حجم الملكية وإنما يمتد إلى ضرورة التعرف على كيفية إدارته لهذه الملكية وكفاءته في تشغيلها، فالسفيه مثلًا ليس أهلًا للائتمان مهما كان حجم ثروته لعجزه عن إدارتها بطريقة سليمة.
ب- جاء أيضًا في الديون بشكل عام والقروض بوجه خاص أنه على الوكيل الاحتياط ضد مخاطر الائتمان بكل الصور ومنها الرهن والكفيل وكتابته والإقرار به عند حاكم «توثيقه في الشهر العقارى» ولسنا في حاجة إلى تتبع أحكام كل عقد منها في الشريعة الإسلامية لبيان مدى دقتها ودورها في تقليل مخاطر الائتمان، غير أن الأمر الجدير بالذكر ومن واقع رصد الأزمة الحالية وجد أن يوجد خلل في الضمانات لذلك نقردها بفقرة خاصة.
2/ 2/4: الخطأ في الضمانات ويتمثل كما يقرره خبراء الأزمة في الآتى:
2/ 2/4/ 1: الخطأ في تقدير قيمة الضمانات عن طريق المغالاة في قيمتها.
2/ 2/4/ 2: استخدام كمبيالات المجاملة وخطابات الضمان المتبادلة بالتواطؤ بين العملاء وتقديمها كضمانات.
2/ 2/4/ 3: عدم التأكد من المقومات الائتمانية للضامن أو الكفيل.
2/ 2/4/ 4: التلاعب في الضمانات خاصة البضائع المخزونة في مخازن العملاء حيث يقوم العميل برهنها لدى أكثر من بنك للحصول على القرض دون أن يخبر بأنها سبق رهنها.
وكل هذه الممارسات تعد من قبيل التزوير والتدليس المنهى عنه شرعًا، وبالرجوع إلى أحكام الضمان والكفالة بشكل عام في الفقه الإسلامى نجد من الفقهاء من وضعوا الضوابط والقواعد التى تمنع ذلك وتحد من هذه الممارسات.
2/ 2/5: أسباب تتعلق بدراسة الغرض من الائتمان، ويرصد الخبراء في هذا المجال عدة أمور تبين ان عدم الدراسة السليمة للغرض من الائتمان تؤدى إلى تعثر المقترضين ومن أهم جوانب هذه الدراسة ما يلى: مدى قدرة المقترض على تشغيل الأموال المقترضة وتحقيق عائد مناسب عليها ومدى دخول القرض من مجال نشاط العميل، ومدى حاجة السوق إلى السلعة او الخدمة، وتناسب القرض مع الحاجة إليه، ومدى تناسب حجم الائتمان مع تكلفة المشرع، ونسبة القرض إلى أموال الملكية في المشرع، وبالجملة كل العوامل التى تؤكد أن القرض سوف يستخدم استخدامًا كفؤًا