كقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] ، {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [2] [3] .
أَوْ تعلق على شرط [4] ، كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [5] .
خلافا لأصحاب أَبِي حنيفة، [6] وجماعة من أصحاب الشافعي [7] ، والتميمي [8] من أصحابنا ليس بحجة [9] .
= هل هو منطوق أَوْ مفهوم؟ والحق أَنَّهُ مفهوم. انظر روضة الناظر لابن قدامة (2/ 130) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 110) .
(1) سورة البقرة: آية (230) .
(2) سورة البقرة: آية (187) .
(3) مفهوم الغاية قَالَ به جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية والمعتزلة. انظر المراجع السابقة فِي الخلاف فِي مفهوم العدد.
(4) وَقَالَ ابن قدامة"التعليق"بدل تعلق، وَقَالَ الطوفي"تعليق الحكم". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 131) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 756) .
(5) سورة الطلاق: آية (6) .
(6) انظر: الفصول من الأصول للجصاص (1/ 291) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414) وحرر محل النزاع فقال"ومحل النزاع الدلالة لغة يعني أن التركيب لغة موضوع للمفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلافا لنا".
(7) انظر: البرهان للجويني (1/ 452) والمستصفى للغزالي (2/ 192) .
(8) هو أَبُو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي صنف فِي الأصول والفروع والفرائض صحب أبا القاسم الخرفي وأبا بكر عبد العزيز ولد سنه سبع عشره ثلاثمائة وتوفي فِي ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أَبِي يعلى (3/ 246) ، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 127) ، والدر المنضر للعليمي (آل 177) .
(9) القول المنسوب للتميمي فِي كتب الحنابلة بعدم الحجية فِي مفهوم الصفة فقط وليس فِي مفهوم المخالفة عمومًا، وَقَالَ أَبُو يعلى"رأيت جزءًا وقع إِلَى تخريج أَبِي الحسن التميمي: ="