فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سُنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وَتَثْنِيَ رجلك اليسرى، قال: فقلت له: فإنك تفعل ذلك! قال: إن رجليّ لا تحملاني [1] .
وهذا يدخل في المسند لقوله:"إنما سُنّة الصلاة".
535 -مالكُ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عَائِشَة أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَدَ الحَجَّ [2] .
536 -مالكُ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجّةِ الوَدَاعِ وأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثم قال رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَه هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالحَجِّ مَعْ العُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى
(1) الموطأ (201) ؛ والبخاريُّ (827) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك؛ وكذا أبو داود (959) بالاقتصار على قول ابن عمر:"سُنّة الصلاة. . .".
(2) الموطأ (739) ؛ ومسلمٌ (2979) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى؛ وأبو داود (1779) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذيُّ (820) قال: حدثنا أبو مصعب قراءة؛ والنسائيُّ (2715) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك؛ وابن ماجه (2964) قال: حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب.
أربعتُهُم: (إسماعيل، القعنبي، أبو مصعب، عبد الرحمن، هشام بن عمار) عن مالك؛ به.