[2] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:
1 -فَرُوِيَ أَنَّهُ:
-حُجَّةٌ.
-يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
-وَيُخَصُّ بِهِ [1] الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
2 -وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ [2] أَبُو الْخَطَّابِ.
3 -وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
4 -وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ [3] .
-فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.
(1) قوله: (به) سقطت من (أ) .
(2) قال القاسمي رحمه الله: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا) .
(3) ينظر: العدة 4/ 1178، التمهيد 3/ 332، روضة الناظر 1/ 466، شرح الكوكب المنير 4/ 422، أصول السرخسي 2/ 105، تيسير التحرير 3/ 132، شرح تنقيح الفصول ص 445، التبصرة ص 395، المستصفى ص 171، البحر المحيط 8/ 55، قواطع الأدلة 2/ 9.