والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ إلا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [1] .
449 -قالت زينب: وسمعت أمي أمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أَفَنَكْحُلُهَا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا"مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول:"لا"، ثم قال:"إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ" [2] .
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت
(1) الموطأ (1246) ؛ والبخاريُّ (1282) قال: حدثنا إسماعيل؛ ومسلمٌ (3799) وحدثنا يحيى بن يحيى، والنسائيُّ (3533) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له-، قال: أنبأنا ابن القاسم.
ثلاثتهم: (إسماعيل، يحيى، ابن القاسم) عن مالك؛ به.
(2) الموطأ (1247) ؛ والبخاريُّ (5336) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلمٌ (3800) وحدثنا يحيى بن يحيى؛ والترمذيُّ (1197) قال: حدثنا الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى؛ وأبو داود (2301) قال: حدثنا القعنبي.
أربعتهم: (عبد اللهُ بن يوسف، يحيى بن يحيى، معن بن عيسى، القعنبي) عن مالك؛ به.