-وَالِاحْتِمَالُ:
1 -قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.
2 -وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.
3 -وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.
-فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.
-وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
-فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:
أالْعَيْنِ.
ب- وَالْقَرْءِ.
ت- وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
ث- وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
-وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ [1] .
(1) ينظر: العدة 1/ 106، التمهيد 2/ 231، روضة الناظر 1/ 519، شرح مختصر الروضة 2/ 659، الإحكام للآمدي 3/ 12، المحصول للرازي 3/ 161.