الصفحة 70 من 77

والمعارضة: مقابلة الخصم فِي دعواه، ومساواته فِي الدلالة، بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة [1] .

والترجيح: مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر [2] .

والندب، والفضل، والسنة، والاستحباب، والتنفل، بمعنى واحد [3] .

والنظر: ضربان.

ضرب هو نظر العين، فهذا حده الإدراك بالبصر [4] .

(1) كَانَ الأنسب ذكر المعارضة مع الأسئلة الواردة على القياس التي مرَّ ذكرها، وهي القلب والنقض، والمعارضة عند الحنابلة على قسمين: معارضة فِي الأصل ومعارضة فِي الفرع، أما المعارضة التي فِي الأصل: بيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما أَوْ لهما وهو الأظهر.

وأمَّا المعارضة فِي الفرع: ذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أَوْ إجماع فِيهِ وإما بإبداء مانع للحكم أَوْ لسببه. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1513) وقسمها القاضي إِلَى أربعة أقسام، فِي حكام الفصول للباجي (2/ 222) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 318) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 527) ، وشرح العضد الإيجي (2/ 270) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3662) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 336) ، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 226.

(2) عرفه الطوفي وابن اللحام: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة فِي الدلالة، وَقَالَ ابن مفلح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وهو تعريف ابن الحاجب. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1019) ، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 226) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 676) ، أصول الفقه لابن مفلح (4/ 1581) ، مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص 168.

(3) هذا مرتبط بأول الرسالة عند ذكر تعريف الندب أَو السنة ص 20، لذلك كَانَ حقه التقديم والله أعلم، والمقصود المعاني مترادفة. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 383) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 354) ، والتحبير للمرداوي (2/ 979) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 403) .

(4) وهو تعريف القاضي والكلوذاني. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 183) ، والتمهيد لأبي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت