-وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ:
1 -فَفَاسِدٌ [1] عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ [2] .
2 -خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ [3] .
-فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.
(1) في (أ) : فاسد.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء، لا وجوده، فهو إذًا مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه) .
(3) ينظر: العدة 4/ 1265، التمهيد 4/ 254، إعلام الموقعين 1/ 257، شرح مختصر الروضة 3/ 156، الإحكام للآمدي 4/ 36.