-وَبِكَوْنِ [1] رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.
-وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.
-وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.
2 -وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:
-بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ [2] .
-وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي [3] .
-وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ [4] عِنْدَ الْقَاضِي.
-لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ [5] .
-وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.
3 -وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:
-أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.
(1) في (ق) : ويكون.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل) .
(3) قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم) .
(4) قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع) .
(5) قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج) .