الشَّافِعِيِّ [1] .
[4] وَقِيَاسُ الطَّرْدِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِوَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُلْغًى بِالشَّرْعِ.
-وَهُوَ بَاطِلٌ.
-وَأَرْبَعَتُهَا تَجْرِي فِي الْإِثْبَاتِ.
-وَأَمَّا النَّفْيُ:
[1] فَطَارِئٌ [2] ؛ كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ: فَيَجْرِي فِيهِ الْأَوَّلَانِ؛ كَالْإِثْبَاتِ.
[2] وَأَصْلِيٌّ - وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ -، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لِيَقْتَضِيَ عِلَّةً شَرْعِيَّةً [3] : فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ.
-وَالْخَطَأُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
(1) ذكر ابن قدامة أن في المسألة قولين للشافعي، والذي في كتب الشافعية: أنهما قولان لأصحاب المذهب. ينظر: روضة الناظر 2/ 241، اللمع للشيرازي ص 101، البحر المحيط 7/ 54.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فقسمان طارئ وأصلي، فالأول: حكم شرعي يجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة، والثاني: لا يجري فيه قياس العلة بل الدلالة) .
(3) في (ق) : شرعيته.