الصفحة 179 من 196

فَصْلٌ

-وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْأَدِلَّةِ وَتَرْجِيحُهَا:

(1) فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي الْإِجْمَاعِ:

-فَإِنْ وُجِدَ: لَمْ يُحْتَجْ [1] إِلَى غَيْرِهِ [2] .

-فَإِنْ خَالَفَهُ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ: عُلِمَ أَنَّهُ:

1 -مَنْسُوخٌ.

2 -أَوْ مُتَأَوَّلٌ.

لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا.

(2) ثُمَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

-وَلَا تَعَارُضَ:

1 -فِي الْقَوَاطِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا.

2 -وَلَا فِي عِلْمٍ وَظَنٍّ؛ لِأَنَّ مَا عُلِمَ لَا يُظَنُّ خِلَافُهُ.

(1) في (ق) : يجنح.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: لأنه مقدم على باقي أدلة الشرع؛ لقطعيته، وعصمته، وأمنه من نسخ أو تأويل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت