتها وحصاها من سجادةٍ أو شيءٍ آخر لكن إذا كانت الأرض مفروشة فلا داعي لمثل ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحائض لا تقضي الصلاة :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ].
وهذا الحديث أخرجه الشيخان، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وفيه دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصوم، وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته بالمرأة، فإن الحيض يتكرر في كل شهر مرة، فلو كلفت بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك، أما الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة، فلهذا تؤمر بقضاء الصوم، وفي اللفظ الآخر أن عائشة قالت لها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
وقولها: أحرورية أنت، أي: هل أنت من الخوارج الذين سكنوا بلدة حرورى، وهي بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج، فسموا حرورية، لسكناهم هذه البلدة ولما أنها لم تحسن السؤال، ظنت عائشة رضي الله عنها أنها معترضة، - أي: تعترض على الشرع - فقالت لها: أحرورية أنت، وكان سؤالها في اللفظ الآخر: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت، تريد أتعترضين قالت: لست بحرورية ولكني أسأل.
القول في الخوارج وآرائهم
لما رأيت الأمر أمراً منكراً
أججت ناري ودعوت قنبرا
ومن أصولهم أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة بزعمهم، ولما كان هذا الحكم، وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة بالسنة فلا يعملون به.
وقد اختلف فيهم فالجمهور على أنهم مبتدعة، وكان عليه الصحابة حيث عاملوهم معاملة المبتدعة؛ لأنهم متأولون، كما استدل الجمهور بقول علي رضي الله عنه، لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا.
والقول الثاني: أنهم كفار، ويروى عن الإمام أحمد وهو ظاهر الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ، وفي لفظ: (يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه) ، وفي اللفظ الآخر: (لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد) ، شبههم بعاد وهم قوم كفار، وفي اللفظ الآخر: (فمن لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله) ، وهذه النصوص تدل على كفرهم.
ومعلوم أن الخوارج مبتدعة وهم الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه ومثلهم غلاة السبئية الذين ينتسبون لـعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي دخل في الإسلام نفاقاً لإفساد دين الإسلام، وكان علي رضي الله عنه خد لهم الأخاديد في لأرض وأضرمها ناراً، ثم ألقاهم فيها من شدة غضبه وغيضه عليهم، قال:
لما رأيت الأمر أمراً منكراً
أججت ناري ودعوت قنبرا
ومن أصولهم أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة بزعمهم، ولما كان هذا الحكم، وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة بالسنة فلا يعملون به.
وقد اختلف فيهم فالجمهور على أنهم مبتدعة، وكان عليه الصحابة حيث عاملوهم معاملة المبتدعة؛ لأنهم متأولون، كما استدل الجمهور بقول علي رضي الله عنه، لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا.
والقول الثاني: أنهم كفار، ويروى عن الإمام أحمد وهو ظاهر الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ، وفي لفظ: (يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه) ، وفي اللفظ الآخر: (لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد) ، شبههم بعاد وهم قوم كفار، وفي اللفظ الآخر: (فمن لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله) ، وهذه النصوص تدل على كفرهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن عمرو قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] .
فيه أن الله سبحانه وتعالى سامح المرأة الحائض من قضاء الصلاة لمشقة ذلك عليها بخلاف الصوم، فإنه لا يكون إلا في العام مرة، فلهذا تؤمر به، واختلف العلماء في الصلاة التي دخل وقتها، وهي طاهر ثم حاضت، هل تقضيها أو لا تقضيها، فقال كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم تقضيها، وقال آخرون: لا تقضيها، فإن قضت احتياطاً فهو حسن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إتيان الحائض :
حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) .
قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة ] .
وهذا السند لا بأس به، وهو سند جيد، والحديث روي موصولاً وموقوفاً ورواه الحاكم وابن القطان موصولاً وهما ثقتان، ومن العلماء من قدم الموقوف وهم الجمهور وقد أعلوه بالاضطراب في سنده وفي متنه، وقالوا إن هذا الحديث لا يعمل به؛ لأنه مضطرب سنداً ومتناً، كما سيذكر المؤلف رحمه الله روايات في هذا الحديث بعده، وقالوا: ليس عليه شيء إذا جامع امرأته وإنما عليه أن يستغفر الله، وقالوا: إن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، وهذا الحديث فيه اضطراب في السند، واضطراب في المتن، أما في السند فقد روي موصولاً وموقوفاً، وأما في المتن فقد روي دينار وروي نصف دينار، كما روي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يجامع مع جري الدم أو بعد انقطاع الدم، وروي أيضاً يتصدق بخمسي دينار، وروي بنصف دينار، وروي إذا كان دماً أحمراً فدينار، وإن كان دماً أصفراً فنصف دينار، وروي إن كان الدم عبيطاً فيتصدق بدينار، وإن كان كدرة فنصف دينار.
ولذلك قالوا: ليس عليه شيء إذا جامع زوجته وإنما يستغفر الله؛ لأن هذا الحديث لا يصح.
وقال آخرون: الصواب أن هذا الحديث ثابت فقد روي موصولاً وموقوفاً فـالحاكم وابن القطان رووه موصولاً وهما ثقتان، ورواه بعضهم موقوفاً، فيقدم مرة وهو موصولاً على مرات موقوفاً، إذا كان الواصل ثقة؛ لأن الواصل معه زيادة علم، خفيت على من قطع، وكذلك من رفع معه زيادة علم خفيت على من وقف.
وعلى هذا فإنه يعمل بهذا الحديث فيكون على من جامع زوجته وهي حائض التوبة والاستغفار وعليه كفارة دينار أو نصف دينار، والدينار مثقال من الذهب، وهو يعادل أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا كان الجنيه السعودي صرفه مثلاً سبع مائه، فعلى من جامع أربعمائة أو مائتين، وإذا كان صرف الجنيه سبعين ريالاً يكون عليه أربعين ريالاً، أو عشرين ريالاً يتصدق بها بالخيار، وأما كونه مخيراً فهذا لا بأس به، ففي كفارة اليمين تخيير، وفي كفارة الأذى في الحج تخيير: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] ، وأبو داود رحمه الله رجح تفسيرها، قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة، وصححه ابن القيم رحمه الله، وقال: إن عبد الحميد بن زيد الخطاب أخرج له صاحب الصحيح ووثقه النسائي ، وهو حديث لا بأس بسنده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .
قال أبو داود : وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم .
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار) .
قال أبو داود : وكذا قال علي بن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) ، وهذا معضل ] .
الشيخ: وإنما كان معضلاً لسقوط راويين في الإسناد فيكون ضعيفاً، وكذلك الأول حديث محمد بن الصباح عن شريك عن خصيف ، وخصيف هذا ضعيف قيل عنه: صدوق في الحفظ، خلط بآخره.
وقال الحافظ في ترجمة خصيف : هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بآخره.
وهو الراوي لأحاديث الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه وهو ضعيف، والصواب أنه لبى بعدما ركب راحلته.
والرواية الثانية عن علي بن بديمة معضلة فكل هذه الروايات ضعيفة.
وكذلك ما قبله الذي رواه ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني قال عنه بعضهم: ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة وقال آخرون: حديثه لين وهو راوي التفصيل في الفرق بين أول الدم وآخره فيكون الحديث ضعيفاً، كل هذه ضعيفة كونه يتصدق بنصف دينار أو بخمسي دينار لا تخلو من مصائب، والصواب ما دل عليه الحديث الأول وهو حديث ابن عباس في حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن قال الحافظ عنه في التقريب: ثقة مقبول أنه تصدق بدينار أو بنصف دينار، أما هذه الروايات فهي لا تخلو من مقالة في سندها ومتنها وكل ذلك ضعيف.