والكلالة: هي الورثة غير الأبوين والولدين، نصَّ على ذلك الإمام أحمد [1] ، وهو قول الصِّدِّيق [2] .
وقيل: الميِّت الَّذي لا ولد له ولا والد، وروي ذلك عن عمر [3] ، وعلي، وابن مسعود [4] .
وقيل: قرابة الأمِّ.
وظاهر قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} : أنَّ التَّشريك يقتضي التَّسوية، وهذا ممَّا خالف فيه أولاد الأمِّ غيرهم؛ فإنَّهم [خالفوا غيرهم] [5] في أشياء:
(1) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص 355، والمغني 6/ 268.
(2) رواه ابن أبي شيبة (31600) ، من طريق الشعبي، قال: قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: «رأيت في الكلالة رأيًا، فإن يك صوابًا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان، الكلالة: ما عدا الولدَ والوالدَ» ، قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 191) : (رجاله ثقات إلا أنه منقطع) .
(3) رواه البيهقي (12274) ، من طريق السميط بن عمير , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أتى عليَّ زمان ما أدري ما الكلالة، وإذ الكلالة من لا أب له ولا ولد» .
(4) لم نقف عليهما مسندًا، وأورده عنهما السمعاني في تفسيره (ص 405) ، وابن كثير في التفسير (2/ 230) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور (2/ 765) عن علي رضي الله عنه، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره.
(5) في الأصل: (خالفوهم غيرهم) .