فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 160

ستمائة دينار، وأنابني منه دينارًا واحدًا، فقال: «لعلَّ أخاكِ خلف من الورثة كذا وكذا! » ، قال: «قد استوفيت حقَّك» [1] .

وأمَّا الأصول الأربعة الَّتي لا تعول فهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.

فمخرج النِّصف: من اثنين، ومخرج الرُّبع: من أربعة، ومخرج الثُّلث: من ثلاثة، ومخرج الثُّمن: من ثمانية.

وهذه الأربعة أصول: هي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.

فنصفان؛ كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين مخرج النِّصف، وتسمَّيان: باليتيمتين؛ تشبيهًا بالدُّرَّة اليتيمة الَّتي لا نظير لها؛ لأنَّهما فرضان متساويان.

أو نصف والبقيَّة؛ كزوج وأب، أو أخ لغير أمٍّ، أو عمٍّ، أو ابنه: كذلك من اثنين مخرج النِّصف، للزَّوج: واحد، والباقي للعاصب.

وثلثان والبقيَّة: من ثلاثة؛ كبنتين وأخ لغير أمٍّ.

أو ثلث والبقيَّة؛ كأبوين، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأمٍّ وأختين لغيرها: من ثلاثة؛ لاتِّحاد المخرجين.

(1) لم نقف عليه، وذكره في المبدع 5/ 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت