الكتاب: ويشتمل على عشرة [1] أصناف: خاص، وعام، ومحكم، ومتشابه، ومجمل، ومطلق، ومقيد، وناسخ، ومنسوخ [2] .
فالمحكم: حده: ما تأبد حكمه [3] ، ويعبر به أيضًا عن المفسر [4] ، كما قَالَ الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [5] وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية فِي معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه [6] .
(1) هكذا فِي المخطوط والذي ذكره المؤلف تسعة، وكل واحدة مِمَّا ذكره لها ما يقابلها إلَّا المجمل ليس له ما يقابله، فعلى فرض قولنا أن هناك سقط. فيكون الساقط من النص المبين وهو العاشر، وهو فِي مقابل المجمل كما يذكره علماء الأصول.
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 437) .
(2) هذا إجمالًا وسيفصلها المؤلف، وقد ذكر المؤلف الأمر والنهي والنص والظاهر والمبين والمنطوق والمفهوم والجائز ولم يذكرها هنا ولعله أراد الإشارة لا الحصر.
(3) عرفه المتأخرون هو ما اتضح معناه، قَالَ الطوفي وهو أجودها. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 43) أصول الفقه لابن مفلح (1/ 316) ، والتحبير للمرداوي (3/ 1395) .
(4) قَالَ القاضي وقد يعبر به عن المفسر، وعرف المفسر وهو ما ينبىء عن المراد، وَقَالَ وهذه صفة النص. وما ذكره المؤلف أقرب إِلَى تعريف الحنفية واصطلاحهم غير أنهم يفرقون بينهما أن المحكم لا يقبل النسخ فِي عهد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أما المفسر يقبل النسخ فِي عهده. انظر: أصول السرخسي (1/ 180) ، وتقويم الأدلة لدبوسي (1/ 507) ، والعدة لأبي يعلى (1/ 151) والمسودة لآل تيمية ص 573، وروضة الناضر لابن قدامة (1/ 213) .
(5) سورة آل عمران: آية 7.
(6) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 152) .