ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد [1] .
أَوْ تعلق بعدد [2] ، كقوله عَلَيْه السلام:"لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" [3] ، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" [4] [5] .
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى [6] .
(1) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (2/ 60) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414) ، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (2/ 941) ، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (4/ 272) ، والمستصفى للغزالي (1/ 191) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 103) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 500) .
(2) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (2/ 135) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2940)
(3) رواه مسلم (4/ 166) ، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (1451) .
(4) رواه الدارقطني (1/ 287) ، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (583، 582) ، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (1/ 287) ، حَدِيث (316) .
(5) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (1/ 100) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432) ، ورفع النقاب للشوشاوي (1/ 525) ، ومراقي السعود للمرابط ص 112، والبرهان للجويني (2/ 301) ، ونهاية السول للإسنوي (1/ 370) ، وروضة الناظر لابن قدامة (135) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (3/ 113) ، والمعتمد للبصري (1/ 146) .
(6) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة"تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =