الصفحة 60 من 77

المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، وَلَا استفيد من الاسم، فدل على أنَّه مستفاد بالقياس دون النطق ومختار بالأول [1] [2] .

والدليل: هو المرشد إِلَى المطلوب، وقيل: الموصل إِلَى المقصود [3] .

والطرد: وجود الحكم لوجود العلة [4] .

= موسى والخرزي والحلواني وَأَبِي الخطاب والفخر إسماعيل والطوفى، وقد أشار إِلَى ذلك ابن قدامة بقوله واختلف أصحابنا ولم يذكر إلَّا أبا الحسن، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه. انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/ 424) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10) ، والمسودة لآل تيمية ص 348، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 227، 392) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 112) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2889) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 98، 97) .

(1) اختار المؤلف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه دلالة النص، والمالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 94) ، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 410) ، وإحكام الفصول للباجي (2/ 74) ، وتحفة المسؤول للرهوني (3/ 324) ، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 424) ، والواضح لابن عقيل (3/ 258) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2882) .

(2) كذا فِي المخطوط، وصححها الشيخ الشثري"والمختار الأول"شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص 120.

(3) هذا من جهة اللغة وأمَّا اصطلاحا: قَالَ ابن اللحام: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فِيهِ إِلَى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 131) ، والواضح لابن عقيل (1/ 32) ، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص 33، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 74) .

(4) وهو تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو وجود الحد بدون المحدود، قَالَ أَبُو يعلى: الطرد شرط فِي صحة العلة، فأَمَّا العكس فليس بشرط على صحتها، وَقَالَ فِي موضع آخر: لكنه دليل على صحتها. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 77) و (5/ 1432) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت