فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 160

فقال: «صار ثُمُن المرأة تُسُعًا» ، ومضى في خطبته [1] ، [والبخيلة] [2] ؛ لقلَّة عولها.

وتصحُّ من أربعة وعشرين بلا عول؛ كزوجة وبنتين وأمٍّ واثني عشر أخًا وأخت لغير أمٍّ، للزَّوجة الثُّمن: ثلاثة، وللبنتين الثُّلثان: ستَّة عشر، لكلِّ واحدة: ثمانية، وللأمِّ السُّدس: أربعة، يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم: خمسة وعشرين، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب خمسة وعشرين في أصلها أربعة وعشرين، تبلغ ستمائة، ومنها تصحُّ للزَّوجة ثلاثة من أصلها مضروبة في خمسة وعشرين: بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر مضروبة بخمسة وعشرين: بأربعمائة، لكل واحدة: مائتان، وللأم أربعة مضروبة بخمسة وعشرين: بمائة، يبقى للإخوة والأخت: خمسة وعشرون، لكلِّ أخ: سهمان، وللأخت: سهم، وتسمَّى: الدِّيناريَّة الكبرى، والرِّكابيَّة، والشَّاكية، روي أنَّ امرأة أخذت بركاب الإمام علي، وقالت له: إنَّ أخي من أبي وأمِّي مات، وترك

(1) رواه البيهقي (12455) ، من طريق شريك, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين: «صار ثمنها تُسعًا» قال الألباني: (سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك وهو ابن عبد الله القاضي، وكلاهما ضعيف) .

قال ابن حجر: (رواه أبو عبيد، والبيهقي، وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر) . ينظر: التلخيص الحبير 3/ 193، إرواء الغليل 6/ 146.

(2) في الأصل: (والبخلية) ، والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت