الصفحة 74 من 77

والاختلاف، والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فِيه، لينظر فِي الفرع فيرده إِلَى الأصل إِذَا وجد معناه فِيهِ [1] ، وأن يكون عدلا [2] ، فهذه صفة المجتهد.

والتقليد: قبول الشيء [3] من غير دليل [4] .

مأخوذ من القلادة التي فِي العنق. قَالَ الشاعر [5] :

قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد

فسمي التقليد بذلك؛ لأنَّ المقلد يقطع الشيء فِي رقبة من يقلده إن كَانَ صوابا فله، وإن كَانَ خطأ فعليه [6] .

(1) ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى داخل فِي الشرط الثاني وهو معرفة مدارك الأحكام أي طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها، وَلَا يشترط معرفة تفاريع الفقه. انظر: المراجع السابقة فِي الشرط الثاني وهو معرفة أحكام الخطاب.

(2) أطلق العبارة المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، والحنابلة يرون العدالة شرط فِي قبول فتواه وخبره وليست شرطا فِي اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 334) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 588) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 410) .

(3) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء"القول". انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1216) ، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 1007) .

(4) وعرفه أَبُو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير حجة. انظر: البرهان للجويني (2/ 888) ، والمستصفى للغزالي (2/ 387) ، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 395) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 381) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 650) .

(5) لا يعرف قائل هذا البيت والشاهد فِيهِ قلدوها.

(6) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 650) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4011) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 529) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت