الصفحة 69 من 77

والصحابي: من صحب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [1] .

والتابعي: من صحب الصحابي [2] .

والتواتر: ما وقع العِلْم عقيبه ضرورة [3] ، وهو ما لم ينحصر بعدد [4]

والآحاد: ما قصر عن التواتر [5] .

= (4/ 77) وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 226) .

(1) عرفه الحنابلة وأكثر أهل الاصطلاح: هو كلّ مسلم رأى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 987) ، ومقدمة ابن الصلاح ص 146، والباعث الحثيث لابن كثير (2/ 491) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 185) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 578) ، وفتح المغيث للسخاوي (4/ 77) .

(2) وهذا تعريف الخطيب البغدادي وخالفه النووي والعراقي قَالَ العراقي:

والتابع اللاقي لمن صحبا ... وللخطيب حده أن يصحبا

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 151، والباعث الحثيث لابن كثير (2/ 520) ، وألفية العراقي ص 167، وفتح المغيث للسخاوي (4/ 145) ، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 263) .

(3) وهو قول أكثر أهل العِلْم خلافا لبعض المعتزلة البغداديين قالو: العِلْم يقع به اكتسابا وليس ضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 846) ، إحكام الفصول للباجي (1/ 222) ، البرهان للجويني (1/ 368) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 32) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 288) .

(4) الكفاية للخطيب ص 16، العدة لأبي يعلى (3/ 855) ، إحكام الفصول للباجي (1/ 226) ، والبرهان للجويني (1/ 370) ، وتيسير التحرير لأميرباد شاه (3/ 34) ، وروضة الناضر لابن قدامة (2/ 298) .

(5) واختلف الحنابلة فِي حصول العِلْمِ به مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقول الأكثرين والمتأخرين: أَنَّهُ لا يحصل العِلْم به، وقيل يحصل، ورجح هذا القول القاضي وَقَالَ يوجب العِلْم من طريق الاستدلال من أربعة أوجه لا من جهة الضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 898، 900) ، إحكام الفصول للباجي (1/ 228) ، والبرهان للجويني (1/ 388) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (2/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت