316 -وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" [1] .
317 -وبه: قال: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيُبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [2] .
318 -وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى عَنِ النَّجَشِ [3] [4] ."
(1) الموطأ (1310) ؛ والبخاريُّ (2126) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ وفي (2136) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك؛ ومسلمٌ (3834) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك؛ وأبو داود (3492) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك؛ وابن ماجه (2226) قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس؛ والنسائيُّ (4595) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم عن مالك.
(2) الموطأ (1312) ، ومسلمٌ (3835) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، وأبو داود (3493) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك، والنسائيُّ (4605) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدثني مالك.
(3) النجش: أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
(4) الموطأ (1367) ؛ والبخاريُّ (2139) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك؛ وفي (2142) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك؛ وفي (2165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ وفي (6963) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك؛ ومسلمٌ (3803) =