الصفحة 25 من 77

وَلَا عقاب عَلَيْه فِي تركه، [1] وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، وَلَا يدخل على ذلك فعل الله، كما فِي يَجوز أن يوصف أَنَّهُ مأذون له [2] .

والمحظور: ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه [3] .

والندب: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك [4] .

والمندوب: ما كَانَ فِي فعله ثواب وليس فِي تركه عقاب [5] .

= الروضة للطوفي (1/ 276) ، والتحبير للمرداوي (2/ 839) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 353) .

(1) وهو تعريف القاضي، وتعاريف الحنابلة متقاربة جدًّا ولعلَّ أحسنها ما اختاره المرداوي وابن النجار: وهو ما خلا من مدح وذم لذاته، انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 167) ، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 136) ، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 386) ، والتحبير للمرداوي (3/ 1020) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 422) .

(2) انظر المحترزات فِي العدة لأبي يعلى (1/ 167) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 386) .

(3) أي ضد الواجب، وعرفه الطوفي: ما ذم فاعله شرعا، وزاد عَلَيْه المرداوي وابن النجار: ولو قولًا أَوْ عمل قلب انظر: شرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 359) ، والتحبير للمرداوي (2/ 946) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 386) .

(4) ذكر القاضي"اقتضاء"بدل"استدعاء"فِي التعريف، انظر العدة لأبي يعلى (1/ 162) ، والواضح لابن عقيل (1/ 126) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 128) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 402) .

(5) وهو قريب من تعريف أكثر الحنابلة: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 163) ، روضة الناضر لابن قدامة (1/ 120) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 353) ، والمختصر لابن اللحام ص 63، والتحبير للمرداوي (2/ 978) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت