ظاهرها، وأنه هو المعبر لما فِي كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكَلْب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مِمَّا نهى عنه [1] .
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر [2] .
كقوله تعالى: {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ} [3] وقد يكون فِي الخبر، كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نكاح إلَّا بولي" [4] .
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة [5] ، كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [6] ، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.
= تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطير، رقم (1934) .
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 147) ، وزاد (الهرر) .
(2) وهو تعريف أكثر الحنابلة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 101) ، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630) ، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 392) .
(3) سورة المجادلة: آية 3.
(4) رواه الترمذي ص 339، كتاب النِّكَاح، باب مَا جَاءَ لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1102) ، وأبو داود (3/ 20) ، كتاب النكاح، باب فِي الولي، رقم (2078) ، وابن ماجة (2/ 428) ، كتاب النِّكَاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1881) ، وانظر الكلام على الحديث فِي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 290) ، وصححه الألباني فِي الإرواء (6/ 235) .
(5) وهو تعريف أكثر الحنابلة، وزاد ابن قدامة على التعريف"الشاملة لجنسه". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 102) ، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630) ، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 393) .
(6) سورة النساء: آية 92.