والعكس: عدم الحكم لعدم العلة [1] [2] .
فإذا قلنا: لا زكاة فِي الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة فِي ذكوره، فلم تجب فِي إناثه وذكوره [3] ، كالبغال والحمير، وعكسه الإبل، والبقر، والغنم [4] ؛ لأنه لما وجبت الزكاة فِي ذكوره؛ وجبت فِي إناثه وذكوره [5] .
والنقض: وجود العلة مع عدم الحكم [6] .
وقيل الكسر [7] : وجود معنى العلة وَلَا حكم [8] .
(1) وهذا تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 177) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 178) .
(2) ويعبر عنه فِي مسالك العلة بالدوران، وأطلق ابن المبرد على الجامع المانع المطرد المنعكس، قَالَ ابن اللحام وابن المبرد: يفيد العلية عند أكثر أصحابنا، قيل: ظنا، وقيل قطعا. انظر: المختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص 149، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 271) ، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 219، وشرح غاية السول لابن المبرد ص 96.
(3) فِي العدة لأبي يعلى (1/ 177) ،"أصله"، بدل ذكوره.
(4) هنا زيادة فِي العدة، (1/ 177) "وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة".
(5) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 231) و (5/ 100) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 417) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3442) .
(6) وهذا تعريف القاضي والذي عَلَيْه الأكثر: إبداء العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 177) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 309) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501) وشرح غاية السول لابن المبرد ص 412.
(7) فِي المخطوط"العكس"، ولعله سبق قلم من المؤلف أَوْ النّاسخ لأمرين: الأول: أن الذي فِي كتب الأصول هو الكسر بعد النقض، كما أن العكس مرتبط مع الطرد وليس النقض، والثاني: أن التعريف الذي ذكره المؤلف موافق لتعريف الكسر، ويؤيد ما ذكرت قول الرازي فِي المحصول (5/ 259) ، الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ والله أعلم.
(8) عرفه أكثر الحنابلة: هو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى =