-وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:
1 -اعْتَبَرَهُ [1] أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
2 -وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ [2] .
-وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
-خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ [3] .
-وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.
(1) في (ق) : اعتبره إلى وجوب.
(2) ينظر: العدة 3/ 1105، التمهيد 3/ 297، روضة الناظر 1/ 428، أصول السرخسي 1/ 319، البرهان للجويني 1/ 276، الإحكام للآمدي 1/ 275.
(3) ينظر: العدة 4/ 1152، التمهيد 3/ 267، روضة الناظر 1/ 397، شرح الكوكب المنير 2/ 231، البحر المحيط 6/ 435.