الصفحة 24 من 77

فالواجب: ما يثاب المكلف على فعله، ويعاقب على تركه [1] .

ولو قلت: ما كَانَ فِي تركه عقاب. أجزأ وتميز من المندوب [2] .

والحتم، واللازم، والمكتوب [3] ، عبارة عن الفرض، والفرض هو الواجب، والصحيح عن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لأنَّ حدهما فِي الشرع سواء [4] [5] .

والمباح: كلّ فعل مأذون فِيهِ لفاعله، لا ثواب له فِي فعله،

= رأى فيهما الاقتضاء أَوْ التخيير جعلهما من الأحكام التكليفية وهذا ما يفهم من صنيع المؤلف، بينما المذهب كما صحح المرداوي أنهما من الأحكام الوضعية، وَقَالَ إنه اختيار أصحابنا وغيرهم، والله أعلم، انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 120) ، وشرح الإيجي على المختصر (2/ 8) ، والمحصول للرازي (1/ 112) ، وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 253) ، التحبير للمرداوي (3/ 1081) .

(1) وهذا تعريف بالثمرة والأثر كما يعرفه الفقهاء وكذا سائر تعاريفه رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وعرفه ابن اللحام والمرداوي وابن النجار: ما ذم شرعًا تاركه قصدا مطلقًا، ووافقهم الطوفي بدون لفظ مطلقًا، انظر، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 102) ، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص 58، والتحبير للمرداوي (1/ 820) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 345) .

(2) انظر تمييز الواجب عن غيره فِي العدة لأبي يعلى (1/ 159) .

(3) ويأتي بمعنى الساقط تاج العروس للزبيدي 4/ 338 التحبير للمرداوي 2/ 838 شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 345.

(4) وهو المذهب وعليه جمهور العلماء وهناك رواية أخرى عن الإِمام أحمد وافق فيها الحنفية فِي التفرقة بين الفرض والواجب، وأن الفرض آكد من الواجب، واختلف فِي معنى الفرض والواجب على الرواية الثانية على ثلاثة أقوال منقولة عن الإِمام أحمد. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (2/ 135) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 58) ، ومراقي السعود للمرابط ص 69، والمستصفى للغزالي (1/ 66) ، والعدة لأبي يعلى (2/ 376) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 104) ، والمسودة لآل تيمية ص 50، والتحبير للمرداوي (2/ 837) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 351) .

(5) وَقَالَ الطوفي الخلاف لفظي فِي المسألة وتابعه المرداوي وابن النجار. انظر: شرح مختصر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت