الصفحة 41 من 77

القياس: هو رد الفرع إِلَى أصل بعلة جامعة بينهما [1] .

وهذا حد القياس فِي الأصل من حيث الجملة.

وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متَّفقٌ. وهو يبنى على: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

فالأصل: ما يثبت به حكم غيره [2] .

والفرع: ما يثبت حكمه بغيره [3] ، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك المختلف فِيه، وليس من شرطه أن يشابهه الأصل من جميع صفاته؛ لأنه لو كَانَ كذلك لكان هو هو، أَوْ هو بعضه.

والعلة: هي المعنى الجالب للحكم [4] .

(1) وهو تعريف القاضي، والتعريف المختار عند الحنابلة كما ذكره ابن المبرد:"حمل فرع على أصل فِي حكم لجامع بينهما"، انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 174) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 41) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 218) ، وشرح غاية السول لابن المبرد ص 274.

(2) ضعف أَبُو يعلى هذا التعريف لأنه ليس جامعًا مانعًا، والذي عَلَيْه الأكثر أن تعريفه"محل الحكم المشبه به". انظر العدة لأبي يعلى (1/ 175) ، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1194) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 229) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 14) .

(3) أي المحل المشبه. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175) ، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1194) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 230) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 15) .

(4) وهي فرع للأصل وأصل للفرع. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175) ، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1195) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 231) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت