الصفحة 151 من 196

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.

-وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.

-وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

-وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ [1] .

-وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ [2] لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.

وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ [3] أَوْجَزُ.

-وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.

وَهُوَ خَطَأٌ [4] .

-وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

(1) قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح) .

(2) في (ق) : وصفة.

(3) في (ق) : وذلك.

(4) ينظر: العدة 1/ 174، التمهيد 1/ 24، روضة الناظر 1/ 141، التحبير شرح التحرير 7/ 3117، قواطع الأدلة 2/ 69، البحر المحيط 7/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت