قَائِمٌ، ثُمّ رَكَعَ، وَسَجَدَ، ثُمّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِك [1] .
467 -مالكُ، عن عبد الله بن يزيد أن زَيْدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلت؛ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء؛ فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عن اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟"فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ [2] .
قال يحيى: قال مالك: كلّ رَطْبٍ بيابس من نوعه حرامٌ.
(1) الموطأ (311) ، وأحمدُ (25488) قال: قرأت على عبد الرحمن؛ والبخاريُّ (1119) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلمٌ (1739) قال: حدثنا يحيى بن يحيى؛ وأبو داود (954) قال: حدثنا القعنبي؛ والنسائيُّ (1648) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم.
خمستهم: (عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن يوسف، يحيى بن يحيى، القعنبي، ابن القاسم) عن مالك؛ به.
(2) الموطأ (1293) ؛ وأحمدُ (1515) قال: حدثنا ابن نُمير، وفي (1544) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو داود (3359) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه (2264) قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان، والترمذيُّ (1225) قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع؛ والنسائيُّ (4545) ، وفي"الكبرى" (6091) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، وفي"الكبرى" (5991) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن.
سبعتهم: (ابن نمير، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن مسلمة، وكيع، إسحاق بن سليمان، يحيى، معن) عن مالك؛ به.