الصفحة 182 من 196

-وَبِكَوْنِ [1] رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.

-وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.

-وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.

2 -وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:

-بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ [2] .

-وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي [3] .

-وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ [4] عِنْدَ الْقَاضِي.

-لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ [5] .

-وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

3 -وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:

-أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.

(1) في (ق) : ويكون.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل) .

(3) قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم) .

(4) قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع) .

(5) قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت